وَأدْخل ابْن عمر والبراء فِي الطّهُور، وَلم يغسلهَا، ثمَّ تَوَضَّأ، وَلم ير ابْن عمر وَابْن عَبَّاس باسًا بِمَا ينتضح من غسل الْجَنَابَة.
فِيهِ عَائِشَة - ﵂ -: كنت اغْتسل أَنا وَالنَّبِيّ [ﷺ] من إِنَاء وَاحِد تخْتَلف أَيْدِينَا فِيهِ.
وَقَالَ أَبُو بكر بن حَفْص، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة: كنت اغْتسل أَنا وَالنَّبِيّ [ﷺ] من إِنَاء وَاحِد من جَنَابَة.
وَفِيه عَائِشَة: كَانَ النَّبِي [ﷺ] إِذا اغْتسل من جَنَابَة غسل يَده.
وَفِيه أنس: كَانَ النَّبِي [ﷺ] وَالْمَرْأَة من نِسَائِهِ، يغتسلان من إِنَاء وَاحِد من الْجَنَابَة.
[ ٧٥ ]
قلت: - رَضِي الله عَنْك - ذكر فِي التَّرْجَمَة إِدْخَال الْيَد الْإِنَاء قبل غسلهَا فِي غسل الْجَنَابَة. ثمَّ ذكر أَحَادِيث كَثِيرَة لَا تدل على ذَلِك، فَمَا وَجهه؟ .
قلت: لما علم أَن الْغسْل إِمَّا لحَدث حكمي أَو لحادث عَيْني، وَقد فرض الْكَلَام فِيمَن لَيْسَ على يَده حَادث نَجَاسَة وَلَا قذر، بَقِي أَن يكون بِيَدِهِ حدث حكمي يمْنَع إدخالها الْإِنَاء، لَكِن الْحَدث لَيْسَ بمانع، لِأَن الْجَنَابَة لَو كَانَت تتصل بِالْمَاءِ حكما لما جَازَ للْجنب أَن يدْخل يَده فِي الْإِنَاء، حَتَّى يكمل طَهَارَته، وَيَزُول حدث الْجَنَابَة عَنهُ. فَلَمَّا تحقق جَوَاز إدخالها فِي الْإِنَاء فِي أثْنَاء الْغسْل، علم أَن الْجَنَابَة لَيست تُؤثر فِي منع مُبَاشرَة المَاء بِالْيَدِ، فَلَا مَانع إِذا من إدخالها أَولا، كإدخالها وسطا، وحقّق ذَلِك أَن الَّذِي ينتضح من بدن الْجنب طَاهِر، فَلَا تضّر مخالطته لماء الْغسْل، فتفهمه. وَالله أعلم. أَن الشَّارِح أبعد عَن مَقْصُوده. وَالله أعلم.
[ ٧٦ ]