* في حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: "أنَّ النبيَّ - ﷺ- كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكعَتينِ، وبَعْدَهَا رَكعَتَيْنِ، وبعدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ [٥٧٦]، وهَذا الحَدِيثُ يُبين أَنَ النَّافِلَةَ باللَّيْلِ والنَهَازِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وكَانَ - ﷺ - لا يُصَلي بعدَ الجُمُعَةِ في المَسْجِدِ حتَّى يَنْصَرِفَ إلى بَيْتِه فَيُصَلي فيهِ رَكْعَتَيْنِ، وبهذَا قالَ مَالِك وأَهْلُ المَدِينَةِ.
* وروَى حماد، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِعٍ: (أن ابنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا صَلى رَكْعَتَيْنِ بعدَ الجُمُعَةِ في مَقَامِهِ الذي صَلى فيهِ الجُمُعَةَ، فقالَ لَهُ: أتصَلي الجُمُعَةَ أَرْبَعًَا؟!) (١) وأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِمَا فيهِ خِلاَفُ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -.
قالَ أبو مُحَمدٍ: كَانَ بالمَدِينَةِ مُنَافِقُونَ يَسْتَخْفُونَ بالصَّلاَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَوَبَّخَهُم بِفِعلهِم، وقالَ: "إني أَرَاكمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْري" [٥٧٧]، وهذا مِنْ عَلاَمَة نُبُوَّتِه.
قالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ لمْ يَرْفَعْ رَأْسهُ مِنَ الرُّكُوعِ ولمْ يَعْتَدِلْ قَائِمَا حتَّى خَرَّ سَاجِدًَا فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ ولا يَعُودُ، فإنْ خَرَّ مِنَ الركُوعِ إلى السُّجُودِ ولَمْ يَرْفَعْ شَيْئًَا فَلاَ يَعْتَد بتلكَ الركعَةِ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، ومَنْ رَفَعَ رَأْسهُ مِنَ السُّجُودِ فَلَمْ يَعْتَدِلْ جَالِسًَا حتَى سَجَدَ أُخرَى فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ ولا يَعُدْ، ولا شَيءَ عليهِ في صَلَاتهِ.
_________________
(١) رواه أبو داود (١١٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٦، بإسنادهما إلى حماد بن زيد به.
[ ١ / ٢٠٨ ]
قالَ ابنُ القَاسِمِ: وأَحَبُّ إليَّ للذِي خَرَّ مِنَ الركْعَةِ سَاجِدًَا قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ أَنْ يَتَمَادَى مَعَ الإمَامِ ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
قالَ عِيسى: إنْ فَعَلَ ذَلِكَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى قَطَعَ صَلَاتَهُ وابْتَدَأَهَا، وإنْ فَعَلَ ذَلِكَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ جَعَلَها نَافِلَةً وسَلَّمَ، وإنْ فَعَلَ ذَلِكَ في الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ أتمَّ الصّلاَةَ وجَعَلَهَا نَافِلَةً، ثُمَّ أَعَادَها بِتَمَامِ رُكُوعِها وسُجُودِها، وهذا فِيمن صَلى وَحْدَهُ، وأَمَّا مَنْ صَلَّى مَعَ الإمَامِ وفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ تَمَادَى مَعَهُ، ثُمَّ أَعَادَهَا.
* قالَ أَبو المُطَرفِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَأْتِي مَسْجِدَ قُباءَ للصَّلاَةِ فيهِ لِفَضلِ بُقْعَتِهِ، وقيلَ: هُوَ المَسْجِدُ الذي أُسس على التَّقْوَى، بَنَاهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حينَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَه تَبُوكَ (١)، وكانَ قَوْلم مِنَ المُنَافِقِينَ قَدْ بَنَوا مَسْجدًَا ضِرَارًَا يَنْفَرِدُونَ فيهِ لأَذَيةِ المُسْلِمِينَ، وَهُم الذينَ ذَكَرَهُم اللهُ في كِتَابِه بِقَولهِ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ إلى قوله: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ [التوبة: ١٠٧ - ١٠٨]، وأَمَرَهُ أَنْ يُصَلي في المَسْجِدِ الذي أُسس على التَّقْوَى، وَهو مسْجِدُ قُبَاءَ، فَكَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشيًا.
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: حَدِيثُ النُّعْمَانَ بنِ مُرَّةَ حَدِيث مُرْسَل في المُوطَّأ [٥٧٩]، وقَوْلُهُ - ﵇في الحَدِيثِ: "وأسوَأُ [السَّرِقَةِ] (٢) الذي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ" يُرِيدُ: أَنَ مَن لَمْ يتمَّ رُكُوعَهُ ولا سُجُودَهُ، فقدْ خَانَ نَفْسَهُ، أَشَدَّ مِنْ خِيَانَةِ السَّارِقِ مَالَ أَخِيهِ الذي هُوَ حَرَامٌ عليهِ.
قالَ مَالِك: مَنْ لَم يتمَّ رُكُوعَهُ ولَا سُجُودَهُ في الصَّلَاةِ وَجَبَ عليهِ إعَادَتُها،
_________________
(١) هذا سهو من المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فإن مسجد قباء بناه النبي - ﷺ - عند مقدعه من مكة مهاجرا قبل أن يبني مسجده النبوي، وهذا أمر مستفيض لا إشكال فيه، وكان المصنف اشتبه عليه بناء مسجد الضرار الذي بناه المنافقون بحد منصرفه من غزوة تبوك.
(٢) ما بين المعقوفتين من الموطأ.
[ ١ / ٢٠٩ ]
كَمَا أَمَرَ النبي - ﷺ - الذي فَعَلَ ذَلِكَ بإعَادَةِ صَلَاتهِ، فقالَ لَهُ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" (١).
* قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَرْسَلَ مَالِك حَدِيثَ: "اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ في بيوتكُمْ" [٥٨٠] وأَسْنَدَهُ القَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: "اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ في بُيُوتكُمْ، ولَا تتخِذُوَها قُبُورًَا" (٢) يَعْنِي: تَنَفَّلُوا في البُيُوتِ، ولا تَجْعَلُوهَا كَالقُبُورِ التي لا يُصَلَّى فِيها، ولمْ يُرِدْ بهَذا الحَدِيثِ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ في المَقْبَرَةِ، وقد صَلَّى في المَقْبَرَةِ الصَّحَابةُ والتَّابِعُونَ، وإنَّمَا جَاءَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ في مَقْبَرَةِ المُشْرِكِينَ، لأَنَّهَا حُفْرَة مِنْ حُفَرِ النَّارِ.
* قَوْلُ ابنِ المُسَيَّبِ لأَصْحَابهِ: (مَا صَلاَة يُجْلَسُ في كُلِّ رَكعة مِنْهَا)، ثُمَّ قالَ: (هِي المَغْرِبُ إذا فَاتَتكَ مِنها رَكعَة) قالَ مَالِك: وكَذَلِكَ سُنَةُ الصَّلَاةِ [٥٨٧]، يَعْنِي: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ رَكْعَةً فإذا سَلمَ الإمَامِ قَامَ هَذا فَأتى بِرَكْعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ، وذَلِكَ أَنَ المَأْمُومَ مَاضٍ في القِرَاءَةِ، لا فِي القِيَامِ والجُلُوسِ (٣).
* في حَمْلِ النبيِّ - ﷺ - في صَلَاتهِ أُمَامَةَ بنتِ زَيْنَبَ [٥٨٩] مِنَ الفِقْه: الرِّفْقُ بالأَطْفَالِ، والرُّخْصَةُ في الصَّلَاةِ بالثَّوْبِ النَّجِسِ عندَ الضَّرُورَةِ، إذ مَعْلُومٌ أنَّ ثِيَابَ الصِّبْيَانِ الصِّغَارِ لا تَخْلُوا مِنَ النَّجَاسَاتِ، وإنَّمَا حَمَلَها مِنْ أَجْلِ بُكَائِهَا، ولَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ يُلَطِّفُهَا.
قالَ مَالِكٌ: ولا يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ أَحَدٌ بِوَلَدِه إلَّا عندَ الضَّرُورَةِ، وفيهِ: اسْتِجَازَةُ الشُّغْلِ اليَسِيرِ في الصَّلَاةِ إذا كَانَ في طَاعَةٍ.
* أَنْكَرَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ علَى الذي مَرَّ عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي فَسَلَّم عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ
_________________
(١) رواه البخاري (٧٢٤)، ومسلم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه البخاري (٤٢٢)، ومسلم (٧٧٧)، بإسنادهما إلى يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري به.
(٣) يعني أن المأموم ماض يقرأ ويسبح مع نفسه، بينما هو في القيام والجلوس متابع للإِمام لا يجوز أن يخالفه مادام أن الإِمام لم يخرج من صلاته.
[ ١ / ٢١٠ ]
كَلاَمًا، فقالَ لَه ابنُ عُمَرَ: "إذا سُلِّمَ على أَحَدِكُم وَهُو يُصَلِّي فلَا يَتكلَّم، وليشِرْ بيَدِه" [٥٨٣]، وفي هَذا مِنَ الفِقْه: إبَاحَةُ السَّلَامِ على المُصَلِّي، وأنَّ الإشَارَةَ بَالسَّلاَمِ تَقُومُ مَقَامَ الرَّدِّ بالكَلاَمِ، إذ الكَلاَمُ مَمْنُوع منهُ في الصَّلَاةِ، وكَذَلِكَ رَدَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - على الذينَ يُسَلِّمُونَ عليهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وفيه: بَيَانُ العَالِمِ لِمَنْ أَخْطَأَ في صَلاَتِهِ كَيْفَ يَفْعَلُ، فَلاَ يُسَلِّمُ على المُؤَذِّنُ في حَالِ أَذَانِهِ، ولا علَى المُلَبِّي في حَالِ تَلْبِيَتِهِ، إذ ليسَ في ذلك أثرٌ يُتَّبَعُ.
* وفِي رِوَايةِ بَعْضِ المَصْرِيينَ في المُؤَذِّنِ يُسَلَّمُ عليهِ وَهُو يُؤذِّنُ أَنَّهُ يَرُدُّ إشَارَةً
بأُصْبُعِه كَمَا يَفْعَلُ المُصَلِّي.
[قالَ أَبو المُطَرِّفِ] (١): إنَّمَا أَمَرَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ الذي ذَكَرَ صَلاَةً وَهُو مَعَ الإمَامِ أَنْ يَتَمَادَى مَعَ الإمَامِ بعدَ ذِكْرِه للصَّلاَةِ التي نَسِيهَا مِنْ أَجْلِ فَضْلِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ، ثُمَّ يُصَلي التي نَسِيَ ويُعِيدُ التِّي صَلَّى مَعَ الإمَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَلَّاهَا في غَيْرِ وَقْتِهَا، وذَلِكَ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ التِّي نَسِيَ صَارَ ذَلِكَ الوَقْتِ وَقْتًَا لَها فَصَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاتهِ مَعَ الإمَامِ في وَقْتِ الصَّلَاةِ المَنْسِيّهِ، فَلِذَلِكَ أَعَادَهَا [٥٨٤].
وفي كِتَابِ ابنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّهُ رأَى رَجُلًا قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ، فقالَ لَهُ: (مَا حَمَلكَ على هَذا؟ فقالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَرَدْتُ أَنْ أَفْصِلَ بينَ صَلاَتِي، فقالَ لَهُ: وأَيُّ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ) (٢).
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ ابنِ عُمَرَ هذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: مَنْ تنفَّلَ باللَّيْلِ أَنَّهُ يَفْصِلُ بينَ نَافِلَتِه وبينَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بضَجْعَةٍ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: (وأَيُّ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ)، لَمْ يَرْوِ يَحْيىَ هذِه المَسْألةَ مِنْ طَرِيقِ ابنِ عُمَرَ ولَا مِنْ غَيْرِهِ.
* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - لِنَسَائِهِ: "مُرُوا أبا بكر يُصَلِّي بالنَّاسِ" [٥٩١] فيهِ مِنَ الفِقْهِ: اسْتِخْلاَفُ الإمَامِ على صَلَاةِ الجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّيها لَهُم، فَرَاجَعَتْهُ عَائِشَةُ، وقَالتْ
_________________
(١) جاء في الأصل: (ع)، وهي إشارة إلى اسم المصنف، وقد أبدلتها بكنيته حسب ما تقدم وما سوف يأتي.
(٢) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٣٦ ب).
[ ١ / ٢١١ ]
لَهُ: (مُرْ عُمَرَ)، قَالَ فيهِ بَعْضُ الفُقَهَاء: إنَّمَا رَاجَعَتهُ فى ذَلِكَ عَائِشَةُ إرَادَةً مِنْهَا أَنْ تُثْبِتَ الخِلاَفَةَ لأَبِيهَا بعدَ النبيِّ - ﷺ -، لأنَّهُ إذا صَح لَهُ الإستِخْلاَفُ على الصَّلاَةِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةَ بعدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وليسَ هذا على مَا قالَ، وقدْ حدَّثنا ابنُ رَشِيق بِمِصْرَ (١)، قالَ: حدثنا عَباسُ بنُ مُحَمدٍ (٢)، قالَ: حدثنا خُشَيشُ بنُ أَصْرَمَ، قالَ: حدثنا عبدُ الرَّزَاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهرِي، عَنْ حَمْزَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشةَ، أنها قَالِت: (وَاللهِ مَا كَانَتْ مُرَاجَعَتِي للنبى عليهِ السلاَمُ إذ قَالَ: مُرُوا أبا بِكرٍ يُصَلِّي بالنَاسِ إلَّا كَرَاهِيةَ أَن يَتَشَاءمَ النَّاسُ بأَؤَلِ رَجُلٍ يَقُومُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَيَكُونُ ذَلِكَ الرَّجُلُ أبي) (٣).
* مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لِعَائِشَةَ وحَفْصَةَ حِينَ رَاجَعَتَاهُ في ذَلِكَ: "إنَكُن لأَنْتُن صَوَاحِبُ يُوسُفَ" [٥٩١] أي: أنَّي إذ امْتُحِنْتُ أَنا بِكُما تُرِيدَانِ مِئي مَا لا يَنْبَغِي كَمَا أَرَادَ النسوةُ مِنْ يُوسفَ.
فقَالتْ حَفْصَة لِعَائِشَةَ: (مَا كنتُ لأصيبُ مِنْكِ خَيْرًَا)، تَعْنِي: مِنْ أَجْلِ غَضَبِ النبيِّ - ﷺ - عَلَيْهِمَا.
* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: في حَدِيثِ عَدِي بنِ الخِيَارِ [٥٩٢] مِنَ الفِقْه: اسْتِمَاعُ الإمَامِ إلى تَجْرِيحِ مَنْ يَلِيقُ بهِ التجْرِيحِ، فإذا لم يَكُنْ المَجْرُوحِ مِمن يَلِيقُ بهِ التَجْرِيحُ وَجَبَ الحَدُّ على المُجَرِّحِ إذا شَهِدَ عليهِ شَاهِدَانِ، لأنه قَذْف، إلَّا أَنْ يَأْتِي بالبَيِّنَةِ على قَوْلهِ، فَيَسْقُطُ عنهُ الحَدُّ.
_________________
(١) هو أبو محمد الحسن بن رَشِيق العسكري المصري، الإِمام المحدث الثقة، توفي سنة ٣٧٠١)، السير ١٦/ ٢٨٠.
(٢) هو أبو الفضل العباس بن محمد بن العباس الفَزَاوي المصري، الإِمام المحدث الثقة، توفي سنة (٣٠٦)، السير ٢٢٩١٤.
(٣) رواه ابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ١٣٣ بإسناده إلى الحسن بن رشيق به. ورواه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٤٢٢ عن معمر بن راشد به، ورواه من طريقه: مسلم (٤١٨)، والبيهقي في كتاب الإعتقاد ص ٣٣٧.
[ ١ / ٢١٢ ]
وقَوْلُ النييِّ - ﷺ - فِيمَنْ يَشهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ وُيصَلي وَهُو لَا يَعْتَقدُ ذَلِكَ: "أُوَلَئِكَ الذينَ نَهَانِي اللهُ -﷿- عَنْ قَتْلِهِم"، وَهُم المُنَافِقُونَ، إنمَا تَرَكَهمْ - ﷺ - لِئَلَّا يَتَحَدَّثُ التاسُ أَن مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ لمْ يَمتْ - ﷺ - حتَى أَذِنَ اللهُ لَهُ في قتلِهِم، بقولهِ لَهُ: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ إلى قوله: ﴿أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب:٦٠ - ٦١] فإذا ظَهَرَ الإمَامُ الآنَ على رجُل يشْهِدُ ولا شهَادةَ لَهُ، ويُصَلِّي ولَا صَلاَةَ لَهُ، ولا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، قتلَهُ ولَا يَسْتَتِبهُ، وجَعَلَ مَالَهُ في بَيتِ المَالِ، لأنَّهُ زنذِيقٌ، قالَهُ ابن نَافِعٍ.
وقالَ غَيرُهُ: يَرِثْهُ وَرَثتة مِنَ المُسْلِمِينَ، فإنْ قالَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ: أَنَا تَائِب مِمَّا شُهِدَ به عَليَّ لَم تُقْبَل تَوْبتهُ، لأنَّهُ لا يَعْلَم أَصَادِقٌ هوَ أم كَاذِب، وَهُوَ بِخِلاَفِ المُرْتَدِّ الذي يُظْهِرُ الكفْرَ ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ أَنه تُقْبَلُ تَوْبتهُ، لِقَوْلِ اللهِ ﵎: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] وهذَا لِكلِّ كَافِرٍ أَطهَرَ كُفْرَهُ، والزِّندِيقُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، لأَنهُ استسَرَ بِكفْرِهِ ولمْ يُظْهِرهُ، فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ تَوْبتهُ.
* قَوْلُ النبي - ﷺ -: "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثنًَا يُعْبدُ بَعْدِي" [٥٩٣] يعنِي: لَا تَجعَلهُ صَنَمًَا يُصَلَّى إليهِ.
ثُم قَالَ: "اشتد غَضَبُ اللهِ على قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُووَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَ".
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: لِهَذا الحَدِيثِ سُتِرَ قَبرُ النبيِّ - ﷺ - بِحَائِط مِنْ حَوَالِيهِ، وجَعَلَ عُمَرُ بن عبدِ العَزِيزِ مُؤُخَّرَهُ مُحَدَّدًَا بِرُكْنَيْنِ، لِئَلَّا يَسْتَقْبِلَ النَاسُ القَبْرَ، فَيُصَلُّونَ إليه.
* قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَجَازَ مَالِك اسْتِلْقَاءَ الرَّجُلِ على ظَهْرِهِ في المَسْجِدِ، وكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ الأَمْصَارِ، واحْتُجَّ في ذَلِكَ بِحَدِيث رَوَاهُ حَمَّاد، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأُخْرَى وَهُوَ
[ ١ / ٢١٣ ]
مُسْتَلْقٍ علَى ظَهْرِه في المَسْجِدِ" (١)، وَهُو حَدِيثٌ لم يَرْوِه أَهْلُ المَدِينَةِ، والعَمَلُ عِنْدَهُم بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ، عَنْ عُمِّهِ: "أنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مُسْتَلْقِيًا في المَسْجِدِ وَاضِعًَا إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخرَى"، وهذَا حَدِيثٌ صحِيحٌ، وفَعَلَهُ أَبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ.
* قَوْلُ ابنِ مَسْعُودٍ للرَّجُلِ: (إنَّكَ في زَمَانٍ كَثير فُقَهَاؤُهُ، قَلِيل قُرَّاؤُهُ) [٥٩٧]، يعنِي: أَنَّهُم يَتَحَفَّظُونَ القُرْآنَ ويتَفَقَّهُونَ فِيما يَحْفَظُوا مِنْهُ، فَمَنَعَهُم تَعَلُّمُهُم للفِقْه مِنْ كَثْرَةِ القِرَاءَةِ بِغَيْرِ تَفَقُّه، ويَشْغُلُهُم حِفْظُ حُدُودِ القُرْآنِ عَنْ حِفْظِ حُرُوفهِ.
وقَوْلُه: (قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ كَثير مَنْ يُعْطِي) يعنِي: أنَّ المُعَلِّمَ كَانَ أَحْرَصَ على تَعَلُّمِ المُتَعَلِّمِ مِنَ المُتَعَلِّم على التَّعْلِيمِ.
وقَوْلُه: (يُبَدُّونَ فيهِ أَعْمَالَهُم قبلَ أَهْوَائِهِم) يعنِي: يُبَدُّونَ فيهِ الحَقَّ بِمَا افْتُرِضَ عَلَيْهِم قَبْلَ اتِّبَاعِهِم لأَهْوَائِهِم التي تَقْصُرُ بِهم عَنِ الطَاعَاتِ واكْتِسَابِ الحَسَنَاتِ.
ثُمَّ وَصَفَ صِفَةَ مَنْ يَأْتِي آخِرَ الزَّمَانِ: أَنَّ قُرَّاءَهُم كَثِيرٌ، وفُقَهَاءَهُم قَلِيلٌ، والعَالِمَ مَفْتُونٌ مُتَّبِع لِهَوَاهُ، يُكْثِرُ خَطِيبُهُم المَوَاعِظَ في خُطْبَتِهِ، ويُطُولُهَا قَبْلَ مَنْ يَنتفِعَ بِها مِنْهُم، ويُقْصِرُونَ الصَّلَاةَ، بِخِلاَفِ فِعْلِ السَّلَفِ الصَّالح، ولَمْ يَقُلْ هذا ابنُ مَسْعُودٍ إلَّا وقد سَمِعَهُ مِنَ النبيِّ - ﷺ -، واللهُ أعلمُ.
* قَوْلُهُ - عليهِ السَّلاَمُ -: "إنَّما مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهر غَمْرٍ عَذْبٍ" [٦٠٠] وذَكَرَ الحَدِيثَ، يَقُولُ: كَمَا يُنَقِّي النَّهْرُ الكَثيرُ المَاءَ مِن اغْتَسلَ فيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاب كَذَلِكَ تَفْعَلُ الصلَواتُ الخَمْسُ بِمَنْ صَلَّاهَا، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤].
* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: البُطَيْحَاءُ التي بَنَاهَا عُمَرُ كَانَتْ دُكَّانًا كَبِيرًَا بِجَانِبِ مَسْجِدِ رَسُولِ الله - ﷺ -[٦٠٢] (٢)
_________________
(١) رواه مسلم (٢٠٩٩)، وأبو داود (٤٨٦٥)، والترمذي (٢٦٦٧)، بإسنادهم إلى أبي الزبير المكي به.
(٢) البطيحاء -تصغير البطحاء- رحبة مرتفعة نحو الذراع، بناها عمر خارج المسجد لمن أراد =
[ ١ / ٢١٤ ]
وقَوْلُهُ: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْغَطَ) يعنِي: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ في مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بِمَا لا يَنْبَغِي مِنَ الكَلاَمِ، أَو يَنْشُدَ فيهِ الشِّعْرَ القَبِيحَ فَلْيَخْرُج مِنَ المَسْجِدِ إلى هذِه البُطَيْحَاءَ أَو غَيْرِها، وهذا أَصْل فِيمَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ في المَسْجِدِ بمَا لا يَنْبَغِي، أَو بَاعَ فيهِ، أو اشْتَرَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ، ولا بَأْسَ أَنْ يُنْشِدَ في المَسَاجِدِ الشِّعْرَ يَكُون حِكْمَةً، كَمَا كَانَ يَنْشُدُ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ، ويَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "قُلْ وَمَعَكَ رُوُحُ القُدُسِ" (١)، يعنِي: جِبْرِيلَ، وكَانَ شِعْرُهُ ذَلِكَ في مَدْحِ الإسْلاَمِ وأَهْلِهِ، وذَمِّ المُشْرِكِينَ وآلهَتِهِم.
* قالَ أبو المُطَرِّفِ: حَدِيثُ الأَعْرَاِبِيِّ الذي سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عنِ الفَرَائِضِ، وذَكَرَهَا لَهُ [٦٠٤] ولَمْ يَذْكُرْ فِيها فرْضَ الحَجِّ، إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ فَرْضِ الحَجِّ.
ثُمَّ قَالَ - ﷺ - بعدَ أَنْ نَزَلَ فَرْضُ الحَجِّ: "بُنِيَ الإسْلاَمُ على خَمْسٍ، شَهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وصَوْمِ رَمَضَانَ، وحَجِّ البَيْتِ" (٢)، ثُمَّ سُنَّتِ السُّنَنُ فَأُتِمَّتِ الفَرَائِضُ، فَيَنْبَغِي للمُسْلِمينَ أنْ يَأْتُوا بالسُّنَنِ الَّتي سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.
وقَوْلُهُ في الحَدِيثِ: "أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ" يعنِي: إنْ صَدَقَ اللهَ ﵎ في قَوْلهِ، وأَرَادَهُ بِعَمَلِه دَخَلَ الجَنَّةَ، والفَلاَحُ البَقَاءُ في الجَنَّةِ.
* قالَ أبو عُمَرَ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ على قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُم إذا هُوَ نَائِمٌ ثَلاَثَ عُقَدٍ" [٦٠٥] يعنِي: ثَلاَثَ عُقَدٍ مِنَ السِّحْرِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ بالنَّائِمِ يَمْنَعْهُ
_________________
(١) = أن يتحدث، أو يرفع صوتا، أو ينشد شعرا قبيحا، وقد دخلت في المسجد فيما زيد فيه بعد عمر، ينظر: أخبار المدينة لإبن شبه ١/ ٢٧، ومعجم البلدان ١/ ٤٥٠، والمغانم المطابة في معالم طابة للفيروزآبادي ٢/ ٦٦٩.
(٢) رواه أبو داود (٥٠١٥)، والترمذي (٢٨٥٠)، وأحمد ٦/ ٧٢، من حديث عائشة، وهو حديث حسن.
(٣) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٥)، من حديث ابن عمر.
[ ١ / ٢١٥ ]
بِذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ، فإذا اسْتَيْقَظَ وذَكَرَ اللهَ -﷿- وتَوضَّأ وصَلَّى انْحَلَّتْ تِلْكَ العُقَدِ التِّي كَانَ الشَّيْطَانُ عَقَدَها، وأَصْبَحَ فَاعِلُ ذَلِكَ طَيِّبَ النَّفْسِ، ومَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَصْبَحَ كَسْلاَنًا قد حُرِمَ فَضْلَ قِيَامِ اللَّيلِ.
و(قَافِيةُ الرأسِ) مُؤَخَّرُ الرَّأْسِ، وقِيلَ: وَسَطُ الرَّأْسِ.
[ ١ / ٢١٦ ]