قال النووي ﵀: «أما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائزٌ بإجماع المسلمين» (^١).
«قال الباحث»: حكاية النووي الإجماع في المسألة غير مُسلَّم، فقد انتقده جمع من الأئمة.
قال الحافظ العراقي: «ما حكاه - النووي - من إجماع المسلمين على جواز تطهيرهما من إناء واحد … ليس بجيِّد، فقد حكى ابن عبد البر في التمهيد (^٢) عن طائفة أنه لا يجوزُ أن يغترف الرجل مع المرأة من إناء واحد؛ لأن كلَّ واحد منهما يتوضأ حينئذ بفضل صاحبه» (^٣).
وكذا تعقَّبه في حكاية الإجماع: الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال: «فيه نظر» (^٤)، وكذا قال الشوكاني في نيل الأوطار (^٥).
_________________
(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٤/ ٢).
(٢) «التمهيد» (١٤/ ١٦٤).
(٣) «طرح التثريب» (٢/ ٣٩).
(٤) «فتح الباري» (١/ ٣٠٠).
(٥) «نيل الأوطار» (١/ ٤٣).
[ ٣٨ ]