العنين: هو العاجز عن الإيلاج.
وهو مأخوذ من عَنَّ. أي: اعترض؛ لأنَّ ذكره يعن إذا أراد إيلاجه، أي يعترض، والعنن الاعتراض.
وقيل: لأنَّه يعن لقبل المرأة عن يمينه وشماله، فلا يقصده.
فإذا كان الرجل كذلك فهو عيب به، ويستحق به فسخ النكاح، بعد أن تضرب له مدة يختبر فيها، ويعلم حاله بها.
وهذا قول عمر، وعثمان، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، ﵃ وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وعمرو بن دينار، والنخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان.
[ ١٠ / ٤٦٩ ]
وعليه فتوى فقهاء الأمصار، منهم؛ مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد وشذ الحكم بن عيينة، وداود، فقالا: لا يؤجل، وهي امرأته وروي ذلك عن علي ﵁؛ لأنَّ امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنَّ رفاعة طلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، وإنَّما له مثل هدبة الثوب، فقال: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك".
ولم يضرب له مدة.
ولنا، ما روي أنَّ عمر ﵁ أجل العنين سنة.
وروى ذلك الدارقطني، بإسناده عن عمر وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم.
ورواه أبو حفص عن علي ولأنَّه عيب يمنع الوطء، فأثبت الخيار، كالجب في الرجل، والرتق في المرأة، فأمَّا الخبر، فلا حجة لهم فيه؛ فإن المدة إنَّما تضرب له مع اعترافه، وطلب المرأة ذلك، ولم يوجد واحد منهما وقد روي أنَّ الرجل أنكر ذلك، وقال: إنِّي لأعركها عرك الأديم.
وقال ابن عبد البر: وقد صح أنَّ ذلك كان بعد طلاقه، فلا معنى لضرب المدة.
[ ١٠ / ٤٧٠ ]
وصحح ذلك قول النبي ﷺ: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة".
ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليها.
وقيل: إنَّها ذكرت ضعفه، وشبهته بهدبة الثوب مبالغة، ولذلك قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "حتى تذوقي عسيلته" والعاجز عن الوطء لا يحصل منه ذلك» اهـ.
وَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣١٠ - ٣١١):
«ويؤجل سنة في قول عامة أهل العلم.
وعن الحارث بن ربيعة، أنَّه أجل عشرة أشهر.
ولنا قول من سمينا من الصحابة، ولأنَّ هذا العجز قد يكون لعنة، وقد يكون لمرض، فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال.
فإذا مضت الفصول الأربعة، واختلفت عليه الأهوية فلم تزل، علم أنَّه خلقة.
وحكي عن أبي عبيد، أنَّه قال: أهل الطب يقولون: الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة، ثم يظهر.
وابتداء السنة منذ ترافعه.
[ ١٠ / ٤٧١ ]
قال ابن عبد البر: على هذا جماعة القائلين بتأجيله.
قال معمر في حديث عمر: يؤجل سنة: من يوم مرافعته، فإذا انقضت المدة فلم يطأ، فلها الخيار، فإن اختارت الفسخ، لم يجز إلَّا بحكم حاكم؛ لأنَّه مختلف فيه، فإما أن يفسخ، وإما أن يرده إليها فتفسخ هي.
في قول عامة القائلين به ولا يفسخ حتى تختار الفسخ وتطلبه؛ لأنَّه لحقها، فلا تجبر على استيفائه، كالفسخ للإعسار، فإذا فسخ فهو فسخ وليس بطلاق.
وهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة، ومالك والثوري يفرق الحاكم بينهما، وتكون تطليقة؛ لأنَّه فرقة لعدم الوطء، فكانت طلاقًا، كفرقة المولي.
ولنا، أنَّ هذا خيار ثبت لأجل العيب، فكان فسخًا، كفسخ المشتري لأجل العيب» اهـ.
وروى عبد الرزاق [مُصَنَّفِهِ] (١٠٧٢٣)، وابن أبي شيبة [مُصَنَّفِهِ] (١٦٤٩٠) مِنِ طَرِيْقِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا».
قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.
[ ١٠ / ٤٧٢ ]
وروى عبد الرزاق [مُصَنَّفِهِ] (١٠٧٢٠) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً».
وروى عبد الرزاق [مُصَنَّفِهِ] (١٠٧٢١) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ: «جَعَلَ لِلْعِنِّينَ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا».
وروى ابن أبي شيبة [مُصَنَّفِهِ] (١٦٥٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ: «أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً».
قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ، والأظهر قبل رواية سعيد عن عمر وإن كانت مرسلة.
وللأثر طرق متعددة.
٤ - وفيه أنَّ المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج الأول إلَّا بعد وطء الزوج الآخر.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٥٠):
«وجمهور أهل العلم على أنَّها لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني وطئًا يوجد فيه التقاء الختانين إلَّا أنَّ سعيد بن المسيب من بينهم قال: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد به إحلالًا فلا بأس أن يتزوجها الأول. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلَّا الخوارج أخذوا بظاهر قوله سبحانه: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾» اهـ.
[ ١٠ / ٤٧٣ ]
٥ - وعمومه يشمل جميع صور الوطء من الزوج ما حلَّ منه وما حرم.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٥٤):
«فصل: واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالًا، فإن وطئها في حيض، أو نفاس، أو إحرام من أحدهما، أو منهما، أو وأحدهما صائم فرضًا، لم تحل.
وهذا قول مالك؛ لأنَّه وطء حرام لحق الله تعالى فلم يحصل به الإحلال، كوطء المرتدة.
وظاهر النص حلها وهو قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.
وهذه قد نكحت زوجًا غيره، وأيضًا قَوْلُهُ: "حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك".
وهذا قد وجد، ولأنَّه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام، فأحلها، كالوطء الحلال، وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة، أو وطئها مريضة يضرها الوطء.
وهذا أصح إن شاء الله تعالى. وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي.
وأمَّا وطء المرتدة، فلا يحلها، سواء وطئها في حال ردتهما، أو ردتها، أو وطئ المرتد المسلمة؛ لأنَّه إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام، تبين أنَّ الوطء في غير
[ ١٠ / ٤٧٤ ]
نكاح، وإن عاد إلى الإسلام في العدة، فقد كان الوطء في نكاح غير تام؛ لأنَّ سبب البينونة حاصل فيه.
وهكذا لو أسلم أحد الزوجين، فوطئها الزوج قبل إسلام الآخر، لم يحلها لذلك» اهـ.
٦ - وعموم العلة في الحديث تشمل وطء الحر، والعبد، والذمي، والمجنون، والمراهق.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٥٥ - ٥٦): «فصل: فإن تزوجها مملوك، ووطئها، أحلها.
وبذلك قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
ولا نعلم لهم مخالفًا، ولأنَّه دخل في عموم النص، ووطؤه كوطء الحر.
وإن تزوجها مراهق، فوطئها، أحلها في قولهم، إلَّا مالكًا وأبا عبيد، فإنَّهما قالا: لا يحلها.
ويروى ذلك عن الحسن؛ لأنَّه وطء من غير بالغ، فأشبه وطء الصغير.
ولنا، ظاهر النص، وأنَّه وطء من زوج في نكاح صحيح، فأشبه البالغ، ويخالف الصغير؛ فإنَّه لا يمكن الوطء منه، ولا تذاق عسيلته.
[ ١٠ / ٤٧٥ ]
قال القاضي: ويشترط أن يكون له اثنتا عشرة سنة؛ لأنَّ من دون ذلك لا يمكنه المجامعة.
ولا معنى لهذا؛ فإنَّ الخلاف في المجامع، ومتى أمكنه الجماع، فقد وجد منه المقصود فلا معنى لاعتبار سن ما ورد الشرع باعتبارها، وتقديره بمجرد الرأي والتحكم.
وإن كانت ذمية، فوطئها زوجها الذمي، أحلها لمطلقها المسلم. نص عليه أحمد.
وقال: هو زوج، وبه تجب الملاعنة والقسم.
وبه قال الحسن، والزهري، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي وابن المنذر.
وقال ربيعة، ومالك: لا يحلها.
ولنا، ظاهر الآية، ولأنَّه وطء من زوج في نكاح صحيح تام، أشبه وطء المسلم.
وإن كانا مجنونين، أو أحدهما، فوطئها، أحلها. وقال أبو عبد الله بن حامد: لا يحلها؛ لأنَّه لا يذوق العسيلة.
ولنا، ظاهر الآية، ولأنَّه وطء مباح في نكاح صحيح، أشبه العاقل.
[ ١٠ / ٤٧٦ ]
وَقَوْلُهُ: لا يذوق العسيلة. لا يصح، فإنَّ الجنون إنَّما هو تغطية العقل، وليس العقل شرطًا في الشهوة وحصول اللذة، بدليل البهائم، لكن إن كان المجنون ذاهب الحس، كالمصروع، والمغمى عليه، لم يحصل الحل بوطئه، ولا بوطء مجنونة في هذه الحال؛ لأنَّه لا يذوق العسيلة ولا تحصل له لذة.
ولعل ابن حامد إنَّما أراد المجنون الذي هذه حاله، فلا يكون هاهنا اختلاف ولو وطئ مغمى عليها، أو نائمة لا تحس بوطئه، فينبغي أن لا تحل بهذا؛ لما ذكرناه. وحكاه ابن المنذر.
ويحتمل حصول الحل في ذلك كله، أخذًا من عموم النص. والله أعلم» اهـ.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٢٧٢):
«واعتبر المالكية بلوغ الزوج. ولم يعتبره الحنفية والشافعية والحنابلة فاكتفى الشافعية بتأتي الجماع منه، واعتبر الحنفية والحنابلة أن يكون مراهقًا، ولعل التعبيرين مستويان في المعنى» اهـ.
قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ وطء النائمة لا يحصل به الإحلال لأنَّها لم تذق بذلك عُسيلته. والله أعلم.
[ ١٠ / ٤٧٧ ]
٧ - قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٤٨١):
«وفى هذا الحديث دليل على أنَّ للمرأة المطالبة بحقها من الجماع وأنَّ لها أن تدعو إلى فسخ النكاح» اهـ.
٨ - قَوْلُهُ: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». التصغير يقتضي الاكتفاء بالقدر القليل من الوَطء الذي يحصل به الحل، وذلك يكون بوطأة واحدة تغيب الحشفة بها في الفرج.
٩ - احتج به على جواز شهادة المختبئ.
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٢٧٣):
«استدل البخاري في "صحيحه" على جواز شهادة المختبئ، ووجهه أنَّ خالد بن سعيد بن العاص رتب على سماع كلام هذه المرأة، وهي وراء حجاب قَوْلَهُ: يا أبا بكر ألا تزجر هذه عمَّا تجهر به عند رسول الله ﷺ، قال: وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة، وكان الحسن يقول: لم تشهدوني على شيء، وإنِّي سمعت كذا وكذا، ومذهب الأئمة الأربعة جواز شهادة المختفي لكن لا بد من
[ ١٠ / ٤٧٨ ]
مشاهدة المشهود عليه حال تحمل الشهادة، ومنع بعض المالكية شهادة المختفي إذا كان المشهود عليه مخدوعًا أو خائفًا» اهـ.
قُلْتُ: والذي يظهر لي هو جواز شهادة المختفي وإن لم ير المشهود عليه، وهذه المسألة شبيهة بشهادة الأعمى والصحيح جوازها كما هو مذهب مالك وأحمد، وقد مضت هذه المسألة في شرح حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
١٠ - ويؤخذ من الحديث أنَّه لا بد من تغييب الحشفة في الفرج مع الانتشار، فإنَّ ذوق العسيلة لا يكون إلَّا بذلك.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٣/ ١٤٧): «وأدناه تغييب الحشفة مع الانتشار لما روت عائشة ﵂ أنَّ رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله ﷺ فقالت: إنَّها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير فقالت: والله ما معه إلاَّ مثل هذه الهدبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" متفق عليه فإن وطئها في الدبر أو دون الفرج أو غيب
[ ١٠ / ٤٧٩ ]
الحشفة من غير انتشار لم تحل لأنَّ النبي ﷺ علق الحكم بذواق العسيلة ولا يحصل بذلك» اهـ.
١١ - وفيه ما يدل على عدم اشتراط الإنزال وذلك لأنَّ ذوق العسيلة يحصل بدون إنزال.
وإلى هذا ذهب عامة العلماء ونازع في ذلك الحسن البصري فاشترط الإنزال.
قُلْتُ: وأمَّا ما رواه أحمد (٢٤٣٧٦)، وأبو يعلى (٤٨٨١)، والدارقطني (٣٦١٩)، وابن منده في [الْفَوَائِدِ] (٢)، وأبو نعيم في [الْحِلْيَّةِ] (٩/ ٢٢٦)
مِنْ طَرِيْقِ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ». فَهُوَ حَدِيْثُ ضَعِيْفٌ لضعف أبي عبد الملك، وهو إسماعيل بن عبد الملك.
١٢ - وفي الحديث الضحك مما يضحك منه.
١٣ - وفيه أنَّ ضحك النبي ﷺ كان تبسمًا.
* * *
[ ١٠ / ٤٨٠ ]