.
_________________
(١) المسألة فروعها كثيرة الأذيال والجملة أن ههنا ثلاث صور، الأولى من رأى في المنام الاحتلام ولم يجد بللًا لا غسل عليه إجماعًا حكى عليه الإجماع ابن المنذر وتبعه ابن قدامة وغيرهما إلا ما سيأتي في كلام الشيخ من استثناء المرأة على قول بعض، والثانية من انتبه فرأى منيًا فعليه الغسل، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا أيضًا، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم، قلت: لكن حكى ابن رسلان فيه خلاف الشافعي فقال لا يجب عنده الغسل حتى يذكر بعد التنبه من النوم أنه جامع أحدًا في النوم، والثالثة أنه رأى بللًا ولا يعلم هو مني أو مذي فهو مختلف بين الأئمة جدًا حتى عند الحنفية أيضًا فذكر ابن عابدين أربعة عشر صورًا للمسألة.
(٢) ذكر هذا القول الحلبي في شرح المنية.
[ ١ / ١٤٥ ]
[عن علي قال سألت إلخ] قد اختلفت (١) الروايات في تلك القصة حيث أسند السؤال إلى علي والمقداد، والجواب أن الذي تكلم معه ﷺ هو المقداد وكان السبب الحامل عليه علي رضي الله تعالى عنه فإسناد السؤال إلى أحدهما حقيقة وإلى الآخر مجاز.