إلى آخِر خُروج النَّاسِ إلى المَسْجِدِ
* قَوْلِ أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: (مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعَ بهَذِه الكَرَاِبيِسِ) [٦٥٨] يعنِي: بالكَرَابِيِسِ المَرَاحِيضَ التِّي في الغُرَافِ خَاصَّةً، وأَمَّا الَتِّي في البُيُوتِ فإنها تُسَمَّى الكُنُفُ، ونَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ استِقْبَالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبَارِهَا، وهذَا في الصَّحَارَى ولَيْسَ ذَلِكَ في المَدَائِنِ، وقد رَأَى ابنُ عُمَرَ النبيَّ - ﷺ - بالمَدِينَةِ قَاعِدًَا على لَبنتَيْنِ مُسْتَقْبلًا بَيْتَ المَقْدِسِ [٦٦١]، ومَنِ اسْتَقْبَلَ بالمَدِينَةِ بَيْتَ المَقْدِسِ اسْتَدْبَرَ القَبْلَةَ، فَجَاءَ حَدِيثُ ابنَ عُمَرَ مُفَسِّرًا لِحَدِيثِ أَبي أَيُّوبَ [٦٥٨] الذي رَوَاهُ في النَّهِي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبَارِهَا عندَ الغَائِطِ والبَوْلِ، إنَّمَا ذَلِكَ في الصَّحَارَى.
قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: نَهْيُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبَارِهَا عندَ الغَائِطِ والبَوْلِ مِنْ أَجْلِ حُرْمَةِ القِبْلَةِ، وقدْ أَمَرَنا اللهُ -﷿- أَنْ نَسْتَقْبلَهَا للصَّلاَةِ، وَهِي مِنْ أَجَلِّ الأَعْمَالِ، فَيَقْبُحُ اسْتِقْبَالُهَا عندَ الغَائِطِ والبَوْلِ.
قالَ أَبوالمُطَرِّفِ: وذَكَرَ الشَّعْبِيُّ أَنَّ مَعْنَى النَّهْيِّ عَنِ اسْتَقْبَالِهَا واسْتِدْبَارِهَا في الصَّحْرَاءِ مِنْ أَجْلِ المُصَلِّينَ للهِ -﷿- في الصَّحَارَى مِنْ غَيْرِ الإنْسِ، فَكَرِه أَنْ يَسْتَقْبِلَهُم الإنْسَانُ بِفَرْجِه أَو مَخْرَجِه، ذَكَرَ هذَا سَحْنُونُ عَنِ الشَّعْبِيِّ (١).
* قالَ أَبوالمُطَرِّفِ: إنَّمَا نَزَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - البُصَاقَ مِنْ جِدَارِ القِبْلَةِ إكْرَامًا مِنْهُ
_________________
(١) رواه سحنون في المدونة ١/ ٧٠ عن ابن وهب عن حمزة بن عبد الواحد عن عيسى الحناط عن عامر الشعبي به، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦ بإسناده إلى ابن وهب به.
[ ١ / ٢٢٧ ]
للقِبْلَةِ وصِيَانة لَهُ عَنِ القَذَرِ [٦٦٤]، وقدْ رَوَى أَنسُ بنُ مَالِك أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: "البُصَاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وكَفارَتُها دَفْنُهَا" (١)، وإنَّما بنيَتِ المَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللهِ ﷿ والصَّلاَةِ، فَلِهذَا أَوْجَبَ أَنْ تُنَزَّهَ عَنْ جَمِيعِ الأَقْذَارِ.
* قَوْلُ ابنِ عُمَرَ: (بَيْنَما النَّاس بقُبَاءٍ في صَلَاةِ الصبْحِ إذ جَاءَهُم آتٍ، فقالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ قدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرآَنٌ) [٦٦٦]، إلى آخِرِ الحَدِيثِ، فيهِ مِنَ الفِقْهِ: قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلِ، والدَّلِيلُ على ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ -﷿- قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ [الحجرات: ٦]، فَلَمَّا أَمَرَ اللهُ -﷿- بالتَّثبّتِ في خَبَرِ الفَاسِقِ أَوْجَبَ قَبُولَ خَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلِ، وفيه: أنَّ اللهَ ﷿ نَسَخَ مِنْ كِتَابِهِ مَا شَاءَ، وأَبْقَى الحُكْمَ فيهِ لَمَّا شَاءَ، ولَيْسَ العَمَلُ على مَنِ اسْتَدْبَرَ القِبْلَةَ أو شَرَّقَ أَو غَرَّبَ ثُمَّ تَبينَ لَهُ ذَلِكَ في بَعْضِ صَلاَتِهِ انْ يَنْصَرِفَ إلى القِبْلَةِ وُيتِمَّ صَلَاتَهُ، كَمَا فَعَلَ أَهْلُ قُبَاءَ، ومَنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ في صَلاَتِهِ قَطَعَهَا وابْتَدَأَ الصَّلَاةَ، لأَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا اسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَهُم التِّي كَانُوا قَدْ عَهَدُوهَا وابْتَدَؤُا إليها صَلاَتَهُم، فَلَمَّا بَلَغَهُم التَّحَوُّلُ عَنْهَا وأُمِرُوا باسْتِقْبَالِ الكَعْبَةِ لَزِمَهُم [الإنْصِرَافُ] (٢) إلى مَا أُمِرُوا به، وَهُم في حِينِ الصَّلَاةِ، وارْتَفَعَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ جَمْلَةً وَاحِدَةً، فَمَنِ اسْتَدْبَرَ الآنَ القِبْلَةَ أَو شَرَّقَ أو غَرَّبَ قَطَعَ صَلَاتَهُ وابْتَدأَهَا، فإنْ تَبْيَّنَ لَهُ ذَلِكَ بعدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ أَعَادَهَا في الوَقْتِ إذا كَانَ قَد اجْتَهَد في القِبْلَةِ قَبْلَ دُخُولهِ في الصَّلَاةِ، وذَلِكَ أَنَّ الإجْتِهَادَ في القِبْلَةِ فَرْضٌ عندَ عَدَمِ القِبْلَةِ، فَمَنْ أَخْطَأَ في اجْتِهَادِهِ أَعَادَ صَلَاتَهُ في الوَقْتِ بعدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ.
* قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ -: (فِيمَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْربِ قِبْلَةٌ) [٦٦٨]، يعنِي: إذا تُوُجِّهَ قِبَلَ البَيْتِ، وإنَّمَا قَالَهُ عُمَرُ بالمَدينَةِ، وقدْ حدَّثنا أَبو
_________________
(١) رواه النسائي (٧٢٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٥، وأحمد ٣/ ١٧٢، بإسنادهم إلى أنس بن مالك.
(٢) جاء في الأصل: (الأنصارف)، وهو خطأ ظاهر.
[ ١ / ٢٢٨ ]
يَعْقُوبَ يُوسُفُ بنُ إبْرَاهِيمَ بمَكَّةَ (١)، قالَ: حدَّثنا مُوسَى بنُ العبَّاسِ (٢)، قالَ: حدَّثنا أَبو عبدِ اللهِ الوَرَّاقُ (٣)، قالَ: حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ المِنْهَالِ، قالَ: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: "إذا جَعَلْتَ المَغْرِبَ عَنْ يَمِييكَ وَالمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ" (٤)، وهذَا الحَدِيثُ يَدُلُّ على السَّعَةِ في التَّوجُّهِ إلى القِبْلَةِ، وإثَّمَا هذا بالمَدِينَةِ، ومَا وَرَاءَهَا مِنَ الشَّامِ ومِصْرَ والمَغْرِبِ، ولَيْسَ هذَا لأَهْلِ العِرَاقِ ولا لأَهْلِ اليَمَنِ، فأَمَرَ النبيُّ - ﷺ - أَهْلَ المَدِينَةِ ومَنْ وَرَاءَهُمْ أَنْ يَتَوجَّهُوا عندَ صَلاَتِهِم إلى سَمْتِ القِبْلَةِ الذِي يَكُونُ بينَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وأَمَرَ اللهُ ﵎ أَهْلَ الآفَاقِ أَنْ يُولُّوا وُجُوَهَهَمْ عندَ صَلاَتِهِم نَحْوَ البَيْتِ الحَرَامِ، فاسْتِقْبَالُه مَعَ المُعَايَنةِ إليهِ فَرِيضَة، فإذَا عُدِمتِ المُعَايَنَةُ كَانَ الإجْتِهَادُ فَرِيضَةً، فإذا أَخْطَأ المُجْتَهِدُ فَتَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ أَعَادَ صَلَاتَهُ في الوَقْتِ، وإذا ذَهَب لَمْ يُعِدْ.
* قَوْلُ النبي - ﷺ -: "صَلاَةٌ في مَسْجِدي هذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ" [٦٧٠] قالَ أَشْهَبُ: سَأَلْنَا مَالِكًَا عَنْ هذَا الحَدِيثِ، فقالَ: هُوَ يُفَضِّلُ المَسْجِدَ دُونَ فَضْلِه علَى غَيْرِه مِنَ المَسَاجِدِ.
قالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: يُرِيدُ مَالِك أنَّ الصَّلَاةَ في مَسْجِدِ النبيِّ - ﷺ - الفَرِيضَةُ تَفْضُلُ على الصَّلَاةِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ بِدُونَ ألفِ صَلاَةٍ، وتَفْضُلُ الصَّلَاةُ في مَسْجِدِ
_________________
(١) هو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النَّجيْرَمي البصري، الإِمام المحدث مُسْنِد البصرة، توفي بعد سنة (٣٦٥)، السير ١٦/ ٢٥٩.
(٢) هو أبو عمران موسى بن العباس الخراساني الجُويني، الإِمام الحافظ الثقة، توفي سنة (٣٢٣)، السير ١٥/ ٢٣٥.
(٣) هو أحمد بن بشر السَّليمي الأزدي البصري، محدث ثقة، روى عنه الترمذي والنسائي، توفي بعد سنة (٢٤٠)، تهذيب الكمال ٤٠٢١.
(٤) رواه الدارقطني ٢/ ٣٢، بإسناده إلى حجاج بن المنهال به، ورواه البيهقي في السنن ٢/ ٩، بإسناده إلى عبيد الله العمري به.
[ ١ / ٢٢٩ ]
النبيِّ - ﷺ - على سَائِرِ المَسَاجِدِ بأَزْيَدَ مِنْ أَلفِ صَلاَةٍ، وفي هذا دَلِيل على فَضْلِ المَدِينَةِ على مَكَّةَ.
* لمْ يُسْنِدْ مَالِك حَدِيثَ: "لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ" [٦٧٤] وأَسْنَدَهُ حَمَّادُ [عَنْ أَيُّوبَ] (١) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - (٢)، وفِي هذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ يُبِيحُ إمَامَةَ النِّسَاءِ، ولَو كَانَتِ الإمَامَةُ مُبَاحَةً لَهُنَّ لَمْ يَكُنْ لِنَهْي النبي - ﷺ - عَنْ أَنْ يَمْنَعَهُنَّ المَسَاجِدَ مَعْنَى، إذ كُنَّ يُدْرِكْنَ فَضْلَ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ في البُيُوتِ، فَلَمَّا لمْ يَكُنْ ذَلِكَ إليهِنَّ قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ" يُرِيدُ: لا تَمْنَعُونَهُنَّ فَضْلَ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ.
* قَوْلُ عَائِشَةَ: (لَو أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ما أَحْدَثَ النسَاءُ) [٦٧٧] يعنِي: مَا أَحْدَثْنَ مِنَ التبرجِ والزينَةِ عندَ خُرُوجَهِن إلى المَسَاجِدِ لَمَنَعَهُنَّ الخُرُوجَ إليها، وحَرَمَهُنَ فَضْلَ صَلَاةِ الجمَاعَةِ عُقُوبَةً لِفِعْلِهِنَّ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ حِينَ أَحْدَثْنَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا، ورَوَى أَبو سَلَمَةَ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: "لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، ولْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ" (٣) يعنِي: غَيْرَ مُتَطَيِّبَات.
وَلَقِيَ أَبو هُرَيْرَةَ امْرَأةً مُطَيِّبَة، فقالَ لَهَا: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فقَالَتْ: إلى المَسْجِدِ، فقَالَ لَها: ولَهُ تَطَيَّبْتِ؟ فقالتْ: نَعَمْ، فقالَ لَهَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺيَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأةٍ تَطَيَّبَتْ وخَرَجَتْ إلى المَسْجِدِ لمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حتَّى تَرْجِعَ فَتَغْسِلَهُ عَنْهَا" (٤)، فَحُكْمُ المَرْأةِ إذا خَرَجَتْ إلى المَسْجِدِ التَّخَفّرُ والتَّسَتُّرُ.
* * *
_________________
(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولابد منه، وقد استدركته من كتب تخريج الحديث.
(٢) رواه أبو داود (٥٦٦)، بإسناده إلى حماد بن زيد به، ورواه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٤٤٢)، بإسنادهما إلى نافع به.
(٣) رواه أبو داود (٥٦٥)، وعبد الرزاق ٣/ ١٥١، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٣، وأحمد ٢/ ٥٢٨، بإسنادهم إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن به.
(٤) رواه أبو داود (٤١٧٤)، وابن ماجه (٤٠٠٢)، وأحمد ٢/ ٢٤٦.
[ ١ / ٢٣٠ ]