ذكر النووي ﵀ حديث: «لا نَذْرَ في معصية وكفَّارته كفارة يمين» (^١)، ثم قال: «ضعيف باتفاق المحدثين» (^٢)!!
«قال الباحث»: تعقَّبه الحافظ ابن حجر، فقال: «قد صحح الحديث الطحاوي، وأبو علي بن السَّكن، فأين الاتفاق؟» (^٣).
وما نقله ابن حجر من تصحيح الطحاوي لم أقف عليه، والذي في مشكل الآثار للطحاوي عكس ذلك، فقد قال: «إنه فاسد الإسناد» (^٤).
_________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» من حديث عائشة -﵂-، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (٣/ ٢٣٢)، (حديث: ٣٢٩٢)، والترمذي في «سننه»، أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله -ﷺ- ألا نذر في معصية (٤/ ١٠٣)، (حديث: ١٥٢٤)، والنسائي في «سننه»، كتاب الأيمان والنذور، باب كفارة النذر (٧/ ٢٦)، (حديث: ٣٨٣٤).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ١٠١).
(٣) «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٢٤).
(٤) «مشكل الآثار» للطحاوي (٥/ ٤٠٣)، (حديث: ٢١٥٨).
[ ١٢١ ]
وأما تصحيح ابن السَّكن فنسبه إليه أيضًا ابن الملقن، وقال: «إن ابن السَّكن ذكر الحديث في صحاحه» (^١).
_________________
(١) «البدر المنير» (٩/ ٤٩٨).
[ ١٢٢ ]