والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة﴾ [النور (١٩)] .
هذه الآية نزلت في الذين رموا عائشة بالإفك.
وهي عامة في كل من رمى المحصنين والمحصنات.
والعذاب الأليم: هو حد القذف في الدنيا، وفي الآخرة بالنار.
[٢٤٠] وعن أَبي هريرة - ﵁ - عن النَّبيّ - ﷺ - قَالَ: «لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا في الدُّنْيَا إلا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» . رواه مسلم.
في هذا الحديث: الحثّ على ستر المسلم، خصوصًا من كان غير معروف بالشرّ.
[٢٤١] وعنه قَالَ: سمعت رَسُولَ الله - ﷺ - يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافى إلا المُجَاهِرِينَ، وَإنّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ، فَيقُولُ: يَا فُلانُ، عَمِلت البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصبحُ يَكْشِفُ ستْرَ اللهِ عَنْه» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
[ ١٨٠ ]
المجاهر: الذي يظهر معصيته فيتحدَّث بها، وهو استخفاف بحقِّ الله تعالى.
[٢٤٢] وعنه عن النَّبيّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَعَر» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
«التثريب»: التوبيخ.
فيه: المسارعة لمفارقة أرباب المعاصي، ويلزمه تبيين العيب للمشتري، ولعلها تتعفف عنده؛ لأنَّه يرجى تبديل الحال عند تبديل المحل.
[٢٤٣] وعنه قَالَ: أُتِيَ النَّبيّ - ﷺ - برجل قَدْ شَرِبَ خَمْرًا، قَالَ: «اضْربُوهُ» . قَالَ أَبُو هريرة: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعضُ القَومِ: أخْزَاكَ الله، قَالَ: «لا تَقُولُوا هكَذا، لا تُعِينُوا عَلَيهِ الشَّيْطَانَ» . رواه البخاري.
في هذا الحديث: أنَّ الضرب باليد، والنعل، والثوب يجزئ في حد الخمر.
وفيه: كراهة الدعاء عليه بالخزي ونحوه.