رَوَاهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -.
_________________
(١) في مصالح المسلمين (وأنتما تزعمان أن أبا بكر كذا) وكذا أي: ظلمنا في منع الميراث، ولعله لم يبلغهما حديث: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث". باب إثم من آوى محدثًا بالمد والقصر، والأول أكثر، والمُحْدث -بضم الميم وسكون الحاء- منْ أحدث معصية أو بدعة (رواه علي) تقدم ما يكره من التعمق.
[ ١١ / ١٥٦ ]
٧٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمَدِينَةَ. قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. قَالَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ أَوْ آوَى مُحْدِثًا. طرفه ١٨٦٧