٢٤٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عن سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ، عن حَفْصَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ: الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، وَالاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى". [ق ٤/ ٢٩٤، ن ٢٤١٨]
٢٤٥٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن هُنَيْدةَ الْخُزَاعِيِّ، عن أُمِّهِ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عن الصِّيَامِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
===
(٦٨) (بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنَيْنِ والْخَميِس)
أي من قال: إن صوم ثلاث من كل شهر هو صوم يوم الاثنين ويوم الخميس من أول الشهر، ثم يوم الاثنين من الجمعة الأخرى
٢٤٥١ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن سواء الخزاعي) أخو مغيث، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مقبول، (عن حفصة) أم المؤمنين - ﵂ - (قالت: كان رسول الله - ﷺ - يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس) أي يوم الاثنين ويوم الخميس في الأسبوع الأول (و) الثالث يوم (الاثنين من الجمعة الأخرى) أي من الأسبوع الثاني.
٢٤٥٢ - (حدثنا زهير بن حرب، نا محمد بن فضيل، نا الحسن بن عبيد الله) بن عروة النخعي، أبو عروة الكوفي، ثقة فاضل، (عن هنيدة الخزاعي، عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام) أي عن صيام التطوع.
(فقالت: كان رسول الله - ﷺ - يأمرني) أي استحبابًا (أن أصوم ثلاثة أيام
[ ٨ / ٦٧٢ ]
مِنْ كُلّ شَهْرٍ، أَوَّلُهَا الاثْنَيْن وَالْخَمِيس (١). [ن ٢٤١٩، حم ٦/ ٢٨٩]
===
من كل شهر، أولها الاثنين والخميس) أي في أول الأسبوع من الشهر يوم الاثنين ويوم الخميس، هكذا في النسخة المجتبائية والقادرية ونسخة "العون" والمصرية، ولم يذكر في هذه النسخ اليوم الثالث، وفي النسخة المكتوبة الأحمدية: "أولها الاثنين والخميس والخميس"، أي في أول أسبوع الشهر يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي الأسبوع الثاني منه يصوم يوم الخميس.
ويؤيده ما أخرجه النسائي (٢) من طريق الحر بن الصَّبَّاح، عن هنيدة، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي - ﷺ -: "أن رسول الله - ﷺ - كان يصوم تسعًا من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر [أوَّلَ] اثنين من الشهر وخميسين.
ولكن يخالفه ما أخرجه النسائي (٣) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري بسند أبي داود، عن هنيدة الخزاعي، عن أمه، عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - ﷺ - يأمر بصيام ثلاثة أيام: أوَّلِ خميس والاثنين والاثنين".
وأخرج الإِمام أحمد بسندهما في "مسنده" (٤) فخالفهما، ولفظه: "قال: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله - ﷺ - يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والجمعة والخميس".
فإن قيل: قوله: "أولها الاثنين" يخالف قواعد العربية، والموافق للقواعد أن يقال: أولها الاثنان، قلت: قيل: إنه علم كالبحرين، والأعلام لا تتغير عن أصل وضعها باختلاف العوامل، قلت: يرده قول صاحب "القاموس": والاثنان والثِّنَى كإلَى: يَوْمٌ في الأُسْبُوع، جمعه أثناء وأثانين، وقيل: المضاف محذوف مع إبقاء المضاف إليه على حاله، وتقديره: أولها يوم الاثنين.
_________________
(١) زاد في نسخة: "والخميس" أي من جمعة أخرى.
(٢) "سنن النسائي" (٢٤١٧).
(٣) "سنن النسائي" (٢٤١٩).
(٤) "مسند أحمد" (٦/ ٢٨٩).
[ ٨ / ٦٧٣ ]