٢٦٦٢ - (١١٤٣) (٦٣) حدثنا مُحَمدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.
٢٦٦٣ - (٠٠) (٠٠) وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ
_________________
(١) أبواب الاعتكاف
(٢) (١٢) باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان والاعتكاف لغة: اللبث والإقامة والحبس والاستمرار على الشيء خيرًا كان أو شرًّا، قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ وقال تعالى: ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ وشرعًا: اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنيته. وترجمت عن أحاديثه بالباب دون الكتاب لأنه كالتابع للصوم من حيث إنه يسن له أن يعتكف صائمًا ولذلك ذكروه عقبه.
(٣) (١١٤٣) (٦٣) (حدثنا محمد بن مهران) -بكسر أوله وسكون الهاء- الجمال أبو جعفر (الرازي) ثقة، من (١٠) روى عنه في (٦) (حدثنا حاتم بن إسماعيل) مولى بني عبد الدار أبو إسماعيل المدني، صدوق، من (٨) روى عنه في (١٢) بابا (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة، من (٥) روى عنه في (١٠) أبواب (عن نافع عن ابن عمر ﵄) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد رازي (أن النبي ﷺ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان) أي كان يحبس نفسه عن التصرفات العادية بمكثه في مسجده الشريف في تلك الأيام والليالي بقصد القربة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢٠٢٥]، وأبو داود [٢٤٦٥]، وابن ماجه [١٧٧٣]. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر ﵄ فقال:
(٤) (٠٠) (٠٠) (وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي
[ ١٣ / ٢٢٣ ]
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزيدَ؛ أَن نَافِعًا حَدثَهُ، عَنْ عبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَال نَافِعٌ: وَقدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مِنَ الْمَسْجِدِ
_________________
(١) المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس بن يزيد) الأيلي (أن نافعًا) مولى ابن عمر (حدثه عن عبد الله بن عمر ﵄) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة يونس بن يزيد لموسى بن عقبة (أن رسول الله ﷺ كان يعتكف في العشر الأواخر) جمعه باعتبار معنى العشر، ولو نظر إلى لفظه لقال في العشر الأخير لأنه مفرد لفظًا جمع معنى (من رمضان قال نافع) بالسند السابق (وقد أراني عبد الله) بن عمر (المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله ﷺ من المسجد) زاد ابن ماجه من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أُسطوانة التوبة؛ يعني الموضع الذي كان اختصه لنفسه الذي كانت عليه القبة التركية، ومع أنه اختص بموضع من المسجد وهو مكان الإمام في حال اعتكافه فكان يصلي بهم في موضعه المعتاد، ثم يرجع إلى معتكفه بعد انقضاء صلاته، وتحصل منه جواز إمامة المعتكف وقد منعها سحنون في أحد قوليه في الفرض والنفل والجمهور على جواز ذلك. واختلف من هذا الباب في مسائل منها أذان المعتكف منعه مالك مرة وأجازه أخرى وكافة العلماء على جوازه وهذا إذا كان في المنارة الخارجة عن المسجد أما في غيرها فلا خلاف في جوازه فيما أعلم، وأما خروجه لعيادة المرضى أو لصلاة على جنازة فمنع ذلك مالك وكافتهم وأجازه الحسن والنخعي وغيرهما، وأجاز إسحاق والشافعي اشتراط ذلك عند دخوله في التطوع لا في النذر، واختلف فيه قول أحمد ومنع ذلك مالك وغيره. ومنع مالك اشتغاله في المسجد بسماع علم وكتابته أو بالأمور المباحة كالعمل في الخياطة وشبه ذلك إلا فيما خف من هذا كله، وأباح له الشافعي وأبو حنيفة الشغل في المسجد بما يباح من ذلك كله أو يرغب في طلب العلم، وأما خروج المعتكف من المسجد فلا يجوز إلا لقضاء حاجته أو شراء طعام أو شراب مما يحتاج إليه ولم يجد من
[ ١٣ / ٢٢٤ ]
٢٦٦٤ - (١١٤٤) (٦٤) وحدثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِي، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْنِ الْقَاسِمِ
_________________
(١) يكفيه ذلك لقول عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان تعني بها الحدث ويلحق بها ما كان محتاجًا إليه كشراء الطعام أو الشراب على ما تقدم آنفًا. وإدامته ﷺ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إنما كان لما أبين له أن ليلة القدر فيه وإلا فقد اعتكف في العشر الأول، وفي العشر الأوسط على ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري. ثم من اعتكف في العشر الأواخر من رمضان فهل يبيت ليلة الفطر في معتكفه ولا يخرج منه إلا إذا خرج لصلاة العيد فيصلي وحينئذ يرجع إلى منزله أو يجوز له أن يخرج عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؟ قولان للعلماء الأول: هو قول مالك وأحمد بن حنبل وغيرهما وهو محكي عن السلف، واختلف أصحاب مالك إذا لم يفعل هل يبطل اعتكافه أم لا يبطل؟ قولان. وذهب الشافعي والليث والأوزاعي والزهري في آخرين إلى أنه يجوز خروجه ليلة الفطر ولا يلزمه شيء مما قاله مالك، وظاهر مذهب مالك أن ذلك على وجه الاستحباب لأن بعض السلف فعله ولأنه قد روي عن النبي ﷺ. وكون أزواجه اعتكفن بعده حجة على من منع اعتكاف النساء في المسجد فإنهن إنما اعتكفن على نحو ما كان النبي ﷺ يعتكف لأن الراوي عنهن ساق اعتكاف النبي ﷺ واعتكافهن مساقًا واحدًا ولو خالفنه في المسجد لذكره وكان يقول غير أن ذلك في بيوتهن اهـ من المفهم. ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث عائشة ﵃ فقال:
(٢) (١١٤٤) (٦٤) (وحدثنا سهل بن عثمان) بن فارس الكندي أبو مسعود العسكري، ثقة، من (١٠) (حدثنا عقبة بن خالد) بن عقبة (السكوني) نسبة إلى سكون بوزن صبور حي من العرب، أبو مسعود الكوفي، صدوق، من (٨) روى عنه في (٥) أبواب (عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العدوي المدني، ثقة، من الخامسة (٥) روى عنه في (١٢) بابا (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق
[ ١٣ / ٢٢٥ ]
عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائشَةَ ﵂. قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.
٢٦٦٥ - (٠٠) (٠٠) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ. ح وَحَدثنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ. أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ. ح وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂. قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
_________________
(١) التيمي المدني (عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي المدني (عن) عمته (عائشة) أم المؤمنين (﵂) وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد عسكري (قالت) عائشة كان رسول الله ﷺ) على الدوام (يعتكف العشر الأواخر من رمضان) تقدم البحث عن معناه في حديث ابن عمر. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢٠٢٦]، وأبو داود [٢٤٦٢]، والترمذي [٧٩٠]، والنسائي [٢/ ٤٤]. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
(٢) (٠٠) (٠٠) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (ح وحدثنا سهل بن عثمان) الكندي العسكري (أخبرنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٤) بابا (جميعًا) أي كل من أبي معاوية وحفص بن غياث (عن هشام) بن عروة بن الزبير الأسدي المدني، ثقة، من (٥) (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) محمد بن العلاء (واللفظ) الآتي (لهما) أي لأبي بكر وأبي كريب وأما يحيى بن يحيى وسهل بن عثمان فرويا معنى الحديث الآتي لا لفظه (قالا حدثنا) عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة ﵂) وهذا الحديث من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عروة للقاسم بن محمد في رواية هذا الحديث عن عائشة (قالت) عائشة (كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان).
[ ١٣ / ٢٢٦ ]
٢٦٦٦ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ عُقَيل. عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. حَتى تَوَفاهُ اللهُ ﷿
_________________
(١) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
(٢) (٠٠) (٠٠) وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد الفهمي المصري (عن عقيل) بن خالد المصري (عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الزهري لهشام بن عروة (أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ﷿) أي وفَّاه أجله ومات، وفيه دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ وأنه من السنن المؤكدة خصوصًا في العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، وروى أبو الشيخ بن حبان من حديث الحسين بن علي مرفوعًا اعتكاف عشر في رمضان بحجتين وعمرتين وهو ضعيف اهـ قسط. قال السندي: يمكن أن يكون ذلك بعد ما أُري ليلة القدر في العشر الأخير وهو لا ينافي اعتكاف العشر الأوسط قبل ذلك فلا ينافي ما سبق من حديث أبي سعيد اهـ. [قلت] ويؤيد هذا التطبيق ما روي عن أم سلمة أن النبي ﷺ اعتكف أول سنة العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأخير، وقال: "إني رأيت ليلة القدر فيها فأنسيتها" فلم يزل رسول الله ﷺ يعتكف فيهن حتى توفي ﷺ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن قال الحافظ: ويؤخذ منه أي من حديث الباب أنه لم ينسخ وليس من الخصائص الاعتكاف أزواجه ﷺ بعده، وأما قول ابن نافع عن مالك: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر فوقع في نفسي أنه كالوصال وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن اهـ، وكأنه أراد صفة مخصوصة وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة، ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز وأنكر ذلك عليهم ابن العربي وقال: إنه سنة مؤكدة، وكذا قال ابن بطال في مواظبة النبي ﷺ ما يدل على تأكده، وقال أبو داود، عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافًا في أنه مسنون، وقد روى ابن المنذر عن
[ ١٣ / ٢٢٧ ]
ثم اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ
_________________
(١) ابن شهاب أنه كان يقول: عجبًا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي ﷺ لم يتركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله تعالى (ثم اعتكف أزواجه من بعده) ﷺ قال الزبيدي: فأشارت إلى استمرار حكم الاعتكاف حتى في حق النساء، فكن أمهات المؤمنين يعتكفن بعد النبي ﷺ من غير نكير، وإن كان هو في حياته قد أنكر عليهن الاعتكاف بعد إذنه لبعضهن كما في الحديث الصحيح لأن إنكاره عليهن لمعنى آخر فقيل خوف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن التقرب منه ﷺ لغيرتهن عليه أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه في المعتكف أو لتضييقهن المسجد بابنيتهن، وعند أبي حنيفة إنما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الموضع المهيأ في بيتها لصلاتها والله ﷾ أعلم، ثم لا شك أن اعتكافه ﷺ كان في مسجده وكذا اعتكاف أزواجه فأخذ منه اختصاص الاعتكاف بالمساجد وأنه لا يجوز في مسجد البيت وهو الموضع المهيأ للصلاة فيه، لا في حق الرجل، ولا في حق المرأة إذ لو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لما في ملازمة المسجد من المشقة لا سيما في حق النساء اهـ، قال الحافظ: وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة واحتج بحديث الأخبية الآتي في الباب التالي فإنه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها لأنها تتعرض لكثرة من يراها، وقال ابن عبد البر: لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث أي حديث الباب أنهن يستأذن النبي ﷺ في الاعتكاف لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائز اهـ، وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها، وفي رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وبه قال أحمد، قال الزبيدي: والذي في كتب أصحابنا المرأة تعتكف في مسجد بيتها، ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز فالأول أفضل، ومسجدٌ جَنْبَها أفضلُ لها من المسجد الأعظم، وليس لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها، وإن لم يكن فيه مسجد لا يجوز لها الاعتكاف فيه اهـ فتح الملهم. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث عائشة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين والله أعلم.
[ ١٣ / ٢٢٨ ]