قال النووي ﵀: «يُستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن
_________________
(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٥/ ٥٤).
(٢) «سنن الترمذي»، أبواب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد (٣/ ٦٠٢)، (حديث: ١٣٢١)، وقال: حسن غريب، وصححه ابن حبان (٤/ ٥٢٨)، (حديث: ١٦٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦٥)، على شرط مسلم، وقال المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» (١/ ٩٩): إسناده صحيح.
(٣) «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٧٦).
[ ٦٠ ]
يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وجاء فيه حديثٌ حَسَنٌ في سنن أبي داود وغيره» (^١).
«قال الباحث»: الحديث المشار إليه ذكره النووي في شرح المهذب (^٢)، وهو ما رواه الحَسَن البصري، عن سمُرة بن جُندب، أنه: «حَفِظَ عن رسول الله -ﷺ- سكتتين: سكتةً إذا كبَّر، وسكتةً إذا فَرَغ من قراءة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]» (^٣).
وتحسين النووي ﵀ للحديث فيه نظر، والأرجح أنه ضعيف، لأن مداره على الحَسَن البصري، يرويه عن سمُرة بن جُندب. وبغض النظر عن خلاف العلماء في سماع الحَسَن من سمُرة، إلا أنه كان كثير التدليس (^٤)، ولم يصرِّح بالسَّماع من سمُرة بن جُندب.
لذلك قال ابن المنذر: «في إسناده مقال» (^٥).
وقال الجَصَّاص: «حديث السكتتين غير ثابت» (^٦).
_________________
(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٥/ ٧٦).
(٢) «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٣٩٥).
(٣) «سنن أبي داود»، كتاب الصلاة، باب السكتة عند الافتتاح (١/ ٢٠٧)، (حديث: ٧٧٩).
(٤) انظر: «جامع التحصيل» للعلائي (ص: ١٦٢).
(٥) «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ١١٧).
(٦) «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٢١٧).
[ ٦١ ]
وقد أعلّه الشيخان: الألباني (^١)، وشعيب الأرنؤوط (^٢) بهذه العلّة، أعني عدم تصريح الحَسَن بالسَّماع من سمُرة، والله أعلم.