أي التغليظ في أمر نجاسته كي يستبرأوا منه ويستنزهوا ولا يعدوه سهلًا فيعذبوا بسببه (٢).
[وما يعذبان في كبير] ليس المعنى أنهما ليسا كبيرين في نفس الأمر، وفي أنفسهما إذ ليس التعذيب إلا على الكبيرة بل المعنى أنهما لم يكونا كبيرتين عندهما أو المعنى لا يعذبان في أمر يكبر ويشق على المرأ أو عليهما خاصة التحرز عنهما والتنزه منهما.
[قوله من بوله] وفي بعض الروايات «من البول» فيجب حمل كل منهما على حسب مقتضاه فالمطلق يجري على إطلاقه فالمقيد على تقييده والقائلون بحل بول مأكول اللحم وطهارته حملوا الروايتين معًا على معنى واحد يحمل اللام على العهد قلنا لا حاجة إليه لاحتمال تعدد الوقائع مع أن الذي ذكر الإطلاق من الروايات لم يأت بالمطلق إلا لفهمه الإطلاق من قرائن هذا المقام على أن القصة (٣) التي كانت
_________________
(١) وفي الحديث عدة أبحاث لطيفة بسطت في «أوجز المسالك إلى مؤطأ مالك» لم تذكر ههنا تبعًا لكلام الشيخ ﵁ رومًا للاختصار وقال ابن العربي فيه ثماني مسائل ثم بسطها فأرجع إليهما لو شئت التفصيل والتوضيح.
(٢) وفي الحديث إثبات عذاب القبر وهو ثابت عند أهل السنة خلافًا للمبتدعة بسطت المسألة في محلها.
(٣) وبهذا جزم غير واحد كصاحب نور الأنوار إذ قال بعد ذكر حديث العرنيين: وعندهما أي أبي حنيفة وأبي يوسف هو منسوخ بقوله ﷺ «استنزهوا من البول» وهو عام لمأكول اللحم وغيره، فقد نسخ الخاص بهذا العام وقصة هذا الحديث الناسخ ما روى أنه ﷺ لما فرغ من دفن صحابي صالح ابتلى بعذاب القبر جاء إلى امرأته فسألها عن أعماله فقالت كان يرعى الغنم ولا يتنزه من بوله فحينئذ قال ﵇: استنزهوا من البول الحديث، فهو بحسب شأن النزول أيضًا خاص ببول ما يؤكل لحمه كما كان المنسوخ خاصًا به لكن العبرة لعموم اللفظ، انتهى وذكر محشيه الحديث الناسخ رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح واتفق المحدثون على صحته، كذا في تنوير المنار، انتهى.
[ ١ / ٩٩ ]
سبب قوله ﷺ «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» تعين الذي أردنا من المعنى فإنه ﷺ قاله في رجل كان يرعى غنمًا له وكان لا يستتر من أبوالها فكيف يسوغ لهم حمل البول ههنا على بول نفسه.
[وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد إلخ] اعلم أن مجاهدًا وطاؤسًا أكثر ما يأخذان عن ابن عباس وقد يأخذ أحدهما عن الآخر وهذا الحديث من هذا القبيل فقد أخذه مجاهد عن طاؤس عن ابن عباس فرواية منصور في هذا لا يصح (١) لأنه لم يذكر فيها طاؤسًا ثم أراد توثيق الأعمش بنسبته إلى المنصور ليعتمد على روايته بمقابلته فقال الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور ولما ثبت ذلك في إسناده عن إبراهيم كان الأمر في غير إسناد إبراهيم، كذلك أيضًا ما لم يقم قرينة خلافه أو يعلم اختصاصه بهذا المقام فهذا إثبات للمرام بقرينة القياس والبناء على ما هو الظاهر من حفظ
_________________
(١) يعني على ظاهر صنيع الترمذي إذ أخرج طريق الأعمش ووجه ترجيحه لكن البخاري أخرج الحديث من الطريقين معًا، قال العيني: وإخراجه بالوجهين يقتضي أن كليهما صحيح عنده فيحمل على أن مجاهدًا سمعه من طاؤس عن ابن عباس وسمعه أيضًا عن ابن عباس بلا واسطة والعكس ويؤيد ذلك أن في طريق مجاهد عن طاؤس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معًا وقال الترمذي رواية الأعمش أصح، وقال أيضًا في العلل سألت محمدًا أيهما أصح فقال رواية الأعمش أصح.
[ ١ / ١٠٠ ]