قال النووي ﵀ تعليقًا على حديث: الولد للفراش (^١): «جاء في رواية احتجبي - يعني يا سودة - منه، فإنه ليس بأخٍ لك، وقوله «ليس بأخٍ لك» لا يُعرف في هذا الحديث، بل هي زيادة باطلةٌ مردودةٌ» (^٢).
«قال الباحث»: بل هي زيادة معروفة مخرَّجة في مسند الإمام أحمد (^٣) وسنن النسائي (^٤) وغيرهما، وإن كان الأئمة قد اختلفوا في تصحيحها، فأعلّها البيهقي (^٥)، والمنذري (^٦)، والمازري (^٧)، وأما الحاكم فصحّح إسنادها (^٨)، كما أفاده الحافظ ابن الملقن (^٩).
فقول الإمام النووي بأنها زيادة لا تعرف في الحديث غير صواب، إلا إن كان قَصَد نفي صحتها، لا نفي وجودها في كتب السنّة، والله أعلم.
_________________
(١) «صحيح مسلم»، من رواية عائشة -﵂-، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (٢/ ١٠٨٠)، (حديث: ١٤٥٧).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٠/ ٣٩).
(٣) «مسند الإمام أحمد» (٢٦/ ٤٩)، (حديث: ١٦١٢٧).
(٤) «سنن النسائي»، كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش (٦/ ١٨٠)، (حديث: ٣٤٨٥).
(٥) «السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ٨٧).
(٦) «مختصر سنن أبي داود» (٣/ ١٨٢).
(٧) «المعلم بفوائد مسلم» (١/ ٤٣١).
(٨) «المستدرك» (٤/ ٩٦).
(٩) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (١٤/ ٥١).
[ ١١١ ]