لما كان النبي ﷺ قال لماء (١) البحر أنه نار لما ينشأ منه آثار النار مثل الجرب واليبس وغير ذلك فهم منه بعض أصحاب النبي
_________________
(١) فقد أخرج أبو داؤد عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا وأخرج ابن عبد البر عن ابن عمر قال لا تتوضأ بماء البحر لأنه طبق وأخرج أحمد في الزهد عن سعيد بن أبي الحسن قال البحر هو طبق جهنم وغير ذلك من الآثار في الباب وهي مما لا يدرك بالقياس فمرفوعة حكمًا.
[ ١ / ٩٨ ]
ﷺ أن الغسل والوضوء لا يجوزان به فلذلك سألوه عنه فدفعه النبي ﷺ بأن الذي ذكرنا ليس في باب الطهورية والكلام (١) في ميتة البحر سيأتي في موضعه غير أن المراد بها السمك عندنا وأعم منه عند الشافعي ﵀.