قال النووي ﵀: «يكره الركوب في الذهاب معها» (^١)، يعني الجنازة.
«قال الباحث»: قيَّده في شرح المهذب بقوله: «إلا أن يكون له عُذر، كمرض أو ضعف ونحوهما، فلا بأس بالركوب» (^٢).
وكذا قال الحافظ العراقي: «ويستثنى من كراهة الركوب حالة العُذر» (^٣).
فكان الأولى بالنووي التقييد هنا كما قيَّد في شرح المهذب.
والأمر في هذا واسع، لأن مثل هذا القيد قد يكون معلومًا وحاضرًا في ذهن القارئ، بما يغني عن ذكره، والله تعالى أعلم.