وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ - ﷺ -. وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِىُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي
_________________
(١) (أن عبد الله بن السعدي) هو عبد الله بن وفدان بن عبد الشَّمس، وإنما قيل له السعدي لأن أباه كان مسترضعًا في بني سعد (فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف) أي غير ملتفت إليه بحرص (ولا سائل) أي طالب. قال النووي: اتفق العلماء على عدم جواز السؤال إلَّا للضرورة. واختلف في القادر على الكسب، والأصح التحريم. وفي حديث عمر دليل على جواز أخذ قدر الكفاية وإن كان غنيًّا من بيت المال، وعطاء الملوك من غير كراهة إلَّا إذا كان في ذلك المال شبهة. قال النووي: والصحيح أنَّه إن كان المال غالبه الحرام يحرم الأخذ. باب من قضى ولاعن في المسجد (ولاعن عمر عند منبر النَّبِيّ -ﷺ-) أي حكم باللعان إسناد للفعل إلى السبب، وإنما لاعن عند المنبر تغليظًا بحسب المكان، واستحسن الأئمة التغليظ باعتبار الزمان أَيضًا (يحيى بن
[ ١١ / ٧٣ ]
الْمَسْجِدِ، وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.
٧١٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. طرفه ٤٢٣
٧١٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ أَخِى بَنِى سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. طرفه ٤٢٣