٧١٩٣ و٧١٩٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَا جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا
_________________
(١) فإن قلت: ليس في الحديث أنَّه كتب إلى عماله بل إلى الخصوم؟ قلت: أجابوا بأنه إذا جاز كتابته إلى الخصوم فإلى العامل أولى، وغلبة مع ظاهر إذ لا جامع بين الأمرين، والحق أن اليهود كانوا عمالًا لرسول الله - ﷺ -، فالكتابة إليهم من هذه الحيثية لا من حيث الخصومة. (مُحَيِّصَة) بضم الميم وفتح الحاء، وتشديد الياء وقد تخفف، وكذا (حُوَيِّصة) كلاهما بالحاء المهملة (في فقير من البئر) بتقديم الفاء (ما قتلناه قال لمحيصة كبر كبر) أي: دع الكلام، إلى أكبر منك يريد حويصة، وقد سلف أن الدعوى كانت لعبد الرَّحْمَن فإنَّه أخو المقتول إلَّا أن الغرض كان عرض القضية فلهذا أولى الكلام الأكبر (فوداه رسول الله -ﷺ-) من بيت المال قطعًا للنزاع. باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمر
(٢) ٧١٩٤ - (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف محمَّد بن عبد الرَّحْمَن (الجهني) بضم الجيم نسبة إلى جهينة قبيلة من الأعراب، روى في الباب حديث العسيف، وهو الأجير الذي زنى بامرأة المشاجر، وقد سلف الحديث في أبواب الزنا وغيرها،
[ ١١ / ٩٣ ]
رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِىُّ إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِى عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِى مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - «لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا». فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. طرفه ٢٣١٤