حدَّثنا [ابن] (١) عُثْمَانَ، قالَ: حدَّثنا ابنُ [خُمَير] (٢)، قالَ: حدَّثنا ابنُ مُزَيْنٍ (٣)، عَنْ عِيسى بنِ دِينَارٍ، عَن ابنِ القَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ قالَ في حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجُمُعَةِ، ثُمَ رَاحَ في السَّاعَةِ الأولَى فكَانَّما قَرَّبَ بَدَنَةً" إلى آخرِ الحَدِيثِ.
قالَ مَالِكٌ: الذي يَقَعُ في نَفْسِي إنَّهُ إنما أُرِيدَ بهَذا الحَدِيثِ سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ، يَكُونُ في هذِه السَّاعَةُ مَنْ رَاحَ أَوَّلَ تِلْكَ السَّاعَةِ إلى الجُمُعَةِ، كَانَ [كالمُهْدِي] (٤) بَدَنَةً، ثُمَّ ذَكَرَ الثَّانِيَةَ والثَّالِثَةَ والرَّابِعَةَ والخَامِسَةَ.
قالَ مَالِكٌ: ولَو لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا صُلِّيتِ الجُمُعَةُ حينَ يَكُونُ النَّهَارُ مِنْ تِسْعِ سَاعَاتٍ [إلا] (٥) وَقْتِ العَصْرِ، أَو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.
_________________
(١) جاء في الأصل: (أبو)، وهو خطأ، وابن عثمان عبد الله بن محمد بن عثمان، أبو محمد القرطبي، وقد تقدم ذكره، وسيأتي أيضًا.
(٢) هو سعيد بن خمير بن عبد الرحمن القرطبي، أبو عثمان، الإِمام الفقيه المتقين، توفي سنة (٣٠١)، ينظر: تاريخ علماء الأندلس ١/ ١٦٣، وجذوة المقتبس ص ٢٣٠، وبغية الملتمس ص ٣٠٨ (وفيه: بن حمير)، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٥٢٤، وجاء في الأصل: حميد، وهو خطأ.
(٣) هو يحيى بن إبراهيم القرطبي، الإِمام العلامة الفقيه، وهو صاحب تفسير الموطأ، وقد وقفت على قطعة منه وهي التي وصلتنا، وسأقوم إن شاء الله تعالى بتحقيقها.
(٤) في الأصل: كالمهتدي، وما وضعته هو الصحيح.
(٥) جاء في الأصل: (إلى) وما وضعته هو المتوافق مع السياق.
[ ١ / ١٦٣ ]
قال أبو المُطَرِّفِ: وَمِثْلُ مَالِكٍ يُوَجَّهُ بِحَدِيثِ النبيِّ - ﷺ - أَحْسَنُ الوُجُوهِ، وَيُتَأوَّلُ لَهُ التَّأويُلُ الحَسَنِ، وقد قالَ ابنُ عُيَيْنَةَ: (الحَدِيثُ مَضِلَّةُ اللهِ للفُقَهَاءِ) (١) يُريدُ: أنَّ غَيْرَهُم قد عَمِلَ شَيْئًَا على ظَاهِرِ حَدِيثٍ، وله تَأْوِيلٌ مِنْ حَدِيثِ غَيرِه، أو دَلِيلٍ يَخْفَى، أو مَترُوكٍ أَوْجَبَ تَرْكَهُ، [أو] (٢) غيرِ شَيءٍ، وهذا كُلُّه لا يَقُومُ بهِ إلَّا مَنِ اسْتَبْحَرَ في العِلْمِ، ووَقَفَ على مَعَانِيه.
قالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: روَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قالَ: "إذا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ كَانَ على كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ على مَنَازِلِهم، فالمُهَجِّرُ إلى الصَّلَاةِ كالمُهْدِي بَدَنةً، ثُمَّ الذي يَلِيهِ كالمُهْدِي بَقَرَةً" (٣) وذَكَرَ بَاقِي الحَدِيثَ، قالَ أحمدُ: وهذا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ سُمَيٍّ عَنْ أبي صَالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، وَيدُلُّ هذا على أنَّ هَذِه السَّاعَةَ قُرْبَ الزَّوَالِ، لِقَوْلِه: "فَالمُهَجِّرِ إلى الصَّلَاةِ"، والتَّهْجِيرُ هُوَ قُرْبُ الزَّوَالِ، لا في أَوَّلِ النَّهَارِ، كَمَا تَأوَّلَ غيرُ مَالِكٍ.
وقَؤلُه في الحَدِيثِ: "فإذا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" والإمَامُ إنما يَخْرُجُ عندَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
* وقَوْلُهُ ﵎: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ [الجمعة: ٩] إنما هذا على قَدْرِ قُرْبِ المَنَازِلِ مِنَ الجَامِعِ، ومَنْ بَعُدَ مَنْزِلُه فإنَّما هُوَ يَسْعَى إليها قبلَ ذَلِكَ الوَقْتِ.
* قَوْلُ أَبي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: "غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ
_________________
(١) ذكره ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الجامع ص ١٥٠، ثم قال: يريد أن غيرهم قد يعمل شيئًا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل يخفى عليه، أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلامن استبحر وتفقه.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) رواه النسائي (١٣٨٦)، وابن ماجه (١٠٩٢)، وابن خزيمة (١٧٦٩)، والبيهقي ٣/ ٢٢٥، بإسنادهم إلى الزهري به.
[ ١ / ١٦٤ ]
مُحْتَلِمٍ" يعنِي: وُجُوبَ سُنَّةٍ، والدَّلِيلُ على أنَّهُ سنُةٌ تَرْكُ عُثمَانَ بنِ عفَّانَ لَهُ وإتْيَانُه إلى الجُمُعَةِ بغَيْرِ غُسْلٍ، ولو كَانَ كَغُسْلِ الجَنَابَةِ في الوُجُوبِ ما تَرَكَهُ عُثْمَانُ، ولا سَمَحَ لَهُ عُمَرُ في تَرْكِه إيَّاهُ، غيرَ أنَّهُ في العُمُومِ كَعُمُومِ غُسْلِ الجَنَابَةِ.
قالَ مَالِكٌ: لا بَأْسَ بِكَلاَمِ الإمَامِ في الخُطْبَةِ بأمْرٍ يَأْمُرُ به أو يَنْهَى عنهُ.
قالَ أبو المُطَرِّفِ: مَن اغْتَسَلَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَهُو نَاسٍ لِجَنَابةٍ لم يُجْزِ غُسْلُ الجُمُعَةِ عَنْ غُسْلِ الجَنَابَه؛ لأنَّ غُسْلَ الجُمُعَةِ ليسَ هو لِرَفْعِ حَدَثٍ، وإنَّما هُو للنَّظَافَةِ، وغُسْلُ الجَنَابَةِ هُو لِرَفْعِ حَدَثٍ، وليسَ حُكْمُ الغُسْلِ هَهُنا كَحُكْمِ الوُضُوءِ الذي مَنْ تَوضَّأ لِنَافِلَةٍ فإنَّهُ يُصَلِّي به مَكْتُوبةً، وذَلِكَ أنَّ الغُسْلَ يَتَنَّوعُ، فَيَكُونُ للجَنابةِ وللجُمُعَةِ، وإحَرْامٍ، ولِدُخُولِ مَكَّةَ، والوُضُوءِ لا يَتَنوُّعُ، إنَّما هو لِدَفْعِ حَدَثٍ كَانَ لِنَافِلَةٍ أو فَرِيضَةٍ.
وقالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: إنَّ غُسْلَ الجُمُعَةِ يُجْزِي عَنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ إذا لم يَذْكُر الجُنُبُ جَنَابَتَهُ حينَ اغْتَسَلَ للجُمُعَةِ، وقدْ تَنُوبُ السُّنَّةُ عَنِ الفَرِيضَةِ، كَرَجُلٍ غَسَلَ بَعْضَ وَجْهِه، أو بَعْضَ ذِرَاعَيْهِ في الغُسْلَةِ الأُولَى مِنْ وُضُوئهِ، ثُمَّ أَعَمَّ ذَلِكَ بالمَاءِ في المَرَّةِ الثَّانِيةِ التي هي سُنَّةٌ في الوُضُوءِ.
قالَ أبو المُطَرِّفِ: وليسَ هُو كَما قالَ؛ لأنَّ الوُضُوءَ فَرْضٌ مِنْ جِهَةِ العُمُومِ لا مِنْ جِهَةِ العَدَدِ، وقد أَجْمَعَ مَالِكٌ وأَصْحَابُه على أنَّ مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجُمُعَةِ للجَنَابَةِ ولمْ يَنْوِ به غُسْلَ الجُمُعَةِ أنَّ غُسْلَ الجَنَابَةٍ لا يَنُوبُ عَنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ، فإذا لم [يُنِبْ] (١) الفَرْضُ عَنِ السُّنَّةِ، فالسُّنَّةُ أَحْرَى أنْ لا تَنُوبُ عَنِ الفَرْضِ.
قالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ ولمْ يَغْتَسِلْ فإنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِد إذا كَانَ الوَقْتُ وَاسِعًا ثُمَّ يَغْتَسِلُ للجُمُعَةِ.
* قالَ ابنُ كِنَانَةَ: إنَّما تَرَكَ عُمَرُ عُثْمَانَ ولمْ يَأْمُرْهُ بالغُسْلِ مِنْ أَجْلِ ضِيقِ الوَقْتِ، ولَو كَانَ فيه سَعَةً لَرَدَّهُ يَغْتَسِلُ.
_________________
(١) جاء في الأصل: (ينوب)، وهو خطأ.
[ ١ / ١٦٥ ]
* قالَ أبو المُطَرِّفِ: روَى يحيَى عَنْ مَالِكٍ أنه [قال] (١): "مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجُمُعَةِ أَوَّلَ نَهَارِه -وَهُو يُرِيدُ بذَلِكَ غُسْلَ الجُمُعَةِ- فإن ذَلِكَ الغُسْلَ لا يَجْزِي عنهُ"
ورَوى غيرُ يحيى عَنْ مَالِكٍ وَهُو لا يُرِيدُ بذلِكَ غُسْلَ الجُمُعَةِ.
قالَ أبو عُمَرَ: مَعْنَى رِوَايةُ يحيى: أنَّهُ اغْتَسَلَ للجُمُعَةِ ثُمَّ تَرَكَ الرَّوَاحِ واشْتَغَلَ، ثُمَّ رَاحَ إلى الجُمُعَةِ فَلذَلِكَ لم يُجْزِه غُسْلُه إذا لم يَتَّصِلْ غُسْلُه بِرَوَاحِه، ومَعَنى رِوَايةُ غيرِ يَحْيىَ أنَّهُ اغْتَسَلَ بِغَيْرِ نِيَّهِ، فَلِذَلِكَ لم يُجْزِه.
روَى ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّنَادٍ، عَن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: "إذا قُلْتَ لِصَاحِبكَ: أَنْصِتْ فقدْ لَغَوْتَ" (٢)، يُرِيدُ بِذَلِكَ: والإمامُ يَخْطُبُ.
قالَ أبو المُطَرِّفِ: خَلَطَ يحيى بنُ يَحْيىَ هَذا الحَدِيثَ في رِوَايَتِه عَنْ مَالِكٍ، وجَعَلَ قَوْلَهُ: (يُرِيدُ بذَلِكَ والإمامُ يَخْطُبُ) مِنْ نَفْسِ الحَدِيثِ، وإنَّما هُو تَفْسِيرٌ في الحَدِيثِ، كَمَا رَوَاهُ اَبنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ (٣).
ورَوى الأَعْمَشُ عَنْ أبي صَالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: "مَنْ تَوضَّأ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فاسْتَمَعَ وأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وبينَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى، ومَنْ مَسَّ الحَصَا فقدْ لَغَى" (٤) يعني بذَلِك: أنَّهُ مَنِ اشْتَغَلَ بالعَبَثِ بِحَصَى المَسْجِدِ عَنِ الاسْتِمَاعِ إلى الخُطْبَةِ فقدْ لَغَى، وإن كَانَ بَعِيدًا مِنَ الإمَامِ، وذَلِكَ أنَّ للمُنْصِتِ الذي لا يَسْمَعُ مِنَ الأَجْرِ مثلَ ما لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ، فمنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ عَنِ الإسْتِمَاعِ فقدْ لَغَا.
_________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٢٨ ب) من نسخة تركيا.
(٣) ينظر: التمهيد ١٩/ ٢٩.
(٤) رواه مسلم (٨٥٧)، وأبو داود (١٠٥٠)، والترمذي (٤٩٨)، وابن ماجه (١٠٩٠)، بإسنادهم إلى الأعمش به.
[ ١ / ١٦٦ ]
قالَ ابنُ وَهْبٍ: وَمَنْ لَغَا كَانَتْ صَلاَتُهُ ظُهْرًا، ولَمْ تَكُنْ له جُمُعَةً، وحُرِمَ فَضْلُهَا.
وقالَ بعضُ الفُقَهاءِ: خُطْبَةُ الجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ، واستُدِلَّ على ذَلِكَ بِقَوْلِ الله ﵎: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْ وَا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] يعني: قَائِمًا تَخْطُبُ.
* قالَ النبيُّ - ﷺ -: "فإذا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" يعنِي: الخُطْبَةَ.
* قولُ الزُّهْرِيِّ: (خُرُوجُ الإمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، وكَلاَمهُ يَقْطَعُ الكَلاَمَ) يَعْنِي: جُلُوسَ الإمَامِ على المِنْبَرِ، وأَخْذُ المُؤَذِّنِينَ في الأَذَانِ يَقْطَعُ صَلاَةَ النَّافِلَةَ، وكَلاَمُهُ بالخُطْبَةِ يَقْطَعُ الكَلاَمَ، ويُوجِبُ الإسْتِمَاعَ، وهذا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ يُجِيزُ صَلاَةَ النَّافِلَةِ والإمَامُ يَخْطُبُ، واحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ سُلَيْكٍ الغَطَفَانِيِّ، رَوَاهُ الأعْمَشُ عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قالَ: "جَاءَ سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ والنبيُّ - ﷺ - يَخْطُبُ، فقالَ لَهُ النبيُّ - ﷺ -: أَصَلَّيْتَ شَيْئًا؟ فقالَ: لا، قالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِما" (١) وهذَا حَدِيثٌ فَسَّرَهُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ، قَالُوا: إنَّما أمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بالصَّلَاةِ لِيَنْظُرَ النَّاسُ إليه وإلى حَاجَتِه فَيَتَصَدَّقُونَ عليه، ثُمَّ حَضَّهُم - ﷺعلى الصَّدَقَةِ، فَتَصدَّقُوا عليه.
قالَ أبو المُطَرِّفِ: قُلْتُ لأَبي مُحَمَّدٍ: قدْ رُوي مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: "إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ والإمامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِما" والزِّيَادةُ في الحَدِيثِ مَقْبُولةٌ إذا رَوَاها الثِّقَةُ، فقالَ لي: لَيْسَتْ مَقْبُولَةً إلَّا فيما اجْتُمِعَ عليهِ، وقدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يُصَلُّونَ النَّافِلَةَ في المَسْجِدِ يومَ الجُمُعَةِ حتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ للخُطْبَةِ، فإذا جَلَسَ عندَ المِنْبَرِ تَرَكَ النَّاسُ
_________________
(١) رواه أبو داود (١١١٦)، وابن ماجه (١١١٤)، وابن حبان (٢٥٠٠)، بإسنادهم إلى الأعمش به، ورواه مسلم (٨٧٥) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.
[ ١ / ١٦٧ ]
الصَّلاَةَ ولم يَتَنَفَّلُوا واسْتَمَعُوا الخُطْبَةَ إذا خَطَبَ، فكَذَلِكَ يَلْزَمُ كُلُّ مَنْ جَاءَ والإمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَجْلِسَ يَسْتَمِعُ.
قالَ عِيسى: ليسَ العَمَلُ على تَحْصِيبِ مَنْ تَكَلَّمَ والإمَامُ يَخْطُبُ، مِنْ أَجْلِ أنَّهُ
قدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْصِيبِ، ولا بأسَ بالإشَارَةِ إلى المُتَكلّمِ بالسُّكُوتِ.
* قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ أَضَافَ إليها أخْرَى" وهذا قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، بِخِلاَفِ مَا يُرْوَى عَنْ عَطَاءٍ أنَّهُ قَالَ: (مَنْ فَاتَتْهُ الخُطْبَةُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أنَّهُ لا جُمُعَةَ لَهُ، وأنَّهُ يُصَلِّيها أَرْبَعْ رَكَعَاتٍ) (١)، وبِخِلاَفِ مَنْ يَقُولُ: (إنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ يومَ الجُمُعَةِ مَعَ الإمَامِ أنَّهُ يأتِي بِرَكْعَتَيْنِ)، وتَأوَّلَ في ذَلِكَ قَوْلُهُ - عليهِ السَّلاَمُ -: "مَا أَدْرَكْتُم فَصُلُّوا، ومَا فَاتَكُم فَأتِمُّوا" فيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ كمَا فَاتَتا، والثَّابِتُ عندَ أَهْلِ المَدِينةِ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فقدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ".
قالَ مَالِكٌ: مَنْ أَصَابَهُ حَدَثٌ يومَ الجُمُعَةِ فَلْيَخْرُجْ ولَيَتَوضَّأْ، وليسَ عليه اسْتِئْذَانُ الإمَامِ، وتَأوَّلَ قَوْلَ اللهِ ﵎: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٦٢] إنَّما كَانَ هذا في حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لا في الجُمُعَةِ، وذَلِكَ أنَّ في ذَهَابِهم عنهُ في الحُرُوبِ تَوْهِينٌ للمُسْلِمينَ، فإذا أَذِنَ لَهُم في الذِّهَابِ لم يَكُنْ عليهِم في ذَلِكَ حَرَجٌ.
وتَأوَّلَ غيرُ مَالِكٍ الآيةَ على الجُمْلَةِ، فقالَ: مَنْ أَصَابَهُ حَدَثٌ يومَ الجُمُعَةِ والإمَامُ يَخْطُبُ لم يَخْرُجْ حتَّى يَسْتَأذِنَ الإمامَ، وفي هذا حَرَجٌ عَظِيمٌ، لأنَّهُ رُبَّما أَحْدَثَ الدَّاخِلُ قبلَ أنْ يَصِلَ إلى الإمَامِ.
قالَ عِيسى عَنِ ابنِ القَاسِمِ، أنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى الجُمُعَةَ في دَارٍ مَحْجُوزَةً عَلَيْها
فَلْيُعِدْ ظُهْرًَا أَرْبَعًا (٢).
_________________
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٨، وابن أبي شيبة ٢/ ١٢٨، بإسنادهما إلى عطاء بن أبي رباح به.
(٢) الدار المحجوزة هي التي عليها سور يحجزها عن بقية صفوف الصلاة.
[ ١ / ١٦٨ ]
وقال ابنُ نَافِعٍ (١): مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فقدْ أَخْطَأَ ولا إعَادَةَ عليهِ.
قالَ ابنُ نَافِعٍ: في الإمَامِ المُسَافِرِ يَجْمَعَ الجُمُعَةَ بأهلِ قَرْيَة مِنْ عَمَلِه لا تَجِبُ عَلَيْهِم أنَّ صَلاَتَهُ مَجْزِيَةٌ عنهُ وعَنْ مَنْ كَانَ مُسَافِرًا مِثْلَهُ، كأنَّهُم يَقْصِرُونَ الصَّلاَةَ، وأما أَهْلُ تِلْكَ القَرْيَةِ فإنَّهُم يُتِمُّونَ صَلاَتَهُم، ويَبْنُونَ على تِلْكَ الرَّكْعَتَيْنِ.
وقالَ ابنُ القَاسِم: يُعِيدُ الإمَامُ ويُعِيدُونَ، وذَلِكَ أنَّ الإمَامَ جَهَرَ في صَلَاتهِ عَامِدًا.
قالَ أبو مُحَمَّدٍ: مَنْ جَهَرَ في صَلَاتهِ مُتَأوِّلًا لم تَفْسُدْ بِذَلِكَ صَلاَتُهُ إذا أَصْلَحَها بالسُّجُودِ.
قالَ ابنُ القَاسِم: إذا كَانَت القَرْيَةُ مُتَّصِلَةَ البُيُوتِ كالرَّوْحَاءِ وشَبَهِها لَزِمَتْهُم الجُمُعَةِ.
وقالَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ: يُجَمِّعُ الجُمُعَةَ خَمْسُونَ رَجُلًا.
وقالَ مُطَرِّفٌ وابنُ المَاجِشُونَ (٢): يُجَمِّعُ الجُمُعَةَ أهلُ ثَلاَثِينَ بَيْتًَا فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ بِوَالٍ وبِغَيْرِ وَالٍ.
قالَ أبو المُطَرّفِ: وفَضْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ ثَابِتٌ عَنِ النبي - ﷺ -، ومَوْجُودٌ في التَّورَاةِ كَمَا قالَ كَعْبٌ لأَبي هُرَيْرَةَ.
وقولُهُ في الحَدِيثِ: "مَا مِنْ دَابَّةٍ إلا وَهِي مُصِيخَةٌ يومَ الجُمُعَةِ" يُريدُ: هي مُسْتَمِعَةٌ مُشْفِقَةٌ مِنْ قِيَامِ السَّاعَةِ غَيْرِ الجَنِّ والإنْسِ، فإنَّهُم يَغْفُلُونَ مِنْ شَأْنِ يومَ الجُمُعَةِ الذي فيه تَقُومُ السَّاعَةِ، وفي هذا دَلِيلٌ على قُرْبِ مَجِيءِ السَّاعَةِ.
_________________
(١) هو عبد الله بن نافع المدني الصائغ، صحب مالكا وتفقه به، وروى له مسلم وأصحاب السنن، وتوفي سنة (٢٠٦)، ينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢٠٨.
(٢) مطرف هو عبد الله بن مطرف المدني، شيخ البخاري، وتلميذ مالك وابن أخته، وأما ابن الماجشون فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، الإِمام المحدث الفقيه، روى عن مالك وغيره، وحديث في النسائي وابن ماجه، ينظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٧٠ و٣٦٠.
[ ١ / ١٦٩ ]
* قال أبو المُطَرِّفِ: إنَّما كَرِهَ بُصْرَةُ بنُ أَبي بُصْرَةَ لأَبي هُرَيْرَةَ خُرُوجَهُ إلى الطُّورِ مِنْ أَجْلِ أنَّها لا تُشْخَصُ المَطَايا وتُرْكَبُ الإبلُ إلَّا إلى ثَلاَثةِ مَسَاجِدَ: مَكَّةَ، والمَدِينَةِ، وبَيْتِ المَقْدِسِ، لِفَضْلِ هذِه المَسَاجِدِ على سَائِرِ بُقَعِ الأرضِ، إلَّا مَنْ نَذَرَ رِبَاطًَا في ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ المُسْلِمينَ، فَيَلْزَمُه إتْيَانُ ذَلِكَ الثَّغْرَ، مِنْ أَجْلِ الرِّبَاطِ الذي أَمَرَ اللهُ -﷿- بهِ وحَضَّ عليهِ، وإنْ كَانَ الذي نَذَرَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، أو المَدِينةِ، أو بَيْتِ المَقْدِسِ.
قالَ أبو عُمَرَ: رُوي في سَاعَةِ إجَابَةِ الدُّعَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثَلاَثُ أَقْوَالٍ، قِيلَ: إنَّها في أوَّلِ النَّهَارِ، وقِيلَ: أنَّها عندَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وقِيلَ: هِي آخِرِ سَاعَةٍ في يَوْمِ الجُمُعَةِ.
قالَ أبو المُطَرِّفِ: في مُذَاكَرَةِ أَبي هُرَيْرَةَ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ مِنْ الفِقْهِ: الإسْتِمَاعُ إلى مَا في التَّوْرَاةِ إذا حَدَّثَ بذَلِكَ مُسْلِمٌ قد قَرأَ التَّوْرَاةَ، فإذا حَكَى يَهُودِيٌّ عَنِ التَّوْرَاةِ شَيْئًا لم نُصَدِّقْهُ ولمْ نُكَذِّبْهُ، وكَذَلِكَ النَّصْرَانِيُّ إذا حَكَى عَنِ الإنْجِيلُ شَيْئًا لم نُصَدِّقْهُ ولمْ نُكَذِّبْهُ، وقُلْنَا: ﴿آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ [العنكبوت: ٤٩] وفي مُذَاكَرَةِ أبي هُرَيْرَةَ لإبنِ سَلاَمٍ مِنَ الفِقْهِ: عَرْضُ الرَّجُلِ مَا رَوَاهُ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ على كُلِّ مُسْلِمٍ قدْ قَرَأَ التَّوْرَاةَ والإنْجِيلَ، لِيَعْلَمَ هَلْ ذَلِكَ صَحِيحٌ أو غَيْرُ صَحِيحٍ، والاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - على صِحَّةِ الفُتْيَا، كمَا احْتَجَ ابنُ سَلاَمِ على سَاعَةِ الإجَابَةِ للدُّعَاءِ في آخِرِ يَوْمِ الجُمُعَةِ بِحَدِيثِ النبيِّ - ﷺ -.
قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَمَرَ النبيُّ - ﷺ - فيها بالغُسْلِ، والتَّجَمُّلِ للجُمُعَةِ بالثِّيَابِ الحِسَانِ، والطِّيبِ.
وقَرَأَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ مَعَ أُمِّ القُرْآنِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ باُمِّ القُرْآنِ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١].
ومِنْ رِوَايةِ غَيْرِ مَالِكٍ أنَّهُ قَرَأَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مَعَ أُمِّ القُرآنِ سُورَةِ الجُمُعَةِ، وفي الثَّانِيةِ سُورَةِ المُنَافِقِينَ، يُرِيدُ بذَلِكَ تَوْبِيخُ المُنَافِقِينَ المُتَخَلِّفِينَ عَنْهَا.
[ ١ / ١٧٠ ]
رَوَى غَيْرُ مَالِكٍ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: "مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللهُ على قَلْبِه بِطَابِعِ النِّفَاقِ"، ومِنْ رِوَايةِ سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: "مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ".
ورَوى ابنُ عبدِ الحَكَمِ (١) عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ قَالَ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ يَتْرُكُ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لأنَّها فَرِيضَةٌ.
* * *
تَمَّ كِتَابُ الصَّلاَةِ
بِحَمْدِ اللهِ وعَوْنهِ، وصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا
* * *
_________________
(١) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، أبو محمد المصري، الإِمام الفقيه، سمع مالك بن أنس وغيره، وله تآليف كثيرة، توفي سنة (٢١٤)، ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٢٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٧١٩.
[ ١ / ١٧١ ]
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحمَّدٍ وعلى آلهِ وصَحْبه وسلِّم تَسْلِيما