وتَرْكِ البُكَاءِ على المَيِّتِ
لمَّا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يَوْمَ مَوْتهِ في صِفَةِ قَبْرِهِ، هَلْ يُلْحَدُ أَم يُشَقُّ، ولَمْ يَكُنْ عِنْدَهُم في صِفَةِ ذَلِكَ عِلْمٌ مِنَ النبيِّ - ﷺ - اصْطَلَحُوا على أَنَّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِم أَوَّلَ رَجُلِ مِمَّن يَحْفُر القُبُورَ عَمَل عَمِلَهُ، دَخَلَ أبو طَلَحْةَ الأَنْصَارِيُّ، وَهُو الذي كَانَ يَلْحَدُ بالمَدِينَةِ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وكَانَ أَبو عُبَيْدةَ بنُ الجَرَّاحِ يَحْفِرُ القُبُورَ شِقًّا، وهَكَذا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَفْعَلُهُ بِمَكَّةَ، تَشُق وَسَطَ القَبْرِ شِقًا، يُجْعَلُ فيهِ المَيِّتُ.
وقالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعَيُّ: (اللَّحْدُ لَنا، والشِّقُّ لأَهْلِ الكِتَابِ) (١)، وَصِفَةُ اللَّحْدِ أَنْ يُحْفَرَ في قِبْلَةِ القَبْرِ حَيْثُ يُوضَعُ المَيِّتُ على جَنْبِه الأَيْمَنِ، ووَجْهُهُ إلى القِبْلَةِ.
* قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ: (مَا صَدَّقتُ بمَوْتِ رَسُولِ الله - ﷺ - حتَّى سمِعْتُ بِوَقْعِ الكَرَازِينِ) [٧٩٢]، يعنِي: أنَّها لَمَّا سَمِعَت بِوَقْعِ المَحَافِرِ في الأَرْضِ حِينَ حُفِرَ قَبْرُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَلِمَتْ أَنَّهُ قدْ مَاتَ إذ يُحْفَرُ قَبْرُهُ.
* [قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: أَمْرُ سَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ وسَعِيدِ بنِ زيدٍ أَنْ يُدْفَنَا بالبَقِيعِ لِفَضْلِ المَدِينَةِ، ولِمُجَاوَرَةِ الشُّهَداءِ في قبُورِهِم [٧٩٤].
* ومَعْنَى قَوْلِ عُرْوَةَ: (مَا أُحِبُّ أَنْ أدْفَنَ بالبَقِيعِ) [٧٩٥]، إنَّما قَالَ ذَلِكَ حِينَ كَثُرَ الدَّفْنُ فيهِ، وخَافَ أَنْ تُنْبَشَ لَهُ عِظَامُ رَجُلٍ صَالِحٍ، وتُكْسَرَ عِظَامُهُ، وحُرْمَةُ
_________________
(١) هذا حديث مرفوع، رواه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي ٤/ ٨٠، وابن ماجه (١٥٥٥)، من حديث ابن عباس.
[ ١ / ٣٠٠ ]
كَسْرِ عَظْمِ المَيِّتِ كَحُرْمَةِ كَسْرِه وَهُو حَيٌّ في الإثْمِ.
* قَوْلُ عليِّ بنِ أَبي طَالِبٍ: "كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَقُومُ في الجَنَائِزِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ" [٧٩٧]، يعنِي: أَنَّهُ - ﷺ - كَانَ يَقُومُ إذا نَظَرَ إِلَى جِنَازَةٍ مُقْبلَةٍ، ثُمَّ كَانَ آخِرَ أَمْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فلَا يَقُومُ، وهَكَذَا حُكْمُ مَنْ مُزَ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أَنْ يَجْلِسَ فَلَا يَقُومُ لَهَا.
* قَوْلُ مَالِكٍ: "إنَّما نُهِيَ عَنِ القُعُودِ على القُبُورِ للمَذَاهِبِ" [٧٩٩]، يعنِي: أَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا لِغَائِطٍ أَو بَوْلٍ، ويَنْبَغِي لِمَقَابِرِ المُسْلِمِينَ أَنْ تُصَانَ مِنَ النَّجَاسَاتِ والأَقْذَارِ، لأَنَّها دَارُ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ.
* في حَدِيثِ جَابِرِ بنِ عَتِيكِ: "أَنَّ النبيَّ - ﷺ - جَاءَ يَعُودُ عبدَ اللهِ بنَ ثَابتٍ"، وذَكَرَ الحَدِيثَ [٨٠٢]، فيهِ مِنَ الفِقْهِ: فَضْلُ عِيَادَةِ المَرْضَى، وكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَفْتَقِدُ أُمُورَ أَصْحَابهِ، ويَعُودُ مَرْضَاهُم، وفيهِ: إبَاحَةُ الصِّيَاحِ عندَ رَأْسِ المُغْمَى عليهِ إذا كَانَ في النَّزْعِ، لِكَي يَذْكُرَ اللهَ -﷿-، وفِيه: إبَاحَةُ البُكَاءِ عَلَى مَنْ في النَّزْعٍ، وتَرْكُ البُكَاءِ بعدَ المَوْتِ، لِقَوْلهِ - ﷺ -: "فإذا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَة"، وكَان - ﷺ - أَفْصَحَ العَرَبِ، وذَلِكَ أَنَّهُم لَمْ يَعْرِفُوا (مَا الوُجُوبُ؟) حتَّى فَسَّرَهُ لَهُم بِقَوْلهِ: "إذا مَاتَ".
* وقَوْلُهُ في تَسْمِيةِ الشُّهَدَاءِ: "وَالمَرْأةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ" [٨٠٢]، قالَ مَالِكٌ: هُوَ أَنْ تَمُوتَ وَهِيَ حَامِلٌ وَوَلَدُهَا في بَطْنِهَا.
وقالَ غَيْرُهُ: هُو أنْ تَمُوتَ مِنَ النِّفَاسِ.
* قَوْلُ ابنِ عُمَرَ: (المَيِّتُ يُعَذَّبُ ببُكَاءِ الحَيِّ عَلَيْهِ) [٨٠٣]، قالَ عِيسَى: مَعْنَاهُ إذا أَمَرَهُم بالبُكَاءِ عَلَيْهِ بعدَ مَوْتهِ، لأَنَّهُ فَعَلً مَا قَدْ نَهَى عنهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.
* ومَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةِ: (يَرْحَمُ اللهُ ابنَ عُمَرَ، أَمَا إنَّهُ لمْ يَكْذِبْ ولكِنَّهُ أَخْطَأ في سَمْعِهِ، إنَّما قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: المَيِّتُ يُعَذَّبُ ببُكَاءِ الحَيِّ عَلَيْهِ، في يَهُودِيَّةٍ كَانَ أَهْلُهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا، فقالَ: إنَّهُم لَيَبْكُونَ عَلَيْها وَإنَّها لَتُعَذَّبُ في قَبْرِهَا، ولم يَقُلْهُ في أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإسْلَامِ) [٨٠٣]، وفيهِ مِنَ الفِقْه: أنَّ العَالِمَ مَتَى سَمعَ مُحَدِّثَا يُحَدِّثُ
[ ١ / ٣٠١ ]
بِحَدِيثٍ عَنِ النبيِّ - ﷺ - ومَعْنَى الحَدِيثِ خِلَافُ ظَاهِرهِ أَنَّ على العَالِمِ أَنْ يُبيَّنَ ذَلِكَ، وذَلِكَ أَن الأَحَادِيثَ على مَعَانِيهَا لَا على ظَوَاهِرِهَا.
[قَالَ أَبو المُطَرّفِ]: إذا أَمَرَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ أَنْ يَبْكُوا عَلَيْهِ بعدَ مَوْتهِ فَبَكُوا، أثِمَ في ذَلِكَ ولَحِقَهُ ذَلِكَ في قَبْرِه، وأَثِمُوا في بُكَائِهِم، وإذا بَكَوا عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِه أَثِمُوا في ذَلِكَ، ولمْ يَأْثَمْ هُوَ.
[ ١ / ٣٠٢ ]