ومَن يَأخُذُهَا مِنهم
* كَرِهَ عُمَرُ بنُ الخطاب للمُصَدِّقِ أَنْ يأْخُذَ مِنَ النَّاسِ في صَدَقَاتِهِم خِيَارَ أَمْوَالِهِم، فقالَ حِينَ رَأَى الشَّاةَ الحَافِلَ التي كانَ أَخَذَهَا المُصَدِّقُ في الصَّدَقَةِ: (مَا أَعْطَى هذِه أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ) [٩١٥].
وفِي هذَا مِنَ الفقْه: تَعَاهُدُ الإمَامِ أُمُورَ عُمَّالِهِ، ومَنْعُهُ إيَّإهُم مِنْ ظُلْمِ النَّاسِ فَيَفْتَتِنُوا، ويَمْنَعُوا زكَوَاتِهِم إذا أُخِذَ مِنْهُم في ذَلِكَ مَا يُحَزرُونَ في أَنْفُسِهِم أَنَّهَا خِيَارُ أَمْوَالِهِم (١).
وقَوْلُهُ: (نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَام)، يعَنِي: نَكّبُوا عَنْ أَخْذِ ذَوَاتِ اللَّبَنِ التِّي يَعِيشُ أَهْلُهَا مِنْ لَبَنِهَا.
ثُمَّ لمْ يَأْمُرْ عُمَرُ بِرَدِّ تِلْكَ الشَّاةِ الحَافِلِ التِّي أُخِذَتْ منهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ المُصَدِّقَ أَخَذَهَا مِنْ رَبّهَا على وَجْهِ الإجْتِهَادِ، فَصَارَ ذَلِكَ حُكُمٌ وَقَعَ باجْتِهَادِ الحَاكِمِ فَلَمَّ تُرَدَّ.
ثُمَّ أَمَرَ عُمَرُ المُصَدِّقَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ أَنْ يَأْخُذَ الجَذَعَةَ والثَّنِيَّةَ، وهذَا هُوَ العَدْلُ في الأَخْذِ بينَ غِذَاءِ الغَنَمِ وخِيَارِهَا، والغِذَاءُ: الصَّغَارُ مِنْهَا (٢)، وتُعَدُّ على رَبّهَا في الصَّدَقةِ مِثْلَ الكِبَارِ.
_________________
(١) قوله (يحزرون) -بفتح الحاء وسكون الزاي- جمع حَزْرة، وهي خيار مال الرجل، ينظر: النهاية ١/ ٣٧٧.
(٢) الغِذَاء -بغين معجمة مكسورة وبالمد- وهو الرديء، والمراد: أن لا يأخذ الساعي خيار الغنم ولا رديئه، وإنما ياخذ الوسط، ينظر: النهاية ٣/ ٣٤٨.
[ ١ / ٢٦٤ ]
قالَ عِيسَى: لا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ ذَاتَ عَوَارٍ، ولا يَأْخُذُ تَيْسًَا إلَّا أَنْ يَرَى ذَلِكَ أَفْضَلَ للمَسَاكِينِ، والتَّيْسُ: هُوَ الذي يُتَّخَذُ للفَحْلَةِ، وَهُو دَاخِل في ذَاتِ العَوَرِ، لأَنَّ لَحْمَهُ ليسَ بِطَيِّبٍ، فإذا كَانَ أَخَذَ مَا فَضَلَ مِنْ جَذَعَةٍ أَخَذَهُ مِنْ رَبِّهِ.
قالَ: ولَا يَنْبَغِي للمُصَدِّقِ إذا دَفَعَ إليه رَبُّ الغَنَمِ كَفَافًا مِنْ حَقِّه، إلَّا أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ ولَا يَتَعَسَّفُ.
قالَ ابنُ نَافِعٍ: إذا كَانَتِ الغَنَمُ تُيُوسًَا كُلُّها لم يَأْخُذ المُصَدِّقُ مِنْها شَيْئًا وكَانَ على صَاحِبهَا أنْ يَبْتَاعَ لَهُ السِّنَّ الذي وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الجَذَعَةِ أَو الثَّنِيَّةِ.
وقالَ عليُّ بنُ زِيَادٍ: إذا كَانَتِ الغَنَمُ كُلُّهَا جَرْبَاءَ أَو عِجَافًَا فإنَّ المُصَدِّقَ يَأْخُذُ مِنْهَا، ولَيْسَ على رَبِّهَا أَنْ يَأْتِيهِ بِغَيْرِهَا.
* [قالَ أَبو المُطَرفِ]: أَرْسَلَ مَالِكٌ في المُوطَّأ: "لا تَحِل الصَّدَقَةَ لِغَنِيٍّ" [٩١٩]، وأَسْنَدَهُ عبدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عن النبيِّ - ﷺ - (١).
قالَ عِيسَى: تَفْسِيرُ هذَا الحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ الغَازِي في غَزَاتِهِ لَيْسَ مَعَهُ مَالُهُ، فهذَا يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ، ولا تَحِلُّ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ مَالُهُ مِنَ الغَزَاةِ.
قالَ ابنُ أَبي زيدٍ: قالَ ابنُ القَاسِمِ: يُعْطَى مِنهَا الغَازِي وإنْ كَانَ مَعَهُ في غَزَاتِهِ مَا يَكْفِيهِ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ غَنِيٌّ في بَلَدِه.
قالَ عِيسَى: وأَمَّا الغَارِمُ المَذْكُورِ في هذَا الحَدِيثِ فَهُو الذي قد أَحْجَبَ الغُرْمُ بِمَالِهِ وأَفْقَرَهُ مِنْ دَيْنٍ اسْتَدَانَ بهِ في حَجٍّ أَو نِكَاح أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الصَّوَابِ، مَا لَمْ يَتَدَاينُ في فَسَادٍ، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ لمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا.
قالَ: وأَمَّا الغَارِمُ الوَفيُّ بِدَيْنهِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيها.
قالَ عِيسى: ومَا أُعْطِيَ مِنْهَا المَسَاكِينُ فَمُبَاحٌ للأغْنِيَاءِ اشْتِرَاءهَا مِنْهُم إن لم
_________________
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٠٩.
[ ١ / ٢٦٥ ]
يَكُنْ المُشْتَرِي هُوَ الذي تَصَدَّقَ بِها على المِسْكِينِ البَائِع لها، لأنَّهُ يَصِيرُ بِشِرَائِها منهُ رَاجِعًَا في صَدَقَتِهِ.
قالَ عِيسَى: (وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا) هُوَ الذي يَجْمَعُهَا للمَسَاكِين مِنْ عندَ المُتَصَدِّقِينَ بِها، فهذَا يُعْطَى مِنْهَا على قَدْرِ مَا يَسْعَى وَيتَكَلَّفُ، ولا يَنْظرُ إلى قَدْرِ مَا جَمَعَ مِنَ الصَّدَقَةِ والعُشُورِ، ولَيْسَ الثَّمَنُ بِفَرِيضَةٍ له، ولَكَنْ يُعْطَى على قَدْرِ اجْتِهَادِه وسَعْيهِ.
قالَ: ويَأخُذُ كُلُّ مَنْ سُمِّيَ في هذَا الحَدِيثِ مِنْ زَكَاةِ النَّاضِّ، والعُشُورِ، والمَعَادِنِ.
قالَ عليٌّ وابنُ عبَّاسٍ: في قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]، إلى آخِرِ الآيةِ: (هذَا عِلْمٌ أَعْلَمَنَاهُ اللهُ -﷿-، فَأَيُّ الأَصْنَافِ جُعِلَتْ في الصَّدَقةِ مِنَ الأَصْنَافِ المَذْكُورِينَ في هذِه الآيةِ أَجْزَأَ) (١).
وإنَّما تُقَسَّمُ على وَجْهِ الإجْتِهَادِ.
وقالَ ابنُ أَبي زيدٍ: لَو كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُجَزَّأَةً على الثَّمَانِيَةِ الأَصْنَافِ المَذْكُورِينَ في القُرْآنِ كمَا قالَ مَنْ يُخَالِفُنَا، لَكَانَ للعَامِلِينَ عَلَيْهَا الثَّمَنُ، ولَمْ يَرْجِع سَهْمُ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم المَذْكُورِينَ في الآيةِ على غَيْرِهِم مِنَ الأَصْنَافِ، ولَا خِلاَفٌ بينَ أَهْلِ العِلْمِ في هذا.
قالَ ابنُ القَاسِمِ: قالَ مَالِكٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُعْطِي المُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُم مِنَ الصَّدَقةِ يَسْتَأْلِفُهم بذلكَ على الإسْلاَمِ.
قالَ مَعْمَرٌ: وكَانَ مِنْهُم أَبو سُفْيَانُ بنُ حَرْبٍ، والحَارِثُ بنُ هِشَامٍ، وعُيَيْنَةُ بنُ بَدْر، وصَفْوَانُ بنُ أُمَيَّهَ، وجَمَاعةٌ سِوَاهَا وَلاَءً، وسَهْمُهُم اليومَ مَرْدُودٌ على سَائِرِ الأَصْنَافِ المَذْكُورِينَ في الصَّدَقةِ.
_________________
(١) ذكره بنحوه ابن عبد البر في الإستذكار ٣/ ٥٠٤، ونسبه إلى حذيفة وابن عباس، وقال: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
[ ١ / ٢٦٦ ]
قالَ ابنُ القَاسِمِ: وأَمَّا قَوْلُهُ ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ فَهُو أَنْ يَشْتَرِي الإمَامُ مِنَ الزَّكَاةِ رِقَابَا فَيُعْتِقَهَا عَنْ جَمَاعةِ المُسْلِمينَ، وَوَلاَؤُهُم للمُسْلِمينَ، فإنْ جَعَلَ وَلاَءَهَا لِنَفْسِهِ ضَمِنَ الزَّكَاةَ.
قالَ مَالِكٌ: ولا أَرَى أَنْ يُعْطَى مِنْهَا المُكَاتَبُ مَا يَتِمَّ عِتْقُهُ، لأَنَّ وَلاَؤَهُ يَبْقَى للذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.
قالَ ابنُ مُزَيْنٍ: وقدْ رَخَّصَ في ذَلِكَ أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ إذا أُعْطِيَ مِنْهَا مَا يَتِمُّ به كِتَابَتَهُ ويَخْرُجُ بذلكَ حُرًَّا، قالَ: وحدَّثِني مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يحيى بنِ سَعِيل،، قالَ: قَدِمتُ إفْرِيقِيَّهَ، فَخَرَجْتُ بِها سَاعِيًّا، وجَمَعْتُ صَدَقَاتِهِم، ثُمَّ طَلَبْتُ مِسْكِينًا أُعْطِيهِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَابْتَعْتُ أَمَةً سَوْدَاءَ مِنَ الصَّدَقةِ، فأعْتَقْتُهَا وأَعْطَيْتُهَا أَرْبَعِينَ كَبْشًَا مِنَ الصَّدَقةِ.
قالَ عِيسَى: لا تُخْرَجُ صَدَقَاتُ قَوْمٍ إلى غَيْرِهِم، ولكَنْ يُفَرَّقُ جَمِيعُهَا في البَلَدِ الذيمما جُمِعَتْ فيهِ، إلَّا أَنْ تَنْزِلَ بِقَوْمٍ شِدَّةٌ، فَيُنْقَلُ السَّهْمُ مِنَ الصَّدَقَاتِ التِّي جُمِعَتْ في غَيْرِ بِلاَدِهِم بعدَ أَنْ تُسَدَّ فيه حَاجَةُ الفُقَرَاءِ الذينَ جُمِعَتْ الزَّكَاةُ في بِلاَدِهِم، وقدْ نَقَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ زَكَاةَ قَوْمٍ إلى غَيْرِهِم عندَ الشِّدَّةِ والمَجَاعَةِ.
قالَ ابنُ القَاسِمِ: وأَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ العَدُوِّ، ومَا أُخِذَ مِنْ أَرْضِ العَنْوَةِ، وأَرْضِ الصُلْحِ، وخُمُسِ الزَّكَاةِ، ومَا أُخِذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ في غَيْرِ بِلاَدِهِم مِنَ العُشْرِ، فهذَا كُلُّه في تَقسِمَةِ الإمَامِ على أَهْلِ البَلَدِ الذي افْتَتَحُوهُ، ويبَدأُ بأَهْلِ الحَاجَةِ مِنْهُم.
قالَ: ومِنَ الفَيءِ يُعْطَى غَازِي المُسْلِمِينَ، وقَاضِيهِم، وأَصْحَابُ أَعْمَالِهِم التي لا غِنَى للمُسْلِمينَ عَمَّنْ يَقُومُ لَهُم فِيها، وبِها مَصْلَحَتُهُم.
* [قالَ أَبو المُطَرّفِ]: قَوْلُ أَبي بَكْرٍ: (لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ) [٩٢٣] يعنِي: لَوْ مَنَعَنِي الذين تَجِبُ عَلَيْهِم زَكَوَاتِ مَوَاشِيهِم زَكَاتَها لَجَاهَدْتُهُم على مَنْعِهَا كَمَا أُجَاهِدُ العَدُوَّ، وقَاتَلْتُهُم على ذَلِكَ، والعِقَالُ هُوَ سِعَايَةُ عَامٍ مِنَ الغَنَمِ والبَقَرِ
[ ١ / ٢٦٧ ]
والإبِلِ، فَلَو مَنَعُونِي زَكَاةَ عاَمٍ وَاحِدٍ لَجَاهَدْتُهُم على ذَلِكَ (١).
وقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: إنَّمَا قالَ أَبو بَكْرٍ هذِه المَقَالَةَ في أَهْلِ الرِّدّةِ الذينَ ارْتَدُّوا في خِلاَفَتِه بعدَ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وزَعَمُوا أَنَّهُم يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ولَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فلمْ يُجِبْهُم أَبو بَكْرٍ إلى ذَلِكَ، وقالَ: (واللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ، واللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لَقَاتَلْتُهُم عليهِ) (٢)، فَقَاتَلَهُم أبو بَكْرٍ، وسَبَى ذَرَارِيهِم، وأَجْرَاهُم مَجْرَى النَّاكِثينَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، الذينَ إذا نَكَثُوا مَا عَهَدَهُم عليهِ المُسْلِمُونَ وَجَبَ قِتَالُهُم، وسَبْي ذرَارِيهِم، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ رَدَّ ذُرِّيتَهُم ونِسَاءَهُم إلى عَشَائِرِهم، وأَجْرَاهُم مَجْرَى المُرْتَدِّينَ مِنَ المُسْلِمينَ.
وقالَ مَالِكٌ: ولَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنَ المُرْتَدِينَ بارْتدَادِه هُو ولَا أَحَدٌ مِنْ ذُرَّيَتِه فَيْئًَا، لَحِقَ بِدَارِ الحَرْبِ أَو لَمْ يَلْحَقْ بها.
قالَ ابنُ أَبي زيدٍ: والصَّحَابةُ إذا اخْتَلَفُوا في حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ وَسِعَ الإخْتِلاَفُ مِنْ أَقَاوِيلِهم، والأَخْذُ بِمَّا يَقْوَى في الأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ، وقدْ ثَبَتَتْ حُرْمَةُ أَوْلاَدِ المُرْتَدّينَ، فلَا يُزِيلُها رِدَّةُ آبَائِهِم، والدَّلِيلُ على ذَلِكَ قَوْلُ النبي - ﷺ -: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفِطْرَةِ) (٣)، يعنِي: يُولَدَ على فِطْرَةِ الإسْلاَمِ، وأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ أَنَّ لِوَلَدِ المُؤْمِنِ حُكْمُ أَبيهِ في الدِّينِ وَالمَوَارَثَةِ، وأنَّ لِوَلدِ الكَافِرِ حُكْمُ أَبيهِ في الدِّينِ والمَوَارَثَةِ والإسْتِرْقَاقِ، ولَم يَخْتَلِف العُلَمَاءُ فِيمنْ أَسْلَمَ مِنَ الكُفَّارِ أنَ لِوَلَدِه الصَّغَارِ حُكْمُ أَبِيهِم في الدّينِ والأَحْكَامِ، فَلِهَذا كُلُّه لا يُسْتَرَقُّ وَلَدُ المُرْتَدِّ، واللهُ المُوَفِّقُ للصَّوَابِ.
_________________
(١) العقال: هو الحبل الذي كان يعقل به الفريضة التي كانت تؤخذ في الصدقة إذا قبضها المصدق، وذلك أنه كان على صاحب الإبل أن يؤدي مع كل فريضة عقالا تعقل به، ينظر: النهاية ٣/ ٣٨٠، وعمدة القاري ٨/ ٢٤٦.
(٢) رواه البخاري (١٣٣٥)، ومسلم (٢٠)، من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه البخاري (١٣١٩)، ومسلم (٢٦٥٨)، من حديث أبي هريرة.
[ ١ / ٢٦٨ ]
* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قَوْلُ مَالِكٍ: (الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ فَلَمْ يَسْتَطعِ المُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، [كَانَ] (١) حَقًَّا عَلَيْهِم جِهَادُهُ حتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ) [٩٢٥]، إنَّما هذَا إذا مَنَعُوهَا وبَانُوا بِدَارِهِم وفَارَقُوا جَمَاعَةَ المُسْلِمينَ، فَحِينَئِذٍ يُجَاهَدُوا على مَنْعِهِا ويُقَاتَلُوا على ذَلِكَ، وأَمَّا إذا لم يَبِينُوا بِدَارِهِم فإنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْهُم قَهْرًَا مَا أَقَرُّوا بها ولمْ يَجْحَدُوهَا.
* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: في اسْتِقَاءِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ للذِي كَانَ شَرِبهُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقةِ [٩٢٤]، مِنَ الفِقْه: إخْرَاجُ الرَّجُلِ عَنْ نَفْسِه المَالَ الحَرَامَ، وأنَّ الحَرَامَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، ولاَ يُتَغَدَّى به، لأَنَّ كُلَّ لَحْمٍ انْبَتَهُ الحَرَامُ النَّارُ أَوْلَى به، وإنَّما اسْتَقَاهُ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الذي كَانَ سَقَاهُ إيَّاهُ كَان مِنَ الأغْنِيَاءِ الذينِ لا تَحِلُّ لَهُم الصَّدَقَةُ، ولَو كَانَ مِنَ الفُقَراءِ لم يَسْتَقِه عُمَرُ، لأنَّهُ كَانَ يَكُونُ بِمَنْزِلةِ هَدِيَّةِ الفَقِيرِ للغَنِيّ مِمَّا يُتَصدَّقُ به على الفَقِيرِ، وقَبُولُها مِنْهُم مُبَاحٌ غيرُ مَكْرُوهٍ، وقدْ قالَ - ﷺ - في لَحْمِ بَرِيرَةَ: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولنَا هَدِيَّةٌ) (٢) وأكَلَ منهُ.
[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ بأَخْذِ الزَّكَاةِ مِنَ الرَّجُلِ الذي كَانَ مَنَعَها، مِنْ أَجْلِ نَدَامَتِهِ على مِنْعِه إيَّاها وتَوْبتِه مِنْ ذَلِكَ ورُجُوعهِ عَنْ مَذْهَبه في مَنْعِه إيَّاهَا، وقدْ كَانَ أَمْرُ عُمَرَ عَامِلَهُ على الصَّدَقَةِ أنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلَ زَكَاةً مَعَ المُسْلِينَ، فَلَمَّا تَابَ سَارَعَ إلى أَدَائِهَا أَمَرَ عُمَرُ عَامِلَهُ أَنْ يَأخُذَهَا منهُ مَعَ المُسْلِمينَ [٩٢٦].
وقَوْلُ مَالِكٍ في هذِه المَسْأَلةِ: أَنَّ مَنْ مَنَعَ زَكَاةَ مَالهِ بُخْلًا بِها، فإنها تُؤْخَذُ منهُ قَهْرًَا، إلَّا أَنْ يَمْنَعَها جَحْدًا لهَا، فإنه يُسْتَتَابُ فإِنْ تَابَ وإلَّا قُتِلَ.
* * *
_________________
(١) في الأصل: (أن)، وما أثبته هو المتوافق مع الموطأ.
(٢) رواه البخاري (١٤٢٢)، ومسلم (١٠٧٥)، من حديث عائشة.
[ ١ / ٢٦٩ ]