بيان أحكام الصلاة (ق ١٥٦) التي يصليها الرجل في الثوب الواحد، وفي نسخة: في ثوب واحد بالتنوين، أخذ المصنف لفظ الصلاة في هذه الترجمة من قوله تعالى: ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، والثوب من قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ [الأعراف: ٣١].
قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد﴾ [الأعراف: ٣١]، أي: ستر عورتكم عند إرادة الصلاة وطواف ونحوهما، وأخذ الواحد من ثوب واحد في الحديث الثاني في هذا الباب، وقد أجمعوا على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وذلك أصحاب مالك، إلى أنه واجب في الصلاة، كما ذهب أئمتنا إلى أنه واجب في الطواف.
١٥٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا بُكَيْرُ بن الأشَجّ، عن بُسْرِ بن سعيد، عن
_________________
(١) انظر: مراقي الفلاح (ص: ١٥٦).
(٢) أخرجه: مالك في كتاب (النداء للصلاة)، والبيهقي في الكبرى (٣٠٧٤).
[ ١ / ٣٢١ ]
عبيد الله الْخَوْلانِيّ، قال: كانت ميمونة زوج النبي - ﷺ - تصلي في الدِّرْع والخِمَار، ليس عليها إزار.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: أخبرنا بُكَيْرُ بالتصغير ابن الأشَجّ، بفتح الهمزة والشين المعجمة، وتشديد الجيم، مولى بني مخزوم، المدني، نزيل مصر، ثقة، روي له الستة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل مصر، مات سنة عشرين ومائة، وقيل: بعدها، عن بُسْرِ بضم الموحدة، وسكون السين المهملة فراء ابن سعيد، المدني العابد، ثقة، حافظ، من رجال الجميع، مولى ابن الحضرمي، ثقة جليل، كان في الطبقة الثانية من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة مائة، كذا في (تقريب التهذيب) (١)، عن عبيد الله بضم العين، ابن الأسود، ويقال له: ابن أسد، ربيب ميمونة، الْخَوْلانِيّ، وبفتح الخاء المعجمة، وسكون الواو، ثقة روى له الشيخان، قال: أي: عبيد الله، كانت ميمونة زوج النبي - ﷺ - تصلي في الدِّرْع، بكسر الدال المهملة، وسكون الراء والعين، أي: القميص، والخِمَار، بكسر الخاء المعجمة، وهو ما يغطي المرأة في رأسها، ليس عليها أي: على ميمونة إزار، أي: ولا رداء اكتفاءً بما عليها مما يسترها.
* * *
١٦٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن سائلًا سأل رسول الله - ﷺ - عن الصلاة في ثوب واحد، قال: "أو لِكُلِّكُم ثوبان؟ ".
• قال محمد: أي: ابن الحسن بن قرقر الشيباني، من السابعة من طبقات الحنفية: أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عامر بن عمير الأصبحي، من أتباع التابعين، من السابعة
_________________
(١) انظر: التقريب (١/ ٦٨).
(٢) أخرجه: البخاري (٣٥٨)، ومسلم (٥١٥)، وأبو داود (٦٢٥)، والنسائي (٧٦٣)، وابن ماجه (١٠٤٧)، وأحمد (٧٢١٠)، والدارمي (١٣٧٠)، ومالك (٣٢٠).
[ ١ / ٣٢٢ ]
من الطبقات من أهل المدينة، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، من التابعين من الطبقة الرابعة من الطبقات السبعة من أهل المدينة، وفي نسخة قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، عن سعيد بن المسيب، أي: ابن حزن يُكنى أبا محمد، من التابعين من الطبقة الأولى من الطبقات السبعة من أهل المدينة، قال: ما بقي أحد أعلم بقضاءٍ قضاه رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر ﵄ مني.
وما كان إنسان يجترئ عليه يسأل عن شيء حتى يستأذنه، كما يستأذن الأمير.
وسأل رجل وهو مريض عن حديثه وكان مضطجعًا فجلس فحدثه، فقال له الرجل: وددتُ أنك لم تتعب، فقال: إني كرهت أن أحدثكم عن رسول الله - ﷺ - وأنا مضطجع.
وقال: لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإِنكار من قلوبكم، لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة، وكان يسرد الصوم.
وعن بردٍ مولاه قال: ما نوديت الصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد بن المسيب في المسجد، وصلى الغداة بوضوء العشاء خمسين سنة.
قال: ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله تعالى (ق ١٥٧)، ولا أهانتها بمثل معصية الله، وكفى بالمؤمن نعمة من الله تعالى أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله تعالى.
وقال: من استغنى بالله افتقر إليه الناس.
وقال: إن الدنيا نزلة، فهي إلى كل نزل وأنزل منها من أخذها بغير حقها، أو طلبها بغير وجهها ووضعها في غير سبيلها.
وقال: ما من شريفٍ ولا عالمٍ ولا ذي فضل إلا فيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن يذكر عيوب من كان فضله أكثر من نقصه، وهب نقصه لفضله.
وقال: ما يلبس الشيطان من شيء إلا آتاه من قبل النساء.
وقال - وهو ابن أربع وثمانين سنة - وقد ذهبت عينيه، وهو يعشو بالأخرى: ما من شيء عندي أخوف من النساء.
وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما كان بالمدينة عالم إلا يأتني بعلمه.
[ ١ / ٣٢٣ ]
كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في (طبقاته) (١)، عن أبي هريرة ﵁ أن سائلًا، قال الحافظ: لم أقف على اسمه، ولكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه (المبسوط) أن السائل: ثوبان، سأل رسول الله - ﷺ - عن الصلاة أي: جوازها في ثوب واحد، أي: إزار أو سروال، أو قميص، قال: "أو لِكُلِّكُم بفتح الواو بعد همزة الاستفهام الإنكاري، ثوبان؟ " أي: حاصلان أو موجودان.
قال الخطابي: لفظ استخبار ومعناه: الإِخبار عما لهم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض، والصلاة لازمة، وليس لكل واحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، كما نقله علي القاري عن السيوطي (٢).
* * *
١٦١ - أخبرنا مالك، أخبرنا موسى بن ميسرة، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ ابنة أبي طالب، أنها أخبرته، أن رسول الله - ﷺ - صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفًا بثوب.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا أخبرنا موسى بن ميسرة بفتح الميم وسكون التحتية وفتح السين المهملة والراء، الديلي بكسر الدال وسكون التحتية، مولاهم يكنى أبا عروة المدني، ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة ثلاثين ومائة، بعد الهجرة، عن أبي مُرة، بضم الميم وفتح الراء المشددة والهاء، وقيل: اسمه يزيد بتحتية وزاي، وقيل: عبد الرحمن، المدني الثقة، من رجال الجميع، مولى عقيل، بفتح
_________________
(١) انظر: صفة الصفوة (٢/ ٧٩).
(٢) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١٢١).
(٣) أخرجه: البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦)، والنسائي في المجتبى (٢٢٥)، وأحمد (٤٦٩٤٨)، والدارمي (١٤٥٣)، ومالك (٣٥٥)، والنسائي في الكبرى (٢٢٩)، وإسحاق بن راهويه (١٢).
[ ١ / ٣٢٤ ]
العين وكسر الفاء وسكون اللام، ابن أبي طالب، الصحابي الشهير، أخو علي كرم الله وجهه، ورضي الله عنه.
قال الحافظ: كان اسمه يزيد وعقيل، مولى أخته أم هانئ، مدني مشهور بكنيته، ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، عن أم هانئ بكسر النون فهي بنت أبي طالب، عم النبي - ﷺ - أنها أخبرته، أي: بأمره، أن رسول الله - ﷺ - صلى عام الفتح أي: في بيتها، أو في غير بيتها ثماني ركعات بفتح النون، كذا في الأصل وهو لغة، وهي صلاة الضحى، ملتحفًا أي: حال كونه - ﷺ - متلففًا بثوب.
قال الباجي - من المالكية: قال البخاري: قال الأزهري: الملتحف المتوشح، وهو (ق ١٥٨) المخالف بين طرفيه على عاتقيه.
* * *
١٦٢ - أخبرنا مالك، أخبرني أبو النَّضْر، أن أبا مُرَّة مولى عقيل أخبره أنه سمع أمَّ هانئ ابنة أبي طالب تُحدّث: أنَّها ذهبت إلى رسول الله - ﷺ - عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته ﵂ تستره بثوب، قالت: فسلمتُ - وذلك ضُحى - فقال رسول الله - ﷺ -: "من هذا؟ " فقلت: أنا أم هانئ ابنة أبي طالب، قال: "مرحبًا بأم هانئ". فلما فرغ من غسله قام فصلَّى ثمانِي ركعات مُلْتَحفًا في ثوب، ثم انصرف، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمّي أنه قاتل رجلًا أجَرْتُه، فلانُ ابن هُبَيْرَة، فقال رسول الله - ﷺ -: "قد أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يا أم هانئ".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا أخبرني بالإِفراد، وفي نسخة قال: ثنا، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا أبو النَّضْر، بفتح النون، وكسر الضاد والراء، أو سكون
_________________
(١) أخرجه: البخاري (٢٨٠)، ومسلم (٣٣٦)، والترمذي (٢٧٣٤)، والنسائي (٢٢٥)، وأحمد (٢٦٣٦٨)، والدارمي (١٤٥٣)، ومالك (٣٥٩).
[ ١ / ٣٢٥ ]
الضاد، وهو سالم بن أبي أمية، أن أبا مُرَّة بضم الميم وفتح الراء المشددة، مولى عقيل أخبره أي: أبا النضر، أنه أي: أبا مرة سمع أمَّ هانئ بكسر النون فهمزة بنت أبي طالب تُحدّث: أي: تروي أنَّها ذهبت إلى رسول الله - ﷺ - عام الفتح، أي: فتح مكة، فوجدته يغتسل أي: في بيتها أو بيت غيرها، وفاطمة ابنته ﵂ تستره بثوب، جملتان حاليتان، وفيه ستر المحارم عند المحارم عند الاغتسال، وذلك مباح، وفي الصحيح: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أم هانئ، أن النبي - ﷺ - دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أحسن منها، غير أنه يتم الركوع والسجود، تظهر أن هذا الاغتسال وقع في بيتها.
قال الحافظ: ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ أن أبا ذر ستره لما اغتسل، وفي هذه الرواية أن فاطمة سترته، ويحتمل أنه نزل ببيتها بأعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل، فيصح القولان، وأما الستر فيحتمل أن أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه، كما قاله الزرقاني (١). قالت: أي: أم هانئ، فسلمتُ وذلك ضُحى أي: وقت ضحى من الضحوة، وهي ارتفاع النهار ما بين الإِشراق والزوال، فقال رسول الله - ﷺ -، أي: بعد رد السلام، ولم تذكره للعلم به.
قال أبو عمر (٢): فيه جواز السلام على من يغتسل، ويرده عليه، "من هذا؟ " أي: الشخص أو المسلم، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، وهذا يدل على أن الستر كان كثيفًا، وعلم أنها امرأة؛ لأن ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال، واحتج به من رد شهادة الأعمى لأنه - ﷺ - لم يميز صوت أم هانئ مع علمه بها، قال: "مرحبًا أي: أتيت مكانًا واسعًا، بأم هانئ"، بباء الجار، وفي رواية: يا أم هانئ، بياء النداء، والأولى أولى؛ لأنها رواية الأكثر، فلما فرغ من غسله بضم الغين المعجمة قام فصلَّى ثمانِيَ ركعات بكسر النون وفتح الياء مفعول فصلى، حال كونه - ﷺ - مُلْتَحفًا أي: ملتفًا في ثوب، أي: في ثوب واحد كما في (الموطأ) لمالك.
_________________
(١) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٤٣١).
(٢) انظر: التمهيد (٢١/ ١٨٦).
[ ١ / ٣٢٦ ]
روى كريب عن أم هانئ: سلم في كل ركعتين، أخرجه ابن خزيمة.
وفيه: رد على من تمسك به لصلاتها موصولة سواء صلى ثماني أو أقل.
وللطبراني عن ابن أبي أوفى: أنه صلى ركعتين فسألته امرأته، فقال: إن النبي - ﷺ - صلى يوم الفتح ركعتين، ورأت أم هانئ بقية الثمان، وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة، ثم انصرف، أي: من صلاته، وقال النووي: توقف عياض وغيره في دلالة هذا الحديث، وقالوا: إنها أخبرت عن وقت صلاته لا عن بيتها فلعلها صلاة شكر لله تعالى على الفتح (١).
قال: ويرده ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أم هانئ أن النبي - ﷺ - سبحته الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين، فقلت: يا رسول الله، زعم أي: قال، أو ادعى ابن أمّي أي: علي بن أبي طالب، والأم شفيقة، وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم، لكن خصت الأم لأنه آكد في القرابة؛ ولأنها بصدد الشكاية، فذكرت ما يعينها على الشكوى، حيث أصابت من محل يقتضي أن لا تصاب منه لما جرت العادة أن الإِخوة من جهة الأم أشد في الرحمة والشفقة ورقة القلب، كأنها ذكرت الابن مع الأم إشعارًا بأن الابن أخذ خلقًا من خلق أمه، فإن المضاف يكتسب ما في المضاف إليه من الشرافة والحساسة والشفقة، كغلام الأمير، وغلام [الكخاني] (٢)، وابن الأم، على أخ لي من أب وأم، وأمي فاطمة بنت أسد بن هاشم شفيقة، وعلي أخي لا يرحم، بل قال: إني أقله، كما في قوله: أنه أي: علي ﵁ قاتل أي: مريد قتل رجلًا أجَرْتُه، بفتح الهمزة والجيم، أي: أعطيته الأمان، فلابنُ بالنصب على أنه بدل من رجل، وبالرفع على أنه: خبر مقدر، أي: هو ابن هُبَيْرَة، بالتصغير، قيل: هو جعدة بن هبيرة، ورده ابن عبد البر بأنه ابنها، فلا يحتاج إلى إجارته، لصغر سنه، والحكم بإسلامه، ولا يعرف لهبيرة ابن من غير أم هانئ.
قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن في العبارة حذفًا أو تحريفًا، أي: فلان ابن عم هبيرة، أو قريب هبيرة، فسقط لفظ عم أو تغير لفظ قريب بلفظ ابن، وقد سمى ابن هشام في (سيرته) وغيره الذي أجرته الحارث بن هشام، وعبد الله بن ربيعة، وهما مخزوميان، فصح أن يكون كل منهما ابن عم هبيرة؛ لأنه مخزومي، وقيل: الحارث وزهيرة بن أبي
_________________
(١) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ٢٣٣).
(٢) هكذا بالأصل.
[ ١ / ٣٢٧ ]
أمية المخزوميان، كما نقله علي القاري عن السيوطي (١). فقال رسول الله - ﷺ -: "قد أجَرْنَا أي: أمنا على أن فتح مكة كان عنوة، أي: غلبة وقهرًا.
قال ابن عبد البر: فيه جواز أمان المرأة، وأن تقاتل، وبه قال الجمهور، منهم الأئمة الأربعة. وقال الماجشون: إن أجازه الإِمام جاز، وإلا رد لقوله - ﷺ -: "قد أَجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ".
وأجاب الجمهور: إنما قال ذلك تطييبًا لنفسها بإسعادها إن كانت صادفت حكم الله تعالى في ذلك، كما قاله الزرقاني.
* * *
١٦٣ - أخبرنا مالك، أخبرني محمد بن زيد التَّيْمي، عن أمّه أنَّها سألت أمّ سلمة زوج النبي - ﷺ -، ماذا تصلي فيه المرأة؟ قالت: في الخِمَارِ والدِّرْع السَّابغِ الذي يُغَيَّبُ ظهرَ قدمَيْها.
قال محمد: وبهذا كله نأخُذُ، فإذا صلَّى الرّجلُ في ثوب واحد توَشَّحَ به توشُّحًا جاز، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا، أخبرني أي: وحدي محمد بن زيد التَّيْمي، عن أمّه اسمها: أم حرام، ذكره المزي، نقله السيوطي (٢)، أنَّها أي: أم حرام، سألت أمّ سلمة زوج النبي - ﷺ -، ماذا أي: أي ثوب هذا الثوب الذي يصح أن تصلي فيه المرأة؟ "في" مبتدأ و"ذا" خبره، قالت: أي: أجابت أم سلمة بأن تصلي المرأة بالخِمَارِ بكسر الخاء المعجمة والميم والألف والراء،
_________________
(١) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١٢٧).
(٢) أخرجه: أبو داود (٦٣٩)، ومالك (٦٢٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥٠٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٣٠٦٧)، والصغرى (٣٣٠)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٤٧٦)، وفي المحلى (٣/ ٢٢٠)، وفي غوامض الأسماء (٢/ ٧٣٩).
(٣) انظر: تنوير الحوالك (١/ ١٢٢).
[ ١ / ٣٢٨ ]
والثوب الذي يستر بها المرأة رأسها وعنقها عند إرادة الصلاة، والدِّرعْ (ق ١٦٠) أي: القميص السابغ، أي الكامل، والسبغ بالسين الهملة والباء الموحدة، والغين المعجمة القصاء المشتمل الذي يُغَيَّبُ بتشديد الياء التحتية، أي: يستر ظهور قدمَيْها.
هذا رواية عن أبي حنيفة، لكن ظهورهما وبطونهما ليسا بعورة في أصح الروايتين عند أبي حنيفة لعموم الضرورة، كما في (مراقي الفلاح).
قال ابن عبد البر: هذا الحديث في (الموطأ) موقوف ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.
قال السيوطي: أخرجه أبو داود من طريقه عن محمد بن زيد عن أمه، عن أم سلمة، أنها سألت رسول الله - ﷺ -: تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي".
ثم رواه من طريق مالك موقوفًا.
قال محمد: وبهذا كله نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي، فإذا صلَّى الرّجلُ في ثوب واحد أي: إزار وقوله: توشَّحَ به توشُّحًا قيد اتفاقي لا احترازي، أو قيد، وهو بالتاء الفوقية والواو والشين المعجمة المشددة، والحاء المهملة: ثوب يلفه الرجل بجميع جسده جاز، وهو أي: جواز صلاة الرجل في ثوب واحد، قولُ أبي حنيفة.
ولا أظن في المسألة خلافًا إلا أنه يكره عندنا أن يصلي وليس على كتفه شيء، إلا إذا لم يكن معه ثوب آخر، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان أحكام الصلاة في الثوب الواحد، وصلاة الضحى، شرع في بيان أحكام صلاة التهجد والوتر وكميتها وكيفيتها، فقال: هذا
* * *