وَقَالَ عُمَرُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا.
(باب الاغتباط في العلم والحكمة)
الاغتباط افتعالٌ من الغِبْطة، وهو تمنِّي مِثْل ما للمَغبوط من غير زوالٍ عنه بخلاف الحسَد، فإنَّه مع تمني الزَّوال عنه، والافتِعال يدلُّ على التصرُّف والسَّعي.
والمراد بالحِكْمة معرفة الشَّيء على ما هو عليه، فهو بمعنى العِلْم، وعَطْفُه عليه عطف تفسيريٌّ، إلا أنْ يُفسَّر العلم بالمعنى الأعم من اليقين، أو تفسير الحكمة بما يتناول سَداد الأمر.
(وقال عمر)، قلتُ: أخرجه البيهقي في "المدخل" بسنده، وابنُ أبي شَيبة، وابن عبد البَرِّ، وليس هو من تمام الترجمة إلا أنْ يُقال: الاغتباط في الحكمة على القَضاء لا يكون إلا قبل كَون الغابِط قاضيًا، ويؤوَّل حينئذٍ بمصدرٍ؛ أي: وقولِ: (تفقهوا) في نسخةٍ: (تَفهَّمُوا).
(تُسوَّدوا) بضم التاء وتشديد الواو؛ أي: تعظُموا، وتصيروا سادةً، مِن سَادَ قومَه يسودُهم سيادةً، والمراد: تعلموا العلم صغارًا
[ ١ / ٣٧٨ ]
قبل أن تصيروا رُؤساءَ منظورًا إليكم، فإنكم حينئذٍ تأْبَوا، فتبقُوا جُهَّالًا، فتحتاجوا أنْ تأْخذوا من الأَصاغر، فيُزْري ذلك بكم، وهو شَبيهٌ بقول ابن المُبارَك: لا يَزال الناس بخيرٍ ما أَخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أَتاهم من أَصاغرهم فقد هلَكُوا.
قال ابن مَعِيْن: مَن عاجل الرئاسة فاتَه عِلْمٌ كثيرٌ.
وقيل: المراد أن السيادة تحصُل بالعلم، وكلَّما زاد العلم زادت السِّيادة، فقصَد عُمر الحثَّ على الزيادة منه قبل السيادة لتعظُم السيادة به.
قال (ك): قال أبو عبد الله؛ أي: البخاري: وبعدَ أنْ تَسُودوا، وقد تعلَّم أصحابُ النبي - ﷺ - في كِبَر سِنهم.
وأقول: ولا بُدَّ من مقدَّرٍ يتعلق به لفظ: (وبعدَ)، والمناسب أن يقدَّر لفْظ: وتفهَّموا، بمعنى الماضي، فيكون لفظ: (وتسودوا) بفتح التاء ماضيًا كما أنَّه يحتمل أن تكون: تَسودُّوا من التَّسويد الذي هو من السَّواد؛ أي: بعد أنْ تَسْوَدَّ لِحيتُهم مثلًا؛ أي: في كبَرهم، أو بعد زوال السَّواد بالشَّيب، والله أعلم، انتهى.
وكأَنَّ هذه الزيادة وقعتْ له في نسخةٍ، ولا يخلو ما قالَه فيها من نظَرٍ.
* * *
٧٣ - حدثنا الحُمَيْدِيُّ قالَ: حدَّثنا سُفْيانُ قالَ: حدّثنِي إِسْمَاعيلُ
[ ١ / ٣٧٩ ]
ابنُ أبِي خالِدٍ عَلَى غَيْرِ ما حَدَّثَنَاهُ الزُّهرِيُّ قالَ: سَمعتُ قَيْسَ بنَ أَبِي حازِمٍ قالَ: سَمعتُ عبدَ الله بن مسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهْوَ يَقْضِي بِها وَيُعَلِّمُها".
(على غير ما حدثناه الزُّهري)؛ أي: أنّه سمع ذلك من إسماعيل على وجْهٍ غير الذي حدَّث به الزُّهري، إما لمُغايرته متْنًا أو سنَدًا، وفائدته التَّقوية بكثْرة الطُّرُق سنَدًا.
قلتُ: وقائل ذلك هو سُفْيان.
قال (ع): إنَّ البخاري أخرجه في (كتاب التوحيد).
(لا حسد) يحتمل أن المراد: لا غِبْطةَ كما أشار إليه بالترجمة.
قلت: ويُؤيده ما رواه البخاري في (باب اغتباط صاحب القرآن) في حديث: "وسَمِعَه جارٌ لَهُ فقال: لَيْتَني أُوتيتُ مِثْلَ ما أُوتيَ".
ويحتمل أنَّ الحسد على حقيقته، ويكون المستثنى مُخرَجًا من الحسَد الحرام كما رُخِّص في نوعٍ من الكذب، فالاستثناء على الأول من غير الجنس، وعلى الثاني منه.
وقال (خ): معنى الحسد هنا شِدة الحِرْص والرغبة، كنَّى بالحسد عنها؛ لأنَّه سبَبه والداعي إليه.
ومعنى الحديث الترغيب في التصدُّق بالمال، وتعليم العِلْم.
وقال عبد الله بن أحمد: أنَّه وجدَه في "المسنَد" بخطِّ أبيه بلفْظ:
[ ١ / ٣٨٠ ]
(لا تَنافُسَ بَينَكُم إلا في اثنتَينِ)، وعلى هذا فالمراد بـ (لا حسَدَ) نفْي مَشروعيته، أو النَّهي عنه إلا في الخَصلتين المذكورتين، وإلا فقد يُوجد الحسد، فكيف يُنفَى؟
قال (ك): ويحتمل أن يكون ذلك من قَبيل: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦]، كأنَّه قيل: لا حسَد إلا في هذين، والذي فيها غِبْطة، فلا حسدَ أَصلًا.
(إلا في اثنتين)، قال (ن): فإنْ قيل: الحسَد قد يكون في غيرهما فما وجْه الحَصر؟
قيل: إما لأنَّ القصد: لا حسَدَ جائزٌ في شيءٍ إلا في اثنتين، أو لا رُخصةَ في الحسَد إلا فيهما، أو نحو ذلك.
(رجل) بالجرِّ بدَلٌ من (اثنتين) على حذْف مضافٍ؛ أي: خصلةِ رجلٍ، وبالنَّصب بإضمار: أعني، وبالرفْع بإضمارِ مبتدأ، أي: إحداهما.
(هلكته) بفتح اللام؛ أي: هلاكِه، ففيه مُبالغتان: التَّعبير بالتَّسليط المقتضِي للقِلَّة، وبالهلَكة المشعِر بفَناء الكلِّ.
(في حق) لإخراج التَّبذير، وهو صرف المال فيما لا ينبغي.
(الحكمة) قيل: القرآن، وسيأْتي في (فضائل القرآن): (عَلَّمَه اللهُ القُرآنَ، وهُو يتْلُوهُ آناءَ اللَّيلِ والنَّهارِ).
قلتُ: وربَّما يُطلق على السنَّة كما قاله الشافعي في "الرسالة" في مواضِعَ في نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣].
[ ١ / ٣٨١ ]
وإنما نكَّر (مالًا)، وعرَّف: (الحِكْمة)؛ لأنَّ المراد بها معهودٌ، وهو ما جاء الشَّرع به، فهو كمالٌ عِلميٌّ يُفضي إلى الكمال العَمَلي بخلاف المال، فإنَّ المراد العُموم حتى يدخل مَن أنفق أَيَّ قدرٍ كان.
وفي إِيْراد الحكمة أيضًا مبالغة؛ لأنَّها العلْم الدَّقيق، ومبالغةٌ أخرى في قوله: (يَقْضِي بها)، فإنَّ القضاء بين الناس، وتعليمهم من أخلَاق النُّبوَّة.
قال (خ): ففي الحديث: التَّرغيب في التصدُّق، وتعلُّم العِلم.
وقال (ط): وفيه أنَّ الغنيَّ إذا قام بشُروط المال، وفعَل فيه ما يُرضي ربَّه كان أفضَل من الفَقير العاجز عن ذلك.
* * *