[٤٣] قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ ثِقَةٌ عَابِدٌ مِنَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ (نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَمُوَحَّدَتَيْنِ أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ أَصْلُهُ مِنْ خُرَاسَانَ وَكَانَ بِالْكُوفَةِ وَرَحَلَ فِي الْحَدِيثِ فأكثر منه وهو صدوق يخطىء فِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مِنَ التَّاسِعَةِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ) الْعَنْسِيِّ الدِّمَشْقِيِّ الزاهد صدوق يخطيء وَرُمِيَ بِالْقَدَرِ وَتَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ مِنَ السَّابِعَةِ (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ) الْهَاشِمِيُّ الْمَدَنِيُّ ثِقَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ) الْمَدَنِيِّ ثِقَةٌ عَالِمٌ مِنَ الثَّالِثَةِ
[ ١ / ١٢٩ ]
قَوْلُهُ (تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) أَيْ غَسَلَ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّوَضُّؤَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ يَجُوزُ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِلَخْ) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ جابر) أخرجه بن مَاجَهْ وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) يَجِيءُ تَخْرِيجُهُ فِي الْبَابِ الْآتِي