وبيان أمر أي: شأن سنة ركعتي الفجر
أي: قبل فرض الفجر، فأمر سنتي الفجر أنهما سنة مؤكدة، وهما أقوى السنن، حتى روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنهما واجبتان، كذا قاله الشرنبلالي في (مراقي الفلاح)، و(نجاة الأرواح)، وهاتان الروايتان يدلان على اعتناء سنتي الفجر.
٢٤٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثْمة، أن عمر بن الخطاب فَقَد سليمان بن أبي حثْمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، وكان منزل سليمان بين السوق والمسجد، فمر عمر على أم سليمان، الشِّفاء، فقال: لم أر سليمان في الصبح؟ فقالت: بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر: لأنْ أشهد صلاة الصبح أحبُّ إلى من أن أقوم ليلة.
_________________
(١) إسناده صحيح، أخرجه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الأذان بعد الفجر، ومسلم (٨٧)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي، وابن ماجه (١١٤٥).
[ ١ / ٤٧٦ ]
• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، التابعي، كان في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن أبي بكر أي: عبد الله بن سليمان بن أبي حثْمة، بفتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة، وفتح الميم، ابن حذيفة، قرشيّ عدويّ، مدني ثقة، عارف بالنسب، وكان من فضلاء المسلمين وهو معدود من كبار التابعين، أن عمر بن الخطاب فَقَد أي: لم يجد أباه سليمان بن أبي حثْمة في صلاة الصبح، حيث لم يحضر الجماعة، وأن عمر غدا أي: ذهب إلى السوق، وكان منزل سليمان بين السوق والمسجد، أي: مسجد المدينة جملة معترضة، فمر عمر على أم سليمان، قوله: الشِّفاء، بالجر بدل من اللام، وهو بكسر الشين المعجمة، وبالفاء والمد بنت عبد الله القرشية العدوية.
قال أحمد بن صالح المصري: اسمها ليلى، والشفاء لقب غلب عليها، أسلمت قبل الهجرة، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وكان رسول الله - ﷺ - يأتيها ويزورها ويقيل عندها، واتخذت لرسول الله - ﷺ - فراشًا وإزارًا ينام فيه، فلم يزل عندها حتى أخذه منهم مروان بن الحكم، وقال لها - ﷺ -: "علمي حفصة رقية النملة"، وأعطاها دارًا عند الحكاكين بالمدينة فنزلتها مع ابنها سليمان؛ ولأن عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها، وربما ولاها شيئًا من أمر السوق، روى عنها ابنها سليمان، وابناه: أبو بكر وعثمان، وحفصة أم المؤمنين وغيرهم، فقال: أي: عمر لم أر سليمان في الصبح؟ أي: في صلات، فقالت أي: الشفاء: بات أي: سليمان يصلي فغلبته عيناه، أي: بالنوم ففاته الجماعة، فقال عمر: لأن أي: أقسم بالله أشهد أي: أحضر صلاة الصبح أي: بالجماعة أحبُّ إلى من أن أقوم ليلة، لما في ذلك من الفضل الكبير، وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن أبي حثمة عن أمه الشفاء أنها قالت: دخل عليَّ عمر وعندي رجلان نائمان تعني ابنها وزوجها سليمان، فقال: أما صليا الصبح؟ قلت: لم يزالا يصليان حتى أصبحنا فصلينا الصبح وناما، فقال: لأن أشهد الصبح في جماعة أحب إليَّ من قيام ليلة، كذا قاله الزرقاني.
* * *
[ ١ / ٤٧٧ ]
٢٤٤ - أخبرنا مالك، أخبر نافع، أنَّ ابن عمر أخبره عن حَفْصة زوج النبي - ﷺ -، أنها أخبرته، أن رسول الله - ﷺ - كان إذا سَكَتَ المؤذِّن من صلاة الصبح، وبدأ الصبح، ركع ركعتين خفيفتين، قبل أن تقام الصلاة.
قال محمد: وبهذا نأخذ، الركعتان قبل صلاة الفجر يُخَفَّفانِ.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبر نافع، أي: المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت، فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة المحدثين، مات سنة سبع عشرة ومائة، أنَّ ابن عمر أخبره عن حَفْصة، قال ابن عبد البر: فيه رواية الصحابي عن الصحابية.
وقال السيوطي: فيه رواية الأخ عن أخته، زوج النبي - ﷺ -، أنها أخبرته، أن رسول الله - ﷺ - كان إذا سَكَتَ المؤذِّن من أذان صلاة الصبح، وليحيى: إن سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح، وبدأ بالألف، أي: وظهر الصبح أي: وطلع الفجر الثاني ركع أي: صلى ركعتين خفيفتين، وقد ثبت أنه - ﷺ - كان يقرأ فيهما بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و(الإِخلاص).
وعن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها (ق ٢٤٧) قالت: كان رسول الله - ﷺ - ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لا، رواه يحيى في (موطئه).
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند رواة (الموطأ)، وقد رواه ابن عيينة وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عجرة عن عائشة، ذكره السيوطي.
قبل أن تقام الصلاة، أي: فرض الصبح.
قال محمد: أي: المصنف ابن الحسن بن فرقد الشيباني، وبهذا أي: بقول ابن عمر، نأخذ، أي: نعمل ونفتي، الركعتان قبل صلاة الفجر يُخَفَّفانِ، بصيغة التثنية المؤنثة المجهولة للمضارع، يعني على طريق السنة.
* * *
[ ١ / ٤٧٨ ]
٢٤٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنَّه رأى رجلًا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع: فقلت: يَفصل بَيْنَ صلاته، قال ابن عمر: وأيُّ فَصْل أفضل من السلام.
قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، وفي نسخة: "عن" بدل "أخبرنا" أنَّه رأى رجلًا ركع أي: صلى ركعتي الفجر أي: سنته، ثم اضطجع، أي: على جنبه، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ أي: ما سبب صنعه؟ فقال نافع: فقلت: يَفصل بَيْنَ صلاته، أي: بين صلاة سنة الفجر وبين فرضه، قال ابن عمر: وأيُّ فَصْل أي: فارق بين سنة الفجر وفرضه أفضل من السلام، هذا في الأصل بالضاد المعجمة؛ وذلك لأن الكلام إنما ورد للفصل وهو لكونه واجبًا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام، ولا يبعد أن يكون أفصل بالصاد المهملة، أي: أفرق، والمعنى أن السلام فارق فلا يحتاج إلى فارق آخر بين السنة والفرض، وهذا لا ينافي فيما سبق من أنه - ﷺ - كان يضطجع في آخر التهجد تارة وأخرى بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة.
قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو أي: قول ابن عمر، قولُ أبي حنيفة.
قال ابن حجر المكي في (شرح الشمائل): روى الشيخان (١) أنه - ﷺ - كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك، أو لأمره - ﷺ - بها كما رواه أبو داود (٢) وغيره بسند لا بأس به خلافًا لمن نازع فيها، وهو صريح في ندبها لمن بالمسجد وغيره، خلافًا لمن خص ندبها بالبيت وقول ابن عمر: إنها بدعة، وقول النخعي: إنها ضجعة الشيطان، وإنكار ابن مسعود لها، فهؤلاء لم يبلغهم ذلك، وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجوبها، وأنها شرط لصحة الصبح. انتهى.
ولا يخفى أن عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر، الذين بلغوا مبلغ الأعلى لا سيما ابن
_________________
(١) إسناده صحيح.
(٢) أخرجه: البخاري (٦٠٠)، ومسلم (٧٣٦).
(٣) أبو داود (٢/ ٣٩).
[ ١ / ٤٧٩ ]
مسعود الملازم له - ﷺ - حضرًا وسفرًا، وابن عمر المتفحص عن أحواله - ﷺ -، في كمال التتبع والاتباع، فالصواب حمله إنكارهم على العلة السابقة من الفصل، أو على فعله في المسجد يين أهل الفضل، وليس أمره - ﷺ - على تقدير صحته صريحًا ولا تلويحًا على فعله في المسجد إذ الحديث كما رواه أبو داود (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) عن أبي هريرة ﵁: أنه إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر (ق ٢٤٩) فليضطجع على جنبه الأيمن، فالمطلق محمول على المقيد على أنه لو كان هذا في المسجد شائعًا في زمانه - ﷺ - لما كان يخفى على هؤلاء الأكابر الأعلام.
لما فرغ من بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة، وبيان أمر سنة الفجر، شرع في بيان حكم طول القراءة في الصلاة، وما يستحب فيها، فقال: هذا
* * *