حدَّثنا أبو مُحَمَّدٍ عبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ، قالَ: حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ وَضَّأْح، قالَ: حدَّثنا أَبو بَكْرِ بنُ أَبي شَيْبَةَ، قالَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ [عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ] (١)، قالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَنْهَى عَنِ النُّذُورِ، وقالَ: لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بهِ مِنَ البَخِيلِ" (٢).
سأَلتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ هذا الحَدِيثِ، فقالَ لِي: مَعْنَاهُ أَنْ يَكونَ الإنْسَانُ في أَمْرِ شِدَّةٍ فَيَقُولُ: إنِ اللهُ أَنْجَانِي مِنْ هذَا فَعَلَيَّ نَذْرُ كَذَا وكَذَا، فهذَا الذي يُسْتَخْرَجُ بهِ مِنَ البَخِيلِ، وأَمَّا نَذْرُ التَّطُوعِ فقدْ أَثْنَى اللهُ -﷿- على المُوفِي بِنَذْرِهِ، فقالَ: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧].
* قالَ عِيسَى: كَانَ نَذْرُ أُمِّ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ الذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أنْ يَقْضِيه بعدَ مَوْتِها [١٧١٠]، فِيمَا أُرَاهُ - واللهُ أَعْلَمُ - عِتْقَأ أو إطْعَامًا، فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِوَفَائهِ عَنْهَا،
_________________
(١) جاء في الأصل: (عمرو بن العاصي) وهو خطأ أو وهم من المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، لأن الحديث هو حديث عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن عمرو، كما أن عبد الله بن مرة لا يعرف أنه يروي عن ابن عمرو، وإنما يروي عن ابن عمر، ينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ١١٤.
(٢) رواه البخاري (٦٢٣٤) و(٦٣١٥)، ومسلم (١٦٣٩)، والنسائي ٧/ ١٥، وأحمد ٢/ ٦١، و٨٦، وابن حبان (٤٣٧٧)، كلهم بإسنادهم عن منصور بن المعتمر به.
[ ١ / ٣٠٩ ]
ولمْ يَكُنْ صَوْمًا ولَا صَلَاةً، إذْ لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، ولَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
بِظَاهِرِ حَدِيثِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ أَخَذَ مَنْ أَجَازَ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ عَنْ غَيْرِه إذا كَفَّرَ عنهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ جَائِزًا قالَ: إنَّهُ لمَّا لمْ يَكُنْ للمُكَفِّرِ عنهُ نِيَّةٌ في تِلْكَ الكَفَّارَةِ لمْ تُجْزَ عَنْهُ.
* قالَ ابنُ القَاسِمِ: أَنْكَرَ مَالِكٌ الأَحَادِيثَ التي رُوِيتْ في المَشِي إلى مَسْجِدِ قُبَاءَ، ولَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ يُلْزِمُ المَشِي إلَّا إلى مَسْجِدِ مَكَّةَ خَاصَّةً [١٧١١].
أقالَ أبو المُطَرِّفِ،: إنَّمَا أَدْخَلَ مَالِكٌ هذَا في المُوطَّأ يُؤَكِّدُ بهِ المَشْيَ إلى مَكَّةَ، لأنَّهُ إذ أَوْجَبَهُ ابنُ عبَّاسٍ على مَنْ جَعَلَتْ على نَفْسِها مَشْيًا إلى مَسْجِدِ قُبَاءَ أَنْ يَمْشِي كَانَ الوَفَاءُ بالمَشِي أَوْجَبَ على مَنْ جَعَلَهُ على نَفْسِهِ إلى مَكَّةَ.
* قالَ مَالِكٌ: إنِّمَا أَوْجَبَ العُلَمَاءُ على عبدِ اللهِ بنِ أَبي حَبيبَةَ المَشِي إلى مَكَّةَ حِينَ أَعْطَى جِرْوَا، وقالَ: (عَلَى المَشِي إلى مَكَةَ) [١٧١٣]، مِنْ أَجلِ أَنَّهُ كَانَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ بَالِغًا في سِنِّه، فَلِذَلِكَ لَزِمَهُ مَا لَزِمَهُ.
[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: يُقَالُ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ كالقِثَّاءِ والقَرْعِ وشِبْهِها أَجْرَاءُ، والوَاحِدُ مِنْهَا جِرْو (١).
وقالَ عِيسَى: مَنْ حَلَفَ بالمَشِي إلى مَكَّةَ ثُمَّ حَنَثَ فإنه يَخْرُجُ مَاشِيًا مِنَ المَوْضِع الذي حَلَفَ فيهِ فَيَمْشِي، حتَى يَنتهِي إلى مَكَّةَ فَيَدْخُلَهَا بِحَجَّةٍ أَو بِعُمْرَةٍ، إلَّا أَنْ يَكونَ نَوَى أَحَدُهُما حينَ حَلَفَ، فَيُحْرِمَ مِنْ مِيقَاتِهِ بالذي نَوَى، ويُتِمَّهُ على سُنَّتِهِ، فإنْ عَجَزَ عَنِ المَشْي في بَعْضِ طَرِيقهِ، رَكِبَ حتَّى يأتِي مَكَّةَ، فَيُتِمَّ مَا أَحْرَمَ بهِ، إمَّا حَجَّةً وإمَّا عُمْرَةً.
* وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عَمَرَ: (وعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ مَرَّةً ثَانِيَةً إلى مَكَّةَ فَيَمْشِي) [١٧١٥]، إمَّا كَرُكُوبِهِ التِّي رَكِبَها أَوَّلًا حِينَ عَجَزَ عَنِ المَشِي، ويَرْكَبُ مَا مَشَى.
_________________
(١) الجِرو -بكسر الجيم، وفيل بفتحها- الصغير من كل شيء، ويطلق -كما قال المصنف- لما استدار من الثمار كالقثاء ونحوه، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ١١٩.
[ ١ / ٣١٠ ]
وقالَ ابنُ عبَّاس: (إذا عَجَزَ عَنِ المَشِي فإنَّه يَرْكَبُ) (١)، فاذا أَكْمَلَ مَا دَخَلَ فِيهِ مِنْ حَج أَو عُمْرَةٍ كَانَ عَلَيْهِ الهَدِي، لِعَجْزِهِ عَنِ المَشِي ورُكُوبهِ، ولا عَوْدَ عَلَيْهِ مَرَّةً ثَانِيَةً إلى مَكَّةَ.
[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: وجَمَعَ مَالِكٌ بينَ قَوْلِ ابنِ عُمَرَ وعبدِ اللهِ بنِ عَبَّاس في هذه المَسْأَلةِ، فَأَؤجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ ثَانِيَةً بِقَوْلِ ابنِ عُمَرَ، وأَوْجَبَ عليهِ الهَدِي بِقَوْلِ ابنِ عبَّاسٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ فَرَّقَ مَشْيَهُ، ولَمْ يَسْتكمِلْهُ في سَفَرٍ وَاحِدٍ.
وقَدْ ذَكَرَ أبو الرَّبِيعٍ المَصْرِيُّ (٢) أَنَّهُ سَأَلَ مَالِكًا: حينَ عَجَزَ في بَعْضِ طَرِيقِه إلى مَكَّةَ عَنِ المَشِي، فرَكِبَ حتَّى أَتَى مَكَّةَ، ثُمَّ أَهْدَى عَنْ رُكُوبهِ وتَرْكِهِ المَشِي، فقالَ لَهُ مَالِكٌ: إنَّ مَوْضِعَكَ لَبَعِيدٍ، قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ مَشْيُكَ، ولمْ يَرَ عليهِ عَوْدَةً.
والمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ عَلَيْهِ العَوْدَةَ، وُيهْدِي هَدْيًا بِمَكَّةَ، وأَقَلُّهُ شَاةٌ.
* * *
_________________
(١) رواه سحنون في المدونة ٣/ ١٥١
(٢) هو سليمان بن بُرْد بن نجيح التُّجيبي مولاهم، الإِمام القاضي الفقيه، روى عن مالك الموطأ وغيره، وكان من كبار الفقهاء في مصر، توفي سنة (٢١٠)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٥٥٢.
[ ١ / ٣١١ ]