* وَجْهُ [إباءِ] (١) عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خَيْلِ أَهْلِ الشامِ ورَقِيقِهم الزَّكَاةَ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النبي - ﷺ -: "لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِه، ولا في فَرَسِه صَدَقَةٌ" [٩٦٢]، فَلَمَّا أَكْثَرَ أَهْلُ الشَامِ على أَبي عُبَيْدَةَ في ذَلِكَ أَعْلَمَ عُمَرَ بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أنْ يَأْخُذَهَا مِنْ أغْنِيَائِهِم، ويَرُدَّهَا على فُقَرَائِهِم، وذَلِكَ لِتَطَوِّعِهِم بِها [٩٦٣].
وقالَ [أبو] (٢) عَمرَ: قَوْلُ عُمَرَ لأَبي عُبَيْدَةَ: (وارْزُقْ رَقِيقَهُم) يعني: تَعَاهَدْ أَمْرَ عَبِيدِهم لَا يُضَيِّعُوهُم، فَمنْ ضَيَّع عَبْدَهُ جَعَلَتُ لَهُ في مَالِ سَيِّدِه رِزْقًا يَكْفِيهِ لِمَعَاشِه، وقدْ كَانَ عُمَرُ يَتَعَاهَدُ بالمَدِينَةِ أُمُورَ العَبِيدِ، فماذا وَجَدَ عَبْدًَا قَدْ كُلِّفَ مِنَ الخِدْمَةِ فَوْقَ طَاقَتِه خَفَّفَ عنهُ مِنْهَا، وفَرَضَ لَهُ في مَالِ سَيِّده قُوتًا يَقُومُ بهِ.
* قَوْلُ ابنِ شِهَابٍ: (بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَينِ، وفَعَلَ عُمَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وأَخَذَها عُثْمَانُ مِنْ كَفَرَةِ بَرْبَرٍ) [٩٦٧ و٩٦٨]، وَهَؤُلاَءِ كُلُّهم مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الكِتَابِ، وهذَا كُلُّه يَدُلُّ على أَنَّ الجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الكُفْرِ إذا رَضُوا بِها، وحَقَنُوا بِها دِمَاءَهُم.
وهذا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ الجِزْيَةُ إلَّا مِنْ أَهْلِ الكِتَاب خَاصَّة، وأَمَّا مَنْ سِوَاهُم مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ فإئهُ لا يُقْبلُ مِنْهُم إلَّا الإسْلاَمُ، فإِنْ أَبَوا أن يُسْلِمُوا قُوتلُوا،
_________________
(١) جاء في الأصل: (إبائه)، وهو خطأ مخالف لسياق الكلام.
(٢) جاء في الأصل: س (ابن)، وهو خطأ ظاهر، وأبو عمر تقدم مرارا، وهو الإِمام المعروف بابن المكوي.
[ ١ / ٢٧٢ ]
لأَنَّ اللهَ إنَّمَا أَمَرَ بأَخْذِهَا في كِتَابهِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ (١).
وحُجَّةُ أَهْلِ المَدِينَةِ أَخْذُ النبيِّ - ﷺ - الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَيْنِ ثُمَّ الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وهَؤُلاَءِ هُمُ العُلَمَاءُ بِتَأْوِيلِ كِتَابِ اللهِ -﷿-.
* ومَعْنَى قَوْلِ النبيِّ - ﷺ - في المَجُوسِ: "سُنُّوا بِهم سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ " [٩٦٨]، يعنِي: في أَخَذِ الجِزْيةِ خَاصَّةً، لا في مُنَاكَحَةِ نِسَائِهِم، ولا في أَكْلِ ذِبَائِهِم، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة:٢٢١] وهُنَّ [المَجُوسِيَّاتِ] (٢) والوَثَنِيَّاتِ مِمَّن لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وقالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] يَعْنِي: لا تَأْكُلُوا مَا ذَبَحَهُ غيْرُ أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ المَجُوسِ وعَبَدَةِ الأَوْثَانِ، وأَبَاحَ اللهُ تَعَالَى نِكَاحَ حَرَائِرِ أَهْلِ الكِتَابِ وأَكْلِ ذَبَائِحِهم، فقالَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، وقال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، والمَجُوسُ بِخِلاَفِ هذا كُلِّه، إلَّا في أَخْذِ الجِزْيةِ كما تُؤخَذُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، لِقَولِ النبيِّ - ﷺ -: "سُنُّوا بِهم سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ".
قالَ عبدُ المَلِكِ بنُ حَبِيبٍ: أَوَّلُ مَا فَرَضَ اللهُ الجِزْيةَ على أَهْلِ الذِّمَّةِ وبَيَّنَ كَيْفَ تُؤْخَذُ مِنْهُم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وذَلِكَ أَنَّهُ لمَّا وَجَّه عَمْرو بنُ العَاصِي إلى مَصْرَ فَافْتَتَحَها كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُهُ في أَنْ يُقْسِمَ الأَرْضَ على الذينِ افْتَتَحُوهَا كمَا يُقْسِمَ عليهِم سَائِرَ الغَنِيمَةِ، فَكَتَبَ إليه عُمَرُ أن يُقْسِمَ مَا سَوَى الأَرْضِ ويُبْقِيهَا بِعُمَّالِهَا ولا يَقْسِمْهَا، وتَأوَّلَ قَوْلَ اللهِ -﷿-: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠]، فأَبْقَى الأَرْضَ لِمَنْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِم مِنَ المُسْلِمينَ بعدَ الذينَ افْتَتَحُوهَا، ثُمَّ جَعَلَ على كُلِّ عِلْجٍ مِنْهُم أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ في العَامِ، وجَعَلَ على الأَرْضِ خَرَاجًا على حِدَة، وتَرَكَهُم عُمَّالًا لها، ولَمْ يَعْرِضْ على نِسَائِهِم،
_________________
(١) هذا قول جماعة من أهل الحجاز وأهل العراق، وإليه ذهب الشافعي، ينظر: الكافي لإبن عبد البر ١/ ٢٠٨.
(٢) جاء في الأصل: (المجسيات)، وهو خطأ.
[ ١ / ٢٧٣ ]
ولا على صِبْيَانِهِم، ولا على عَبِيدِهم شَيْئا، وجَعَلَ على أَهْلِ الوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا في العَامِ على كُلِّ بَالِغٍ فَمَا فَوْقَهُ.
[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّما لَمْ يَأْخُذْ مِنَ النِّسَاءِ ولا مِنَ الصِّبْيَانِ لأنَّهُم لَيْسُوا مِمَّن يُقَاتِلُ، وإنَّمَا أَمَرَ اللهُ أَخْذَ الجِزْيَةِ مِنَ المُقَاتِلَةِ، وأَمَّا العَبيدُ فَانَّهُم سِلْعَة، ولا شَيءَ عَلَيْهِم في سِلْعَتِهِم.
قالَ ابنُ مُزَيْنٍ: وعَلَيْهِم مَعٍ هذَا أَرْزَاقُ المُسْلِمِينَ الذين يَحُوطُونَهُم، ويَدْفَعُونَ الضَّررَ عَنْهُم، وُيضِيفُونَ مَنْ نزلَ بِهم مِنَ المُسْلِمينَ ثَلاَثةَ أيَّامٍ.
ومَن اسْتَغْنَى مِنْ أَهْلِ الجِزْيةِ لمْ يَزِدْ عليهِ على فَرِيضَةِ عُمَرَ، ومَنْ أَسْلَمَ مِنْهُم وُضِعَتْ عنهُ الجِزْيةُ، وإنْ لمْ يَبْقَ إلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ مِنَ العَامِ، ويَحْرِزُ نَفْسَهُ ومَالَهُ، وأَمَّا أَرْضُهُ فَهِي خَرَاجٌ للمُسْلِمينَ، ومَنْ مَاتَ مِنْهُم قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ وأَهْلِ دِينِه.
قالَ عِيسى: ومَنْ كَبِرَ مِنْهُم أو افْتَقَرَ، رَزَقَهُ الإمَامُ مِنْ بَيْتِ مَالِ المُسْلِمينَ، وقَدْ مَرَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بِشَيْخٍ كَبِير مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَسَألَ عَنهُ فأُخْبِرَ بِضَعْفِه وفَقْرِه، فَرَقَّ لَهُ عُمَرُ، وفَرَضَ لَهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ نَفَقَتَهُ.
قالَ مَالِكٌ: تُطْرَحُ الضِّيَافَةُ عَنِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةُ الثَّلاَثَةِ الأَيَّامِ التي كَانَ فَرَضَها عَلَيْهِم عُمَرُ، مِنْ أَجْلِ أَتنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُم الآنَ فَوْقَ فَرْضِ عُمَرَ.
* قالَ ابنُ مُزَيْنٍ: وكَانَ عُمَرُ يَأْخُذُ النُّوقَ مِنْ أَهْلِ الجِزْيةِ، عِوَضًَا في جِزْيَتِهِم، فَيَحْمِلُ عليهَا في سَبِيلِ اللهِ.
وإنَّما أَمَرَ بِنَحْرِ النَّاقَةِ العَمْيَاءِ التي سُئِلَ عنها، وأَطْعَمَها الأغنياءَ [٩٧٠]، لأنَّها كَانَتْ مِنْ نَعَمِ الجِزْيةِ التي يَحِلُّ أَكْلُهَا للأَغْنِياءِ، ولم تَكُنْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقةِ التي لا يَحِلُّ أَكْلُهَا للأَغْنِياءِ.
وكَانَ عُمَرُ يَعْدِلُ في القِسْمَةِ بينَ النَّاسِ في جَمِيعِ مَا يَقْسِمُه بَيْنَهُم، ولا يُفَضِّلُ أَحَدًا مِنْ وَلَدِه في شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ على غَيْرِهم مِنَ النَّاسِ، ورُبَّما أَنْقَصَ وَلَدَهُ فَأْعَطُاه دُونَ ما يُعْطِي سَائِرَ النَّاسِ.
[ ١ / ٢٧٤ ]
ويَجُوزُ للإمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَهْلِ الجِزْيةِ الثِّيَابَ عِوَضًا في جِزْيَتِهم، كَمَا يَأْخُذُ النُّوقَ، فَيَكْسُوا تِلْكَ الثِّيَابَ لِرَجَالهِ مِنَ المُسْلِمينَ الذينَ يُتقَوَّى بِهِم على جِهَادِ العَدُوِّ.
وإنَّمَا أَخَذَ عُمَرُ مِنْ نَبَطِ الشَّامِ العُشْرَ، وكَانُوا نَصَارَى مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ [٩٧٦]، لأَنَّهُم خَرَجُوا بِتَجَارَاتِهِم إلى بَلَدِ الحِجَازِ، وَهُوَ غَيْرُ البَلَدِ الذي صُولحُوا عليهِ، فَلِذَلِكَ أَخَذَ مِنْهُم العُشْرَ، وأَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ والزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ، أَرَادَ أَنْ يُكْثِرُوا مِنْ حَمْلِه إلى المَدِينَةِ، [فلهذَ] (١) خَفَّفَ عَنْهُم.
* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّما نَهَى (٢) رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عنِ الرُّجُوعِ في الصَّدَقةِ وشِرَائِهَا بعدَ أَنْ يُخْرْجَها الرَّجُلُ مِنْ يَدِه [٩٨٠]، لأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ، ومَثَّلَ ذَلِكَ بالرُّجُوعِ في القَيءِ الذي لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، فإنْ رَجَعْتْ إلى المُتَصَدِّقِ بِمِيرَاثٍ جَازَ له حِينِئذٍ أَخْذُهَا.
* * *
_________________
(١) جاء في الأصل: (إذا) ولم أجد لها معنى، ولذا وضعت ما يتناسب مع السياق.
(٢) جاء هنا في الأصل: (نهى عنه رسول الله) والصواب حذف (عنه) لعدم مناسبتها.
[ ١ / ٢٧٥ ]