(باب إقامة المُهاجِرين)
٣٩٣٣ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ النَّمِرِ: مَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ
[ ١٠ / ٥١٣ ]
الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ".
(ثلاث)؛ أي: ليالٍ، أي: الإقامة للمُهاجر.
(بعد الصدر)؛ أي: الرجوع من منى إلى مكة ثلاث ليالٍ، ولا تجوز الزيادة، وقد كانت مُطلَق الإقامة على المهاجِر حرامًا إذا قضى مَناسكَه.
وفيه أنَّ إقامة ثلاثٍ ليس لها حُكم الإقامة، بل لصاحبها حكم المُسافر.
* * *