المطلب الثاني: مآخذ على المؤلِّفِ.
* * *
المَطْلَبُ الأَوَّلُ
قيمة الكتاب العلمية
هذا الكِتَابُ مِنْ أَرْفَعِ كُتُبِ شُرُوحِ الحَدِيثِ قَدْرًَا، وأَنْبَهِهَا ذِكْرًا، وأَعَمِّهَا نَفْعًَا، فقدْ زَخَر بِمَادَّةٍ عِلْمِيَّةٍ وَافِرَةٍ تَتَلَخَّصُ بالأُمُورِ التَّالِيةِ:
١ - حَفَلَ هذا الكِتَابُ بِنُصُوصٍ فِقْهِيَّةٍ قَيِّمَةٍ نَقَلَها عَنِ كُتُبٍ مَفْقُودَةٍ لَمْ تَصِلْ إلينا، ومِنْها مُؤَلَّفَاتٍ لِفُقَهَاءَ مِنَ الأَنْدَلُسِ ضَاعتْ كُتُبهُم، مِثْلَ مُؤَلَّفَاتِ عِيسَى بنِ دِينَارٍ، وأحمدَ بنِ خَالِدٍ ابن الجبَّابِ، ومُحَمَّدِ بنِ وَضَّاح، وأَبي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بنِ عَوْنِ اللهِ القُرْطُبيِّ، وأبي عِيسى يحيى بنِ عبدِ الله اللَّيثيِّ، وأَبِي عُمَرَ ابنِ المَكْوِيِّ وغَيْرِهم، وقد ذَكَرْنا أَسْمَاءَ الفُقَهاءِ الذينَ رَجَعَ أبو المُطَرفِ إلى مُؤَلَّفَاتِهِم في المبحَثِ السَّابِقِ.
٢ - التَّرْجِيحُ بينَ رِوَاياتِ الموطَّأ، كَقَوْلهِ في حَدِيثٍ: (خَلَطَ يحيى بنُ يحيى هَذا الحَدِيثَ في رِوَايَتِه عَنْ مَالِكٍ، وجَعَلَ قَوْلَهُ: (يُرِيدُ بِذَلِكَ والإمامُ يَخْطُبُ) مِنْ
[ ١ / ١٠٨ ]
نَفْسِ الحَدِيثِ، وإنَّما هُو تَفْسِيرٌ في الحَدِيثِ، كَمَا رَوَاهُ ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ) (١).
٣ - اهتمَّ كَثِيرًا بِبَيانِ مَذْهَبِ مَالِكٍ واخْتِلاَفِ أَقْوَالهِ فِي المسأَلةِ الوَاحِدَةِ، وذَلِكَ بِتَحْرِيرِ قَوْلهِ المُعْتَمَدِ، وعلى سَبِيلِ المِثَالِ فقدْ نَقَلَ عَنِ ابنِ أبي زَيْدٍ القيرواني أنه قال: (اخْتُلِفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمّ القُرْآنِ في رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَتهِ وَهُو يُصَلِّي، فَمَرَّةً قالَ: يُلْغِي مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ التي تَرَكَ القِرَاءَةَ فِيها على حَدِيثِ جَابِرٍ، ثُمَّ يأْتِي بِرَكْعَةٍ وَيَسْجُدَ بعدَ السَّلَامِ، ثُمَّ قالَ: أَرْجُو أنْ يُجْزِيهِ لسُجُودُ السَّهْوِ قبلَ السَّلَامِ، ومَا هُو عِنْدِي بالبَيِّنِ، واسْتَحَبَّ ابنُ القَاسِمِ أنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ويُعِيدُ الصَّلاَةَ احْتِيَاطًَا.
قالَ ابنُ المَوَّازِ: إنَّما اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ في هَذِه المَسْأَلةِ لاخْتِلاَفِ مَنْ قَبْلَهُ فِيمَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في بَعْضِ صَلاَتهِ، ورُوي عَنْ عُمَرَ وعَليٍّ إجازَةَ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ قِرَاءِة، ولم تَجُزْ صَلاَتُهُ للأَعْجَمِي الذي لا يَقْرَأً، فَلِهَذا أَمَرُهُ مَالِكٌ بالسُّجُودِ، وتُجْزِيه صَلاَتهُ، ثُمَّ نَظَر إلى حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَمَرَهُ أنْ يأتِي بِرَكْعَةٍ، إذ لا تُجْزِيه تِلْكَ الرَّكْعَةُ التي لم يَقْرأْ فيها بأُمِّ القُرْآنِ) (٢).
٤ - التَّرْجِيحُ بينَ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ المذْهَبِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وغَيْرِهِم، وبيانِ ما تَأَوّلُوهُ مِنَ الأَحَادِيثِ والآثارِ، كَقَوْلهِ: (وحُجَّةُ ابنِ القَاسِمِ التِّي ذَكَرَها عنهُ سُحْنُونُ في المُدَوَّنَةِ في هذِه المَسْأَلةِ أَصَحُّ مِنْ حُجَّةِ أَشْهَبَ) (٣).
وكقوله: (قالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا تَسَلَّفَ العَامِلُ مِنْ مَالِ المُقَارِضِ مَالًا فَابْتَاعَ بهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا وحَمَلَتْ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ إذا كَانَ لَهُ مَالٌ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُتْبِعَ بِقِيمَتِهَا دَيْنَا إلى مَيْسَرَةٍ، ولَسْتُ آخَذُ في هَذِه المَسْأَلةِ بِقَوْلِ مَالِكٍ: أَنَّهَا تُبَاعُ إذا لَمْ يَكُنْ للعَامِلِ مَالٌ، ويُجْبَرُ رَأْسُ المَالِ مِنْ ثَمَنِهَا. قالَ عَبْدُ الرَّحمنِ: الذي قَالَهُ مَالِكٌ في هَذه المَسْأَلةِ هُوَ الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَنْ تَعَدَّى على مَالِ
_________________
(١) ص ١٦٦.
(٢) ص ١٥٢.
(٣) ص ٢٨٧.
[ ١ / ١٠٩ ]
غَيْرِهِ فَابْتَاعَ بهِ شَيْئًَا لِنَفْسِهِ فَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ مُلْكَهُ عَلَيْهِ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَلِذَلِكَ تُبَاعُ هَذِه الجَارِيَةُ، وُيجْبَرُ المَالُ مِنْ ثَمَنِهَا. وبِهَذا قَالَ أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ إلخ) (١).
٥ - إيرَادُهُ لِفَوَائِدَ حَدِيثيَّةٍ، كَقَولهِ في جَدِيثِ (أفطرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومِ): قال لي أبو مُحَمَّدٍ: (: لَيْسَ في هذا حَدِيثٌ صَحِيح، وقدْ رَوَى أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمةَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: (أَنَّ النبيَّ - ﷺ - احْتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ) (٢).
وكقوله: (أَصَحُّ حَدِيثٍ يُرْوَى في صَلاَةِ الضُّحَى عَن النبيِّ - ﷺ - حدِيثُ أُمِّ هَانِى بنتِ أَبي طَالِبٍ حِينَ دَخَلَتْ على رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بمَكَّةَ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُه بثَوْبٍ، وكَانَتْ تُمْسِكُ الثَّوْبَ مِنْ وَرَاءِهَا وتُوَلِّي ظَهْرَهَا للنبيِّ - ﷺ - لِئَلَّا تَرَاهُ عُرْيَانًا) (٣)، "وقدْ ذَكَرنا في المبحَثِ السَّابِقِ جُمْلَةً مِنَ الفَوَائِدِ الحَدِيثيِّةِ التي زَخَرَ بِها هذا الكِتَابُ المُسْتَطَابُ.
٦ - تَفْسِيرهُ للألفاظِ الغَرِيبةِ، كَقَوْلهِ مَثَلًا: (قالَ عِيسَى: الشِّطَاطُ عُودٌ مُحَدَّدُ الطَّرَفِ، والذَّكَاةُ بهِ جَائِزَةٌ عندَ الضَّرُورَةِ. قالَ: واللِّيطَةُ فِلْقَةُ القَصَبَةِ، والظُّرَرُ فِلْقَةُ الحَجَرِ، قالَ: فَكُلُّ مَا ذُبِحَ بهِ مِنْ هَذَا فَلاَ بَأْسَ بهِ إذا قَطَعَ الأَوْدَاجَ والحُلْقُومَ) (٤).
٧ - إيرادُ الأَحْكَام الفِقْهِيَّةِ المُسْتَنبَطَةِ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرْعيَّةِ الوَارِدةِ، وهَذا هُوَ مَقْصَدُ المؤلِّفِ مِنْ تَألِيفِ كِتَابهِ، والأمثلة في هذا ظَاهِرَةٌ، ولكنْ هذا لَا يَمْنَعُ مِنْ ذِكْرِ مِثَالٍ له، فقدْ ذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ: (ما خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي أَمْرَيْنِ إلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثْمًَا)، فقال: (فِيهِ مِنَ الفِقْهِ: رِفْقُ الإنْسَانِ بِنَفْسِهِ فِيمَا يُقَرِّبُهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، لأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَدِيمُ بهِ العَمَلُ، وإذا حَمَّلَ نَفْسَهُ المَشَقَّةَ رُبَّمَا انْقَطَعَ فَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًَا، وفِيهِ: تَرْكُ الإثْمِ، وتَرْكُ الإثْمِ أَيْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ،
_________________
(١) ص ٥٥٥ - ٥٥٦.
(٢) ص ٢٩١.
(٣) ص ١٨٩.
(٤) ص ٣٢٨.
[ ١ / ١١٠ ]
وفِيهِ: العَفْوُ عَنِ النَّاسِ فِيمَا دُونَ الحُدُودِ، وإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وارْتَفَعَتْ إلى الأئِمَّةِ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهَا، وهَذا كُلُّهُ مِنْ تَحْسِينِ الأَخْلاَقِ) (١).
٨ - إبرازُ مَذْهَبِ السَّلَفِ وجُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّهِ والجَمَاعةِ مِنَ الصَّحَابةِ والتَّابِعِينَ ومَنْ تَبعَهُم بإحْسَانٍ في قَضَايا العَقِيدَةِ، ومَسَائلِ الأسْمَاءِ والصِّفَاتِ، وقدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُها فَي المبحثِ السَّابِقِ، ولَا بأس مِنْ إيرادِ مِثَالٍ لِذَلِكَ، فقدْ قالَ وَهُو يَتَحدَّثُ عَنْ حَدِيثِ نُزُولهِ ﷾ إلى سَمَاءِ الدُّنيا في الثُّلُثِ الأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ نُزُولًا يَلِيقُ بهِ جَلَّ جَلاَلهُ، فقالَ: (حَدِيثُ التَّنَزُّلِ ثَابِتٌ صَحِيحٌ، نَقَلَهُ الأئِمَّةُ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وسَلَّمُوهُ، ولَمْ يَطْعَنُوا فيهِ. وقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلهِ -﷿-: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ اسْتَوى، فأَعْظَمَ المَسْأَلةَ في ذَلِكَ؟ وقَالَ: الإسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، والكَيْفُ مَجْهُولٌ، فَكَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ: التَّنَزُّلُ مَعْلُومٌ والكَيْفُ مَجْهُولٌ. وقدْ سُئِلَ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ هذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ، وأَمِرُّوُهَا كَمَا جَاءَتْ بلاَ كَيْفِيَّةٍ، يَعْنِي: امْضُوا الأَحَادِيثَ على مَا جَاءَتْ) (٢).
* * *