وَلم ير عمر بن عبد الْعَزِيز فِي الْعَسَل شَيْئا.
فِيهِ عمر: قَالَ النَّبِي [ﷺ] فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا
[ ١٢٤ ]
الْعشْر وَفِيمَا سقى بالنضح نصف الْعشْر.
قلت: رَضِي الله عَنْك! ذكر الْعَسَل فِي التَّرْجَمَة تَنْبِيه على أَن الحَدِيث يَنْفِي وجوب الْعشْر فِيهِ، لِأَنَّهُ خص الْعشْر، أَو نصفه بِمَا يسْقِي، فأفهم ذَلِك أَن مَا لَا يسْقِي لَا يعشر. ويقوى الْمَفْهُوم فِيهِ على طَريقَة الإِمَام بِتَقْدِيم الْخَبَر على الْمُبْتَدَأ، نَحْو صديقي زيد، فِي حصر إِجَابَة الْعشْر فِيهِ.