.
[قوله ثم إنه نودى يا محمد] وقد وقعت تلك القصة ليلة أسرى بالنبي ﷺ في السنة السابعة من الهجرة (٢) ثاني شهر ربيع الأول وقيل ثانية عشر منه.
[لا يبدل القول لدي] فيه تأويلان أحدهما أن النسخ والتبديل إنما هي بالنسبة إلى فهم العبد، وأما نحن فتعلم أن وجوب هذا الحكم إلى أي حين هو فالله ﷻ كان يعلم أن فرض الصلاة على أمة محمد ﷺ في أول الأمر خمسين ثم
بعد مدة كذا يكون خمسًا وأربعين ثم هكذا وهكذا إلى أن يستقر الأمر على خمس صلوات حتى القيام ويمكن توجيهه بأن فرض الصلاة في علمنا كان خمسة وأجرها أجر خمسين لكنك فهمت أن فريضة الصلوات إنما هي خمسون ولم ننبهك على ذلك في أول ما سألت التخفيف عنا ويكون هذا تسلية لما أن النبي ﵇ لعله يحزن في نفسه من سؤاله التخفيف أن يكون نقص من أجر الأمة شيئا كثيرًا وأن الكريم تعالى شأنه إنما خفف عنا لما رأى فينا من ضعف في امتثال الأوامر فأزاله تعالى عن قلبه فقال يا محمد إنه لا يبدل القول لدي أي لم نكن فرضنا خمسين وخففنا لما رأى في أمتك من الضعف وقلة الامتثال بل المفروض في علمنا إنما كان خمس صلوات لا غير وهذه الخمس أجربها أجر خمسين والنكتة في أمره تعالى نبيه ﷺ بأداء خمسين ثم التنزل منها إلى خمس هو إظهار غاية امتثاله ﷺ لأمره تعالى شأنه واعتماده على أمته المرحومة فيما أتى به من الأوامر والنواهي لا
_________________
(١) ذكر في الجامع بعد ذلك «باب الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» لكن الشيخ كتب تقريره بين أبواب الجماعة فاقتفينا أثره لنكتة توجبه.
(٢) هذا سبقة قلم والصواب من النبوة.
[ ١ / ٢٣٦ ]
كما كان موسى ﵊ يخاف في كل أمر نزل من الله تعالى قبول قومه ورده فإن النبي ﵇ قبل من الله تعالى وتبارك على أمته هذه الطاعة الكثيرة في تلك الساعات القليلة ولم يخش وقوعهم في الهرج (١) لكثرة ما بهم من الحوائج والأشغال وكان القصور في أدائها منسوبًا إلينا لو وقع وذنبًا منا إلا إليه ﷾ وتبارك بأنه أوجب ما يشق وفرض ما يسر أداؤه وكان مثال ذلك ما ينقل من أياز (٢) أن السلطان اشترى جام بلور قيمتها ألف (٣) ثم أمر أياز أن يكسره فكسره فقال لما كسرت ذلك أياز قال أذنبت يا مولاي وأجرمت فأعف عني واصفح فكان ذلك كله إظهار ما عليه النبي ﷺ من مرتبة العبودية ونهاية التسليم وغاية الامتثال والقبول في كل باب والله أعلم، ويمكن في توجيهه أن يقال هذا دفع ما يتوهم من التخفيف
_________________
(١) هكذا في الأصل بالهاء فلو صح يكون بمعنى الفتنة.
(٢) لما أراد محمود أن يظهر على لوامه كمال أدبه وغاية امتثاله لأمره.
(٣) وفي تقرير مولانا رضي الحسن عشرة آلاف.
[ ١ / ٢٣٧ ]
من هذه الخمسة أيضًا بأن هذا القول لا يبدل ولا ينقص الصلاة منه.
[قوله كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر] هذه بظاهره يفيد أن لا تكفير ووقت غشيان الكبائر لا لها ولا للصغائر وأنت تعلم أن ذلك إنما يلزم على من قال بمفهوم المخالفة وأما عند الإمام فلما لم يعتبر مفهوم المخالفة كان مفهومه لفظ الحديث هو تكفير من لم يغش الكبائر أو تكفير الصغائر ما لم يغش الكبائر، وأما حال أمره غشيها ووقت غشيانها فمسكوت عنها فوجب في كشف حال هذه الحالة الرجوع إلى غير هذه من الروايات فيعلم أن التكفير وقت غشيانه الكبائر أيضًا مسلم، ومثل ذلك جاء في قوله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ﴾ بحمل الإضافة على الاستغراق وأما إذا لم يجتنب فليس التكفير للجميع بل للصغائر فقط ثم إن التكفير لما حصلت بالصلوات الخمس فالجمعة إلى الجمعة إما كفارة لما يعتري من قصور في الصلوات وإتيانها على ما هي عليه أو يكون رفع الدرجات (١) نائيًا مناب التكفير ويمكن في توجيهه أن يقال كلمة ما في قوله ﵇ كفارة لما بينهن عامة تشتمل على كبيرة وصغيرة فالمعنى أن ذلك المذكورات كفارات لكل صغيرة وكبيرة (٢) كائنة فيما بينهن ما دام الرجل لما يغش الكبائر، وأما وقت غشيانه إياها فإنما هي كفارات للصغائر فقط لا الكبائر وهذا ظاهر لا غبار عليه والحمد لله، وأما من ليس له إلا الكبائر دون الصغائر فلعله يخفف (٣) في كبائره ما علم الله تعالى منها على قدر الصغائر الكائنة في تلك المدة (يعني جتني اس مدت مين صغائر هو أتى هي تخفيف كبائر مين هوجائي كي).