[٦٧] وعَنِ ابنِ مَسعُودٍ، قَالَ: سَأَلتُ رسولَ الله - ﷺ -: أَيُّ العَمَلِ أَفضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقتِهَا،
ــ
و(قوله: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنكَ عَلَى نَفسِكَ) دليلٌ على أنَّ الكَفَّ فعلٌ للإنسان، داخلٌ تحت كسبه، ويؤجَرُ عليه، ويعاقَبُ على تركه؛ خلافًا لبعض الأصوليِّين القائلِ: إنَّ الترك نَفيٌ محضٌ لا يدخُلُ تحتَ التكليف ولا الكَسب؛ وهو قولٌ باطل بما ذكرناه هنا، وبما بسطناه في الأصول؛ غيرَ أنَّ الثواب لا يحصُلُ على الكَفِّ إلَاّ مع النيَّاتِ والمقصود، وأمَّا مع الغفلة والذهول فلا، والله تعالى أعلم.
(٢٨) وَمِن بَابٍ أيُّ الأَعمَالِ أَفضَلُ بَعدَ الإِيمَانِ؟ (١)
(قوله: الصَّلَاةُ لِوَقتِهَا) هذه اللامُ للتأقيت؛ كما قال تعالى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمسِ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكرِي أي: عند
_________________
(١) سقط عنوان هذا الباب من المفهم، واستدرك من التلخيص.
[ ١ / ٢٧٨ ]
قَالَ: قُلتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الوَالِدَينِ، قَالَ: قُلتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَمَا تَرَكتُ أَستَزِيدُهُ إِلَاّ إِرعَاءً عَلَيهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا.
رواه البخاري (٧٥٣٤)، ومسلم (٨٥)، والترمذي (١٨٩٩)، والنسائي (١/ ٩٣ و٩٤).
* * *
ــ
ذلك؛ كما قال في الرواية الأخرى: الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا. وقد روى الدَّارَقُطنِيُّ هذا الحديثَ من طريق صحيح وقال: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقتِهَا (١)، وهو ظاهرٌ في أنَّ أوائلَ أوقاتِ الصلوات أفضلُ؛ كما ذهب إليه الشافعيُّ، وعند مالك تفصيلٌ يأتي في الأوقات، إن شاء الله تعالى.
و(قوله: وَبِرُّ الوَالِدَينِ) هو القيامُ بحقوقهما، والتزامُ طاعتهما، والرفقُ بهما، والتذلُّلُ لهما، ومراعاةُ الأدبِ معهما في حياتهما، والترحُّمُ عليهما، والاستغفارُ لهما بعد موتهما، وإيصالُ ما أمكنَهُ من الخير والأَجرِ لهما.
و(قوله: مَا تَرَكتُ أَستَزِيدُهُ إِلَاّ إِرعَاءً عَلَيهِ) أي: إبقاءً لئلا أُحرِجَهُ، وأنتقصَ مِن حرمته؛ قال صاحب الأفعال (٢): الإرعاءُ: الإبقاء على الإنسان. ففيه من الفقه: احترامُ العالِمِ والفاضِلِ، ورعايةُ الأدبِ معه وإن وَثِقَ بِحِلمه وصَفحه، والله أعلم.
* * *
_________________
(١) هو ابن شهاب الهُذَليّ.
(٢) هو علي بن جعفر، المعروف بابن القطاع، عالم بالأدب واللغة. توفي سنة (٥١٥ هـ).
[ ١ / ٢٧٩ ]