قال النووي ﵀: «لمس النساء: الجمهور على أنه ينقض» (^٨).
«قال الباحث»: نسبة القول بالنقض للجمهور بهذا التعميم فيه نظر،
_________________
(١) «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٤٧٩).
(٢) «خلاصة الأحكام» (١/ ٤٤٥)، (حديث: ١٤٥٩).
(٣) نسبه إليهما الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم (٤/ ١٥٤)، ولم أقف عليه في كتبهما.
(٤) «المحرر في الحديث» (ص: ٢٠٧)، (حديث: ٢٧١).
(٥) «البدر المنير» (٤/ ٦٤).
(٦) «بلوغ المرام» (ص: ١٥٢)، (حديث: ٣٢٠).
(٧) «سبل السلام» (١/ ٢٩١).
(٨) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٤/ ٢٢٩)، باختصار يسير.
[ ٥٢ ]
لأن الحنفية لا يرون نقض الوضوء بمس المرأة مطلقًا (^١).
وأما المالكية (^٢)، والحنابلة (^٣) فالمشهور عندهم: أنه ينقض إذا كان اللمس بشهوة، ولا ينقض بغير شهوة.
فلم يبق قائل بالنقض مطلقًا إلا الشافعية (^٤)، فكيف ينسب قول الشافعية وحدهم إلى الجمهور!!.
ورجل في قامة الإمام النووي من المؤكد أنه لا يخفى عليه هذا التفصيل، لكن عبارته فيها من الإيهام ما اقتضى التنبيه عليها.
* * *
_________________
(١) «المبسوط» للسرخسي (١/ ٦٧)، و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (١/ ١١٨).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٤٣)، و«الذخيرة» للقرافي (١/ ٢٢٥)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٤٧)، و«عيون الأدلة في مسائل الخلاف» لابن القصار (١/ ٥٠١).
(٣) «المغني» لابن قدامة (١/ ١٤١).
(٤) «المهذب في فقه الشافعي» للشيرازي (١/ ٥١)، و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١/ ١٨٠).
[ ٥٣ ]