ثنا قتيبة: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيَّام محيضها؟ قالت: أحروريّة أنت؟! قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصَّلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصَّلاة (١).
* الكلام عليه:
أخرجه البُخاريّ (٢) من حديث قتادة عن معاذة، ومسلم (٣) من رواية أبي قلابة ويزيد الرشك عن معاذة، وأبو داود (٤) من حديث ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي (٥) قلابة به.
_________________
(١) الجامع (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١٢٠) برقم ٣٢١ باب لا تقضي الحائض الصَّلاة.
(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٦٥) برقم ٣٣٥ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصَّلاة.
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٢٦٣ باب في الحائض لا تقضي الصَّلاة.
(٥) قوله عن أبي قلابة به ليس في سنن أبي داود، وإنَّما الذي عنده عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة ﵂. وقبله عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة. وانظر تحفة الأشراف (١٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥) برقم ١٧٩٦٤ والحديث رواه النَّسائيّ في سننه كتاب الحيض (١/ ٢٠٩ - ٢١٠) برقم ٣٨٠ باب سقوط الصَّلاة عن الحائض وفي كتاب الصيام (٤/ ٥٠٤ - ٥٠٥) برقم ٢٣١٧ باب وضع الصيام عن الحائض. وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٧) برقم ٦٣١ باب الحائض لا تقضي الصلاة.
[ ٣ / ١٥٨ ]
والقضاء: الأداء، هو فعل المأمور به.
وقولها: أحرورية (١) -بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى- وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة على ميلين منها، كان أول اجتماع الخوارج بها.
قال الهروي (٢): تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، فمعنى (٣) قول عائشة: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصَّلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين، وأجمع (٤) المسلمون على أنَّ الحائض والنفساء لا يجب (٥) عليها الصَّلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنَّه لا يجب عليها (٦) قضاء الصوم؛ والفرق بينهما أن الصَّلاة كثيرة متكررة فيشقّ قضاؤها بخلاف الصَّوم، فإنَّه يجب في السنة مرَّة واحدة، وربما كان الحيض يومًا أو يومين.
قال أصحابنا: كل صلاة فاتت (٧) في زمن الحيض لا تقضي إلَّا ركعتي الطواف.
قال الجمهور (٨) وأصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، وإنَّما يجب عليها القضاء من جديد (٩).
وذكر بعض أصحابنا وجهًا أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر
_________________
(١) انظر شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٥٠) وقبله السمعاني في الأنساب (٢/ ٢٠٧).
(٢) الغريبين (٢/ ٤٢٢).
(٣) هذا بعينه كلام النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٥٠)
(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٥) في شرح مسلم لا تجب عليهما.
(٦) في شرح مسلم عليهما بدل عليها.
(٧) في شرح مسلم تفوت بدل فاتت.
(٨) في شرح مسلم من أصحابنا وهو المناسب للسياق.
(٩) في شرح مسلم وإنَّما يجب عليها القضاء بأمر جديد، وهو الصواب.
[ ٣ / ١٥٩ ]
بتأخيره، كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهذا الوجه ليس بشيء؛ فكيف يكون الصيام واجبًا عليها، ومحرمًا عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف الحدث فإنَّه قادر على إزالة الحدث (١).
وقولها: "فلا نؤمر بقضاء": تعني من النَّبيِّ - ﷺ - مع علمه بحيضهن وتركهن الصَّلاة في زمنه. ولو كان القضاء واجبًا لأمر به (٢)، وقد اكتفت (٣) في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل وجهين:
أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء بسقوط الأداء دليلًا على سقوط القضاء، إلَّا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.
الثَّاني: وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرره، ولو وجب قضاء الصَّلاة (٤).
* * *
_________________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) وبنحوه كلام النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١).
(٣) هذه بداية النقل عن ابن دقيق العيد كما في إحكام الأحكام (١/ ١٦٣).
(٤) هذه العبارة غير مفهومة وعبارة ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام محكمة إذ يقول ﵀: فإن الحيض يتكرر فلو وجب قضاء الصَّلاة فيه لوجب بيانه وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به.
[ ٣ / ١٦٠ ]