(باب السواك)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٥٧ - عن أبي هُريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لولا أنْ أشُقَّ على أُمَّتي لأمرتُهُمْ بتأخِيرِ العِشاءِ، وبالسِّواكِ عندَ كُلِّ صلاةٍ".
قوله: "لولا أن أشق"، (شَقَّ): إذا وضعَ المشقَّةَ والثِّقَلِ على أحد.
[ ١ / ٣٨٨ ]
"لأمرتهم"، أي: لفرضتُ عليهم تأخيرَ صلاة العشاء، يعني: لولا أن تلحقَ لأمتي مشقةٌ بأن أفرِضَ عليسم تأخيرَ صلاة العشاءِ والسواكَ عند كل صلاة؛ لفرضْتُ عليهم من غاية فضيلتهما، ولكن لم أفرضْ عليهم، بل جعلتهما سُنَّتين.
* * *
٢٥٨ - عن المِقْدامِ بن شُرَيح، عن أبيه: أنَّه قال: سألتُ عائشةَ ﵂: بأيِّ شيءٍ كانَ يبدأُ رسول الله - ﷺ - إذا دخلَ بيتَهُ؟ قالت: بالسِّواكِ.
قولهما: "بالسواك": "وإنما استاكَ رسولُ الله إذا دَخَل بيتَه": لأن الغالب أنَّه لا يتكلَّمُ في الطريق من المسجد إلى بيته، أو مِن موضعٍ آخرَ إلى بيته، والفمُ يتغيَّرُ بعدم التكلُّم، فإذا دخلَ بيتَه ابتدأَ بالسِّواكِ لإزالة التغير، وهذا تعليمٌ منه أُمَّتَه بأن الرجلَ إذا أرادَ التكلمَ مع أحدٍ فالمستحبُّ استعمالُ السواك؛ لطيبِ رائحةِ فمه؛ كيلا يتأذَّى أحدٌ من ريحِ فمه.
واسم جد "مقدام": هانئ بن يزيد بن كعب الحارثي.
* * *
٢٥٩ - وقال حُذَيْفَة: كان النبيُّ - ﷺ - إذا قامَ للتهجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فاهُ بالسِّواكِ.
قوله: "للتهجد"، أي: لصلاة الليل.
"يشوص"، أي: يغسل، "فاه": أي: فمَه.
* * *
[ ١ / ٣٨٩ ]
٢٦٠ - وقالت عائشة ﵂: قال رسول الله - ﷺ -: "عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشارِبِ، وإعفاءُ اللِّحْيَةِ، والسِّواكُ، واستِنْشَاقُ الماءِ، وقَصُّ الأظْفَارِ، وغَسْلُ البَرَاجِمِ، ونَتْفُ الإِبِطِ، وحَلْقُ العَانَةِ، وانْتِقَاصُ الماءِ - يعني: الاسْتِنْجَاء -".
قال الراوي: ونسيتُ العاشرةَ إلَّا أنْ تكونَ المَضْمَضَةَ.
وفي روايةٍ: "الخِتانِ" بدل: "إعفاءِ اللِّحْيَةِ".
قوله: "عشرٌ من الفِطْرة"، أي: عشر خصال من السنة والإسلام.
قوله: "إعفاءُ اللِّحْية"، (الإعفاءُ): الإكثار والتوفير، يعني: تركُ اللحية بحالها، ولا يقصُّها، كعادة بعض الكفار والقَلَنْدَرِيَّة.
قوله: "واستنشاقُ الماء"، أي: جعلُ الماء في الأنف في الوضوء.
قوله: "قَصُّ الأظفار"، و(القَصُّ): القَطْعُ؛ أي: قَلْمُ الأظفار.
قوله: "وغَسْلُ البَرَاجِم"، (البراجم): جمع بُرْجُمة - بضم الباء والجيم - وهي مِفْصَلُ الإصبَع، والمراد منه ها هنا: خطوطُ الكَفِّ.
وإنما أمر النبي ﵇ وبالغ في غَسْلها؛ لأنه يبقى الوسَخُ بينهما، فلو لم يغسِلْها يغلظُ ويشتدُّ الوسخُ فيها فلا يصلُ الماءُ إلى تحتها، وحينئذ لا يصحُّ الوضوءُ والغسل.
(النتف): القَلْعُ.
قوله: "انتقاصُ الماء"، هذا كناية عن الاستنجاء؛ لأن الرجلَ إذا أراقَ الماءَ في الاستنجاء ينقصُ الماء.
وقيل: أراد بانتقاص الماء: تنقيصُ البولِ وقطعُه بغَسْلِ الذَّكَر؛ لأن الماء ينقصُ ويقبِضُ البولَ، فعلى هذا أراد بالماءِ البَوْلَ.
[ ١ / ٣٩٠ ]
قوله: "إلا أن تكون المضمضةَ"، يعني: لا أظنُّ العاشِرَ إلا المضمضةَ؛ لأن المضمضةَ والاستنشاقَ قد يكونان معًا في الذِّكْر في أكثرِ المواضع، فإذا ذكر ها هنا الاستنشاقُ، فالظاهر أن المضمضة قد كانت مذكورةً، ولكن نسيتها.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٢٦١ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "السِّواكُ مَطْهَرَةٌ للفَمِ مَرْضاةٌ للرَّبِّ".
قوله: من الحسان: "السِّواكُ مَطْهَرةٌ للفم، مَرْضَاةٌ للرب"، المَطْهَرَةُ: بمعنى الطهارة، وهي مَفْعَلَة، وهي مصدر ميمي والمَصْدَرُ يُستعمَلُ بمعنى الفاعل والمفعول.
ويحتمل ها هنا أن يكون بمعنى الفاعل؛ أي: مُطَهِّرٌ للفم.
(المَرْضَاةُ) ها هنا: يجوز أن تكون بمعنى الفاعل؛ أي: مُرضٍ، ومحصِّلٌ لرضا الله، ويجوز أن تكون بمعنى المفعول؛ أي: مَرْضِيٌّ للرب.
* * *
٢٦٢ - وقال: "أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ: الحياءُ، والتَّعَطُّرُ، والسِّواكُ، والنِّكاحُ" - ويُروى: "الخِتان" -، رواه أبو أيوب.
قوله: "أربعٌ من سنن المرسلين"، أي: أربعُ خِصال من سننِ الأنبياء.
"الحَيَاءُ"، في هذا اللفظ ثلاث روايات:
أحدها: (الحياء) بالحاء غير المعجمة وبالياء؛ يعني به: الحياء الَّذي يكون من الدَّين كسَتْر العَوْرة وتركِ الفواحش وغيرِ ذلك، لا الحياء الجِبِلِّي، فإن جميعَ الناس في الحياء الجِبِلِّي مشترِكٌ، وقد ذكر شرح هذا في قوله:
[ ١ / ٣٩١ ]
"الحياء شعبة من الإيمان".
والرواية الثانية: (الختان) بالخاء المعجمة وبالتاء، وهو سنَّةُ الأنبياء من زمن إبراهيم - ﵇ - إلى زماننا.
واختُلِفَ في أنَّه سنةٌ في ديننا أو فَرْض؟ فعند الشافعي: فرضٌ، وعند أبي حنيفة: سنة.
روي: أنه وُلِدَ أربعةَ عشرَ نبيًا مختونًا: آدمُ وشيثٌ ونوحٌ وهودٌ وصالحٌ ولوطٌ وشُعَيبٌ ويوسفُ وموسى وسليمانُ وزكريا وعيسى وحنظلةُ بن صفوان، وهو نبي أصحاب الرَّسَّ، ونبينا محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
والرواية الثالثة: "الحِنَّاء" بالحاء غير المعجمة وبنون مشدَّدة: وهو ما يُخضَبُ به، وهذه الرواية غير صحيحة، ولعلها تصحيف؛ لأن الحِنَّاء يحرمُ الخضابُ به في اليد والرِّجْلِ في حقِّ الرجال؛ لأن فيه تشبيهًا بالنساء، وأما خِضابُ الشَّعْر به فلم يكن قبل نبيِّنا هذا، بل صار سنةً مِن فِعْلِ نبينا، أو أمره به - ﷺ -، فإذا كان كذلك، فكيف يكونُ من سُنَن المرسلين؟!!
* * *
٢٦٣ - وقالت عائشة ﵂: كانَ رسول الله - ﷺ - لا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ ولا نَهارٍ فيستَيْقِظُ، إلَّا يتَسوَّكُ قبلَ أَنْ يتوضَّأْ.
قوله: "لا يَرْقُدُ"، أي: لا ينام.
"فيَسْتَيقِظُ"، أي: فينتبه من النوم.
"يَتَسوَّك"، أي: يستعمل السِّواك، وإنما يتسوَّكُ بعد اليقظة من النوم؛ لإزالة تغيُّر الفم الذي حصَلَ بالنوم؛ لتكون رائحةُ فمِه طيبةً إذا ذَكَرَ الله، أو قرأَ القرآن، أو تكلمَ مع أحدٍ من الملك والإنس، وكذلك لتفعلَ أمتُه اقتداءً
[ ١ / ٣٩٢ ]
بسنته ﵇.
قولها: "يستاك": استاك وتسوَّك وسوَّك بمعنًى واحد.
* * *
٢٦٤ - وقالت عائشة ﵂: كانَ رسول الله - ﷺ - يَستاكُ، فيُعطيني السِّواكَ لأغسِلَهُ، فأبْدَأُ بِهِ فأستاكُ، ثمَّ أغسِلُهُ، وأدفَعُهُ إليه.
قولها: "لأغْسِلَه"، هذا دليلٌ على أنَّ غَسْلَ المِسْواكِ سنةٌ بعد التسوُّكِ، والمِسواك مِفْعَال بمعنى الآلة؛ لأنه آلة التسويك، والتسويك: الترديدُ، والمراد ها هنا: ترديد خَشَبٍ، أو خِرْقَةٍ، أو إصبَعٍ في الفم؛ لإزالة الرائحةِ الكريهة.
قولها: "فأبدأ به"، يعني: فأبدأ باستعماله في فمي قبل الغَسْل؛ لينالني بركةُ فمِ رسول الله، وهذا دليلٌ على أن الاستعمال بمسواكِ الغير غيرُ مكروهٍ بشرْطِ أن يكونَ بإذن صاحبه؛ لأن استعمالَ مالِ الغيرِ لا يجوزُ بغير إذنِ مالكِه.
وعائشةُ ﵂ إنما فعلتْ هذا للانبساط الذي يكون بين الزوجة وزوجها.
* * *