ذكر فيه سُوَيْد بن النعمان في ذلك.
قال (ح) بعد أن ذكر فوائده: واستدل به البخاريّ على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد (٤٥٦).
قال (ع): البخاريّ لم يضع الباب لذلك وإن كان يفهم منه ذلك (٤٥٧).
قلت: والشارح لم يقل إنّه استدل هنا، وإنّما ترجم به في موضع آخر، وهذا المعترض قد ذكر قبل اعتراضه بقليل أن البخاريّ أخرجه في الطّهارة في موضعين هذا أولهما، والثّاني يأتي.
قوله: ولم يتوضأ.
قال (ح) -: في الهمزة روايتان إثبات الهمزة وحذفها مع السكون.
قال (ع): لا يقال روايتان بل وجهان أو لغتان أو طريقان (٤٥٨).
قلت: لقد تحجرت واسعًا.
قال (ح): فيه دليل على أن الوضوء ممّا مست النّار منسوخ لأنّه متقدم وخيبر كانت سنة سبع، كذا قال وأبو هريرة حضر بعد فتح خيبر، وروى
_________________
(١) فتح الباري (١/ ٢١٢).
(٢) عمدة القاري (٣/ ١٠٦).
(٣) عمدة القاري (٣/ ١٠٦).
[ ١ / ٢٢٤ ]
الأمر بالوضوء ممّا مست النّار، وأبان يعني به (٤٥٩).
قال (ع): الذي قاله الخطأبي لا يستبعد، لأنّ أباهريرة ربما يرويه عن صجابي آخر سمعه قبل أن يسلم أبو هريرة (٤٦٠).
قلت: هذا لا يستقيم في الذي يقول به أبوهريزة بسماعه من النّبيّ - ﷺ -
_________________
(١) فتح الباري (١/ ٣١٢).
(٢) عمدة القاري (٣/ ١٠٦).
[ ١ / ٢٢٥ ]