ثنا هناد ثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: ربما اغتسل النبي - ﷺ - من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي، ولم أغتسل (١).
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين: أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
* الكلام عليه:
أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك عن حريث به.
وأخرجه الحاكم (٢) في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم.
وأما الترمذي، فقال: ليس بإسناده بأس، وما ارتفع البأس عنه ينبغي أن يدخل تحته قسما الصحيح والحسن، فأقل مرتبته أن يكون من باب الحسن.
وفي إسناد هذا الحديث حريث بن أبي مطر، راويه عن الشعبي، واسم أبي مطر عمرو بن أبي عمرو الفزاري كوفي، روى عن الشعبي ومدرك بن عمارة.
_________________
(١) ذكره الشيخ مضعفًا، وأحال على ابن ماجه (٥٨٠)، وهناك أحال على "المشكاة" (٤٥٩) و"ضعيف السنن" (٤٤). وانظر "الضعيفة" (٥٦٥٧).
(٢) (١/ ١٥٤) ووافقه الذهبي، قال الحافظ في "الإتحاف" (٢٢٧٤٣): حريث ضعيف، لم يخرجه مسلم أصلًا ولا شاهدًا، نعم استشهد به البخاري، في موضع، تعليقًا.
[ ٣ / ٦٠ ]
روى عنه الثوري وشريك ويزيد بن عطاء وغيرهم.
قال يحيى: حديثه لا شيء.
وقال مرة: ضعيف، وكذلك قال الفلاس وأبو حاتم الرازي وأبو أحمد بن عدي.
وقال النسائي وعلي بن الجنيد والأزدي: متروك.
وقال عمرو بن علي: لم أسمع يحيى، ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثان عنه بشيء قط.
وقال البخاري: فيه نظر.
وهو أبو عمرو الحناط؛ بالحاء المهملة والنون.
ومن كان بهذه المثابة من الجرح من غير تعديل يعارضه ففي ارتفاع البأس عنه نظر.
وأما تصحيح الحاكم إياه وقوله: إنه على شرط مسلم؛ فغريب جدًّا، وقد قال البيهقي بعد تخريجه: تفرد به حريث بن أبي مطر، وفيه نظر.
وروي من وجه آخر ضعيف عن علقمة عن عائشة مختصرًا.
وفي الباب مما لم يذكره:
عن ميمونة بنت الحارث: أنا أبو عبد الله بن الفتح الصوري سماعًا، أنا أبو مسلم الوليد بن عبد الرحيم بن الأخوة، وأبو الغنائم محمد بن أبي طالب بن شهريان قالا: أنا غانم بن خالد بن عبد الواحد التاجر أنا أبو الطيب عبد الرزاق بن عمر بن موسى بن شهر (١)، أنا أبو بكر بن المقرئ ثنا محمد بن زبان ثنا زكريا يعني
_________________
(١) أبو مسلم الوليد الذي في "السير" (٢١/ ٤٨٤): هشام. غانم بن خالد ثقة مترجم في "السير" (٢٠/ ١٠٠). =
[ ٣ / ٦١ ]
ابن يحيى كاتب العمري ثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عمرو بن يزيد عن مسروق: أن ابن عباس ﵄ دخل على خالته ميمونة ﵂ زوج النبي - ﷺ - فقالت: ما لك يا ابن أختي شعثًا؟
فقال: قد كانت مرجلتي أم عمارة حائضًا.
قالت: فما بال الحيضة من اليد؟ لقد رأيت رسول الله - ﷺ - يستدفئ في حجر المرأة من نسائه ثم يقعد هو في حجرها، ولقد رأيته تعطيه المرأة الخمرة وهي حائض (١).
قول الترمذي (٢) فيه: ليس بإسناده بأس، حكم على السند دون المتن، وظاهر هذا أنه لم يرتق عنده إلى درجة التحسين وأن يحكم على الحديث بالحسن بذلك، وإن كان الإسناد عنده قابلًا لأن يوصف الحديث المروي به بالحسن إذا استكملت فيه الشروط التي ذكرها في الحسن، لكنه لما لم يذكر في بابه شيئًا عن أحد من الصحابة، ولا نبه على شاهد له ولا متابع بقي كالحديث الفرد في باب عن متكلم فيه غير موثق، فلم يبلغ الحديث درجة الحسن، وإن كان راويه عنده غير مردود من كل وجه لأنه لم يستكمل الشروط لتفرده به.
قال القاضي أبو (٣) بكر بن العربي -﵀-: هذا حديث لم يصح ولم
_________________
(١) = عبد الرزاق كذا رسمت شهر، وفي "السير" (١٨/ ١٤٩): شمة بالفتح والتخفيف. وقد قيده بعضهم شمة بالكسر كسمة، وكذا وجد بخط أبي العلاء العطار.
(٢) الحديث رواه النسائي (٢٧٣) وأحمد (٦/ ٣٣١) وحسنه الألباني في "الإرواء" (١/ ٢١٣) من طريق أخرى. وقوله: وفي الباب مما لم يذكره إلى هنا تفردت بها نسخة السندي.
(٣) انظر الجامع (١/ ٢١١).
(٤) عارضة الأحوذي (١/ ١٥٦).
[ ٣ / ٦٢ ]
يستقم ولا يثبت (١) فيه شيء، ويحتمل (٢) أن يكون من وراء حائل، قاله الشافعي، ويحتمل أن يكون دون حائل، والملامسة عندنا بغير شهوة لا تنقض الوضوء. انتهى.
أما حكم الملامسة فقد سبق في باب الوضوء من القبلة، وليس الغرض الآن حكم الملامسة، ولا المقصود من إيراد هذا الحديث إلا أن المرأة وهي جنب قبل اغتسالها يباح منها ذلك للرجل، فهو في معنى حديث أبي هريرة السابق: "إن المسلم لا ينجس". وعلى ذلك الحديث محمول عندنا وعند السلف -﵏-، وقد فسر ذلك قوله (٣) بعد، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ - ﷺ - والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.
وأما الوضوء بعد ذلك وقبل إرادة الصلاة ففيه خلاف بين السلف.
روى وكيع عن سفيان عن بشير، عن إبراهيم التيمي أنّ عمر كان يستدفئ بامرأته بعد الغسل (٤)، وروي أيضًا عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغتسل ثم يجيء وله قرقفة يستدفئ بي (٤).
وقال ابن (٥) أبي شيبة: نا حفص ووكيع: عن مسعر، عن جبلة، عن ابن عمر قال: إني لأغتسل من الجنابة، ثم أتكوى بالمرأة قبل أن تغتسل.
قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس: ذاك عيش قريش في الشتاء.
_________________
(١) في العارضة فلا يثبت به شيء.
(٢) في العارضة ولا يعلم قبل قوله ويحتمل.
(٣) أي الترمذي كما في الجامع (١/ ٢١١).
(٤) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٧٦).
(٥) المصنف.
[ ٣ / ٦٣ ]
حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، عن حجاج بن أبي عُثمان قال: ثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير قال: قلت لأبي هريرة: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يضطجع مع أهله، قال: لا بأس.
حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان الأسود يجنب فيغتسل، ثم يأتي أهله فيضاجعها يستدفيء بها قبل أن تغتسل.
حدثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان علقمة يغتسل، ثم يستدفئ بالمرأة وهي جنب.
حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: أنّه كان يستدفئ بامرأته، ثم يقوم فيتوضأ وضوءه للصلاة.
حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ أنّه كان يغتسل من الجنابة، ثم يجيء فيستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، ثم يصلي ولا يمسُّ ماءً.
حدثنا أبو خالد الأحمر (١) عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا اغتسل الجنب ثم أراد أن يباشر امرأته فعل إن شاء.
حدثنا أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: يباشرها، وليس عليه وضوء.
حدثنا وكيع عن مبارك، عن الحسن قال: لا بأس أن يستدفيء بامرأته بعد الغسل.
_________________
(١) ليس في المصنف الأحمر.
[ ٣ / ٦٤ ]
حدثنا وكيع، عن مسعر، عن حماد: أنّه كان يكرهه حتى يجف (١) فيه طهارة عرق الجنب.
وقد بوّب البيهقي (٢) في "سننه الكبير"، على طهارة عرق الحائض والجنب، فذكر هذا الحديث، وحديث عائشة: "كنت أرجل رأس رسول الله - ﷺ - وأنا حائض". رواه البخاري (٣). وحديث القاسم، عن عائشة: أنّ رسول الله - ﷺ - قال لها: "ناوليني الخمرة"، قالت: إني حائض! قال: "إن حيضتك ليست في يدك". رواه مسلم (٤)، وما في معناهما.
* * *
_________________
(١) انظر المصنف (١/ ٧٦).
(٢) السنن الكبرى (١/ ١٨٦).
(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١١٣) برقم ٢٩٥ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
(٤) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥) برقم ٢٩٨ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.
[ ٣ / ٦٥ ]