(باب الرحلة) -بكسر الراء-: الارتحال، أما بالضمِّ فهو المرحول إليه، والفَرْق بين هذه الترجمة وترجمة (الخُروج لطلَب العِلْم): أنَّ هناك لمُطلَقه، وهنا لمسألةٍ خاصةٍ.
٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ الله - ﷺ - بِالمَدِينَةِ
[ ١ / ٤٢٤ ]
فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.
(عن عقبة) زعَم ابن عبد البَرِّ أنَّ ابن أبي مُلَيْكة لم يَسمع منه، وأنَّ بينهما عُبَيد بن أبي مَرْيم، ورُدَّ عليه بما سيأتي في (النكاح)، في (باب شهادة المرضِعة): أنَّه قال: سمعتُه من عُقْبَة، ولكني لحديث عُبَيد أَحفَظ.
(ابنة) قال (ك): كُنيتها أُم يَحيى، ولا نَعلَم اسمها، وقال غيره: اسمها غنيَّة، والرجل الذي نكحتْه هو طريف بن الحارِث.
(إِهاب) بكسر الهمزة، وبمُوحَّدة.
(عزيز) بفتح العين المهملة، وتكرير الزاي، وفي روايةٍ بضم العين، وزايٍ مفتوحةٍ، وبعد الياء راءٌ.
(أرضعتني)، وكذا: (أَخبرتني) في بعضها بإشباع كسرةِ التاء ياءً، وعطف: (ولا أخبرتني) على لم أَعلَمْ، وأتَى بـ (أَعلَم) مُضارعًا؛ لأنَّ نفْي العِلْم حاصلٌ في الحال، وبـ (أَخبرتني) ماضيًا؛ لأنَّ نفْيَه باعتبار المُضيِّ.
(بالمدينة) حالٌ، أي: كائنًا بها لا مُتعلِّقٌ بـ (ركبَ).
(فسأله)؛ أي: عن حكم هذه النازلة.
(كيف) ظَرفٌ يُسأل به عن الحال، وقيل: إنَّه حالٌ، وهما نقَيضان عاملًا، أي: كيف تُباشِرُها وقَد قِيْل: إنكَ أَخُوها، فذلك بعيدٌ مِن المروءة.
[ ١ / ٤٢٥ ]
ففي ذلك اجتنابُ مَواقِف التُّهَم، وإنْ كانت السَّاحة بريئةً كما قال:
قَدْ قِيْلَ ذَاكَ إِنْ صِدْقًا وإِنْ كَذِبًا فَمَا اعتِذَارُكَ مِنْ قَولٍ إِذا قِيْلا
نعَمْ، عَمِل بظاهر الحديث مالكٌ، فقال: الرَّضاع يثبُت بشَهادة المرضِعة وحدَها؛ لتحقُّقها، لكن الأكثَر حَمَلُوه على الاحتياط والورعَ لا الحُكم بثُبوت الرَّضاع، وفَساد النكاح؛ إِذْ لم يَجرِ ترافُعٌ، ولا أَداء شهادةٍ بل مُجرَّد إخبارٍ واستفسارٍ، لكنَّه مما يَشهد فيه النِّساء الخُلَّص أربعٌ عند الشَّافعي، وثنتان عند مالك.
قال التَّيْمِي: معنى الحديث الوَثيقَة في الفُروج، وليس قول المرأة الواحدة شهادةً يجوز بها الحُكم في أصلٍ من الأُصول، وليس في الحديث تعرُّضٌ لاعتبار عدَدٍ في الرَّضَعات، ولا نفيُه، فالشَّافعي وأحمد قيَّداه بخمسٍ؛ لحديث عائشة: "كانَ فيمَا أُنزِلَ [عشْرُ] رضَعاتٍ يُحرِّمْنَ"، فنُسِختْ بخمسٍ، وقال مالك وأبو حنيفة: يُحرِّم قليلُ الرَّضاع وكثيرُه، وقال داوُد وأَبو ثَورٍ: أقلُّه ثلاث رضَعاتٍ.
(ففارقها)؛ أي: صُورةً، أو طلِّقْها احتياطًا، وإنْ كان الرضاع ليس حقيقةً، فذلك لتَحِلَّ لغيره.
قال (ط): وفي الحديث حِرْصهم على العِلم، وإِيثارهم ما يُقرِّب إلى الله تعالى.
[ ١ / ٤٢٦ ]
قال الشَّعبي: لو سافرَ رجلٌ من أقْصى الشام إلى أقْصى اليمَن لحفْظ كلمةٍ تنفعُه فيما بقِيَ من عُمره لم أَرَ سفَره يَضيعُ.
* * *