قولُ النبيِّ - ﷺ -: "إذا أَمَّنَ الإمامُ فَأَمِّنُوا" يعني: إذا بَلَغَ مَوْضِعَ التَّأمِينِ بِقَرَاءَةِ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمينَ، ويُسَمَّى الإمامُ مُؤَمِّنًا لِسَببِ تَأْمِينِ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ المُصَلِّينَ لاشْتِرَاكِهِم في الدُّعَاءِ والتَّأمِينِ، كَمَا يُسَمَّى المُؤَمِّنُ دَاعِيًا مِنْ جِهَةِ تَأْمِينُه على دُعَاءِ الدَّاعِي، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٩] فَسَمَّى مُوسَى وهَارُونَ دَاعِيَيْنِ، فإنَّمَا كَانَ مُوسَى يَدْعُو وهَارُونُ يُؤَمِّنُ.
سَألتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ الزّهْرِيِّ في المُوطَّأ: "كَانَ رَسولُ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: آمينَ" [٢٨٩]، فقالَ لِي: هَذا لَفْظٌ مُخْتَلَفٌ فيهِ، والعَمَلُ في هذا على حَدِيثِ سُمَيِّ، عَنْ أبي صالح، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أنَّ النبيَّ - ﷺ - وقالَ: "إذا قالَ الإمامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمينَ، فإنَهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه" [٢٩٠].
قالَ أبو جَعْفَرِ بنُ عَوْنِ اللهِ (١): معنى المَوَافَقةِ هَهُنا الإجَابةُ، إذا اسْتُجِيبَ للمُؤْمِنِ عندَ قَوْله (آمينَ) كَمَا يُسْتَجَابُ للمَلاَئِكَةِ غُفِرَ للمُؤِمِنِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.
قالَ مَالِكٌ: إذا سَمِعَ المَأمُومُ قَوْلَ الإمَامِ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قالَ هُو آمينَ، وإذا لم يَسْمَعْهُ فَلْيَدَع ذَلِكَ، ولا يَتَحَرَّى قَدْرَ فَرَاغِه مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ لِكَي يَقُولَ آمينَ، وإنَّما يُؤَمِّنُ إذا سَمِعَ قِرَاءَةَ الإمَامِ.
_________________
(١) هو أحمد بن عون الله بن عبد الله بن دليم القرطبي، الإِمام الفقيه الزاهد، توفي سنة (٣٧٨)، ينظر: تاريخ علماء الأندلس ١/ ٥٤.
[ ١ / ١٥٦ ]
إنما نَهَى ابنُ عُمَرَ عليَّ بنَ عبدِ الرَّحمنِ المُعَاوِيَّ عَنِ العَبَثِ بالحَصْبَاءِ في الصَّلاَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لم يَكُنْ خَاشِعًا في صَلَاتهِ، وقدْ اثْنَى اللهُ ﵎ على الخَاشِعِينَ في صَلاَتِهِم المُقْبِلِينَ عَلَيْها بِقُلُوبِهِم وجَوَارِحِهم، فقالَ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١]، ثُمَ عَلَّمَ ابن عُمَرَ عَلِيَّ بنَ عبدِ الرَّحمنِ كَيْفَ كَانَ النبيُّ - ﷺ - يَفْعَلُ في صَلَاتهِ، فقالَ لَه: "افْعَلْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَفْعَل في صَلَاتهِ، كان [إذا جَلَسَ في الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفهُ اليُمْنَى على فَخِذِه اليُمْنَى، قَبَضَ أَصَابعَهُ كُلَّها، وأَشارَ بإصْبَعُه التي تَلِي الإبْهَامَ، ووَضَعَ كَفهُ اليُسْرَى على فَخَذِه اليُسْرَى، وقالَ: هَكَذا كَان يَفْعَلُ " [٢٩٤] (١)
* * *
_________________
(١) سقط شرح أحاديث الموطأ، من الصفحة (١٢٢)، إلى الصفحة (١٢٦) وفيها تكملة هذا الباب مع الباب الآخر وهو التشهد في الصلاة، وباب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإِمام، بسبب ضياع ورقة أو ورقتين من الأصل
[ ١ / ١٥٧ ]