فالأكثر على أنَّ ذلك من اليمين الموجبة للكفارة، وهذا هو الصحيح، ونازع في ذلك أبو حنيفة، وذهب إلى أنَّ الحلف بذلك لا يعتبر يمينًا موجبًا للكفارة، وذلك لاحتمال إرادة المعلوم.
قُلْتُ: هذا الاحتمال وإن كان واردًا لكنَّه خلاف الظاهر من اللفظ، وإذا نواه في يمينه فله ما نوى، وقد قالت الحنفية بمشروعية الحلف بقدرة الله، مع أنَّ القدرة تأتي على معنى المقدور، ولا فرق بين اليَمِيْنَيْنِ.
[ ١٣ / ١٥١ ]