٢٢٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَني أَبُو أَحْمَدَ (١)، نَا عَمَّارُ بْنُ رُزيقٍ، عن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ في الْمَسْجِدِ الْجَامِح مَعَ الأَسْوَدِ فَقَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْس عُمَرَ بْنَ الْخَظَابِ ﵁ فَقَالَ: مَا كُنَّا لِنَدَعَ (٢) كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنّةَ نَبِيِّنَا - ﷺ - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ (٣) أَمْ لَا". [م ١٤٨٠، ت ١١٨٠، ن ٣٥٤٩]
===
(٤٠) (بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذلِكَ)، أي: عدم وجوب نفقة المبتوتة وسكناها على زوجها وجواز خروجها وانتقالها من البيت (عَلَى فَاطِمَة) أي بنت قيس
٢٢٩١ - (حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد) الزبيري، (نا عمار بن رزيق) بتقديم الراء على الزاي، (عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع) أي في الكوفة (مع الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي (فقال) أي الأسوفى: (أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب - ﵁ -)، فلعلها قالت له: إن النبي - ﷺ - لم يجعل لي نفقة ولا سكنى وكنت مبتوتة (فقال) أي عمر: (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنَّة نبينا) أي حكمها القول امرأة، لا ندري أحفظت أم لا).
وقد أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" (٤): ثنا علي بن عاصم، قال حسين بن عبد الرحمن: ثنا عامر، عن فاطمة بنت قيس: "أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فأتتِ النبي - ﷺ - تَشْكُو إليه، فلم يجْعلْ لها سُكنى ولا نفقة. قال عمر بن الخطاب: لا نَدَع كتاب الله ﷿ وسنَّة نبيه - ﷺ - لقول امرأة لعلها نَسِيَت"، قال: "قال عامر: وحدثتْني أن رسول الله - ﷺ - أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم".
_________________
(١) زاد في نسخة: "الزبير".
(٢) في نسخة: "ندع".
(٣) زاد في نسخة: "ذلك".
(٤) "مسند أحمد" (٦/ ٤١٥).
[ ٨ / ٣٧٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقد أخرج الطحاوي (١) هذا الحديث بسند أبي داود، عن أبي إسحاق أطول منه قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فذكروا المطلقة ثلاثًا، فقال الشعبي: حدثتْني فاطمة بنت قيس أن رسول الله - ﷺ - قال لها: "لا سُكنى لكِ ولا نفقة"، قال: فرماه الأسود بحصاة، قال: ويلك، أتحدث بمثل هذا؟ قد رُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنَّة نبينا - ﷺ - بقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، قال الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ الآية (٢).
وأخرج بسنده عن الشعبي عن فاطمة عن النبي - ﷺ - أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: "لا نَدع كتاب ربنا ﷿ وسنَّة نبينا - ﷺ - لقول امرأة، لها السكنى والنفقة".
ثم أخرج عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله أنهما كانا يقولان: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".
ثم أخرج بسنده عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأتت النبي - ﷺ - فقال: "لا نفقة لكِ ولا سكنى". قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب، وأُخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله - ﷺ - لقول امرأة، لعلها أوهمت، سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: "لها السكنى والنفقة".
وهذا الحديث نص صريح على خلاف ما حدثت فاطمة من عدم وجوب النفقة والسكنى للمبتوتة على زوجها، وقد بالغ في التشنيع على هذا الحديث ابن القيم في "هديه" (٣)، فقال: نحن نشهَدُ بالله شهادةً نُسألُ عنها إذا لقيناه،
_________________
(١) "شرح معاني الآثار" (٣/ ٦٧ - ٦٨).
(٢) سورة الطلاق: الآية ١.
(٣) انظر: "زاد المعاد" (٥/ ٥٣٩).
[ ٨ / ٣٧٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أن هذا كذبٌ على عُمَرَ - ﵁ -، وكذب على رسول الله - ﷺ -، وينبغي أن لا يَحمِلَ الإنسانُ فرطُ الانتصارِ للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله - ﷺ - الصحيحةِ الصريحةِ بالكذب البحت، فلو يكونُ هذا عند عمر - ﵁ - عن النبي - ﷺ -، لخَرِسَت فَاطمة وذووها. ولم يبرزوا (١) بكلمة إلى آخر ما قال.
قلت: وأنا متعجب من جرأة الشيخ ابن القيم على رد الحديث المعتبر الثابت عن عمر عن رسول الله - ﷺ -، فكما أن الكذب على رسول الله - ﷺ - حرام، فكذلك تكذيب الحديث الصحيح الثابت، وهذا هو فرط الانتصار منه للمذهب والتعصب له. حمله على تكذيب حديث رسول الله - ﷺ -، والذي قاله من القرينة: بأنه لو كان هذا عند عمر - ﵁ - لَخَرِسَت فاطمة ولم تبرز بكلمة سخيف جدًا، فإن ما سمعته من في رسول الله - ﷺ - وحفظت منه وإن كان أوهمت فيه أو دخله النسيان والغلط أقوى عندها مما سمعته بواسطة عمر - ﵁ -، فكيف تخرس بالسماع من عمر.
وليس في هذا الحديث قدح، إلَّا أنه منقطع عن النخعي عن عمر، فإن كان النخعي هذا هو الأسود بن يزيد فلا انقطاع فيه، كما لا يخفى على الواقف على طبقات الرجال.
ويدل عليه ما تقدم من حديث الطحاوي عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، وذكر حديث فاطمة بنت قيس أن لا سكنى ولا نفقة لها، قال: فرماه الأسود بحصاة، الحديث.
وهذا يدل على أن الشعبي أخبر الأسود بحديث فاطمة بنت قيس، والأسود رده بحديث عمر بن الخطاب.
_________________
(١) قوله: "لم يبرزوا" كذا في الأصل، وفي "زاد المعاد": "لم ينسبوا".
[ ٨ / ٣٨٠ ]
٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (١)، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: "لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ ﵂ أَشَدَّ العَيْب - يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ- وَقَالَتْ:
===
وإن كان النخعي هو إبراهيم النخعي فهو منقطع، وإبراهيم النخعي وإن كان لم يدرك عمر إلَّا أن مراسيله صحيحة إلَّا حديثين، كذا قال ابن معين، وليس هذا الحديث منهما.
وقال صاحب "التمهيد" في أوائله (٢): مراسيل النخعي صحيحة. ثم ذكر بسنده عن الأعمش، قلت للنخعي: إذا حدثتني حديثًا فأَسْنِدْه، فقال: إذا قلت: "عن عبد الله"، فاعلم أنه عن غير واحد عنه، وإذا سميمت لك أحدًا فهو الذي سميت.
قال أبو عمر: في هذا ما يدل على أن مراسيله أقوى من مسانيده، وقال في موضع آخر: مراسيله عن ابن مسعود وعمر صحاح كلها، وما أرسل منها أقوى من الذي أسند، حكاه يحيى القطان وغيره.
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٣): قال الحافظ أبو سعيد العلائي: هو مكثر من الإرسال، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود، فعلى هذا الحديث صحيح على تصريح جمع من المحدثين من أهل الجرح والتعديل، وبطل تكذيب الشيخ ابن القيم.
٢٢٩٢ - (حدثنا سليمان بن داود، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال) أي عروة: (لقد عابت ذلك عائشة - ﵂ - أشد العيب، يعني) تفسير لاسم الإشارة في قوله: "عابت ذلك" (حديث فاطمة بنت قيس)، أي: أنكرت حديث فاطمة أشد الإنكار (وقالت)
_________________
(١) زاد في نسخة: "المهري".
(٢) "التمهيد" (١/ ٣٠).
(٣) (١/ ١٧٨ - ١٧٩).
[ ٨ / ٣٨١ ]
إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ في مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِك رَخَّصَ (١) لَهَا رسول اللهِ - ﷺ -". [خ ٥٣٢٧ - ٥٣٢٨، جه ٢٠٣٢]
٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عن أَبِيهِ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: "أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا في ذِكْرِ ذَلِكَ". [خ ٥٣٢٥ - ٥٣٢٦، م ١٤٨١]
٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زيدٍ (٢)، نَا أَبِي، عن سُفْيَانَ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ في خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَ:
===
أي عائشة - ﵂ -: (إن فاطمة كانت في مكان وحش) أي خلاء لا ساكن به، (فخيف على ناحيتها) أي جانبها، (فلذلك رخص لها) أي لفاطمة الانتقال من بيتها في عدَّتها (رسول الله - ﷺ -)، تعني أنه كان واجبًا عليها أن تسكن بيتها التي طلقت فيه أيام عدتها، ولكن أذن لها في الخروج للعذر، وهو الخوف عليها من الاقتحام واستطالة لسانها، ولا مخالفة فيه، بأنه وجد الأمران، فذكر بعضهم هذا وبعضهم ذلك.
٢٢٩٣ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) أي القاسم بن محمد، (عن عروة بن الزبير أنه) الضمير للشأن (قيل لعائشة: ألم تَرَيْ إلى قول فاطمة؟) أي قولها: أن لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة، بل لها أن تسكن حيث شاءت، (قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك)، فإنها تذكر على وجه يقع الناس منه في الخطأ.
٢٢٩٤ - (حدثنا هارون بن زيد، نا أبي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة) أي من بيت الزوج (قال)
_________________
(١) في نسخة: "أرخص".
(٢) زاد في نسخة: "ابن أبي الزرقاء".
[ ٨ / ٣٨٢ ]
"إِنَّمَا كَانَ ذَلكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ". [ق ٧/ ٤٣٣]
٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ (١) عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ ﵂ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتْ لَهُ: اتَّقِ الله وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا،
===
أي سليمان بن يسار: (إنما كان ذلك) أي خروجها من بيت زوجها (من) أجل (سوء الخلق) أي من استطالة لسانها على أحمائها، فكانت تؤذي، فأذن لها بالخروج.
٢٢٩٥ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه) يحيى بن سعيد (سمعهما) أي القاسم بن محمد وسليمان بن يسار (يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص) الأموي، كان أخا عمر بن سعيد الأشدق، وكان عبد الملك بن مروان حين قتل أخاه الأشدق سيَّره إلى المدينة، فلحق بابن الزبير، ثم آمنه عبد الملك بعد قتل ابن الزبير.
(طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة)، قال الزرقاني (٢): قال في المقدمة: هي عمرة فيما أظن (فانتقلها) أي نقلها أبوها (عبد الرحمن) بن الحكم (فأرسلت عائشة - ﵂ -) حين أخبرت بنقل عمرة (إلى مروان بن الحكم) عم عمرة (وهو أمير المدينة) أي من جهة معاوية (فقالت له) أي لمروان: (اتق الله) يا مروان في نقل عمرة، فإنه لا يحل أن تنتقل المطلقة من بيت زوجها، بل يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها، (واردد المرأة إلى بيتها) تعتد فيه.
_________________
(١) في نسخة: "ابنة".
(٢) "شرح الزرقاني" (٣/ ٢٠٦).
[ ٨ / ٣٨٣ ]
فَقَالَ مَرْوَانُ في حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ غَلَبَنِي.
وَقَالَ مَرْوَانُ في حَدِيثِ الْقَاسِم: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَن لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. [خ ٥٣٢١ - ٥٣٢٢، م ١٤٨١ مختصرًا]
٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (١)، نَا زُهَيْرٌ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، نَا مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ قَالَ: "قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ
===
(فقال مروان) في جواب عائشة - ﵂ - (في حديث سليمان) بن يسار: (إن عبد الرحمن غلبني) فلم أقدر على منعها، (وقال مروان في حديث القاسم) في جواب عائشة: (أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس) حيث انتقلت من بيت زوجها ولم تعتد فيه؟ (فقالت عائشة) لمروان: (لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة)؛ لأنه لا حجة فيه على التعميم؛ لأنه كان نقلها لعلة، وما كان لعلة لا يعم بل يكون مختصًا بمحل يوجد العلة فيه.
(فقال مروان) أي لعائشة - ﵂ -: (إن كان بك الشر) أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر (فحسبك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة (ما كان بين هذين) أي عمرة وزوجها يحيى بن سعيد (من الشر) المجوز للانتقال، ولعل هذا الشر الذي وقع بين عمرة وزوجها يحيى بن سعيد لم يبلغ بمثابة أن يكون علة لجواز الانتقال من بيت زوجها.
٢٢٩٦ - (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس، (نا زهير، نا جعفر بن برقان، نا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة) أي من
_________________
(١) في نسخة: "يونس بن عبد الله".
[ ٨ / ٣٨٤ ]
فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقُلْتُ: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ، فَخَرَجَت مِنْ بَيتِهَا، فَقَالَ (١) سَعِيدٌ: تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ، إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى".