ذكر النووي ﵀ حديث جابر بن عبدالله: «أن عبدًا جاء إلى النبي -ﷺ- فبايعه على الهجرة، ولم يشعر أنه عبدٌ، فجاء سيّده يريده، فقال له النبي -ﷺ- بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعدُ حتى يسأله أعبدٌ هو» (^١).
وقد بوَّب عليه النووي بقوله: «باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا» (^٢)!!
«قال الباحث»: لو أنه قال: «باب جواز بيع العبد بالعبدين»، كما فعل الإمام المنذري في مختصره لصحيح مسلم (^٣) لكان حسنًا، فعبارة المنذري أدق وألطف، خاصة وأن الوارد في الحديث بيع العبد بالعبد وليس بيع الحيوان بالحيوان، وتشبيه العبد بالحيوان مما لا يحسن.
_________________
(١) «صحيح مسلم»، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا (٣/ ١٢٢٥)، (حديث: ١٦٠٢).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ٣٩).
(٣) «مختصر صحيح مسلم» (ص: ٢٤٣).
[ ١٢٠ ]