وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ
_________________
(١) أي أعلمكم بالفرائض و(ابن طاوس) عبد الله، قوله (ذكر) تقدم فائدته، فإن قلت العصبة لا تنحصر في الذكور قلت هم الأصل فيه. قوله (قيس) بفتح القاف وسكون التحتانية وبالمهملة عبد الرحمن بن ثروان بفتح المثلثة وتسكين الراء وبالواو وبالنون الأودي بفتح الهمزة وإسكان الواو وبالمهملة مات سنة عشرين ومائة و(هزيل) مصغر الهزل بالزاي ابن شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة وكسر الموحدة الأودي أيضا لم يتقدم ذكرهما. قوله (لقد ضللت
[ ٢٣ / ١٦٢ ]
وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُتَوَافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ
٦٣٣٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
٦٣٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ أَوْ
_________________
(١) إذن) غرض عبد الله في قراءة هذه الآية أنه لو قال بحرمان بنت الابن لكان ضالا والحبر العالم وفيه ما كان الصحابة عليه من الاعتراف بالحق لأهله وشهادة بعضهم لبعض بالفضل، قوله (خالف) أي فيما قال أن الجد حكمه حكم الأب و(متوافرون) يقال هم متوافرون أي فيهم كثرة أي صار المسألة كالمجمع عليها بالإجماع السكوتي. قوله (ولا أرث) هو في مقام الإنكار أي لم يرث الجد فيكون ردا على من حجب الجد بالإخوة أو معناه فلا يرث الجد وحده دون الأخوة كما في العكس فهو رد على من قال بالشركة بينهما وفي المسألة أقاويل ومذاهب وهو وظيفة الدفاتر الفقهية، فإن قلت حق الترجمة أن يقال ميراث الجد مع الأخوة إذ لا دخل لقوله مع الأب فيها قلت غرضه بيان مسألة أخرى وهي أن الجد لا يرث مع الأب وهو محجوب به وما في الحديث الذي بعده وهو فلأولى رجل ذكر
[ ٢٣ / ١٦٣ ]
قَالَ خَيْرٌ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبًا