* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: الكِتَابُ الذي قَرَأَهُ مَالِكٌ في أَخْذِ الصَّدَقَةِ - وَهُوَ نُسْخَةُ الكِتَابِ الذي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لعُمَّالِهِ- ذَكَرَهُ أَبو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قالَ: (كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - كِتَابَ الصَّدَقةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلى عُمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ، فَقَرنه بِسَيْفِه (١)، فَعِمَلَ بهِ أَبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، والخُلَفَاءُ) (٢)، وهذَا حَدِيثٌ مُسْنِدٌ، ولَمْ يُسْنِدْهُ مَالِكٌ في المُوَطَّأ، وإنَّمَا ذَكَرَهُ مُرْسَلًا [٨٨٩].
قالَ عِيسَى: النِّصَابُ المُزَكَّى مِنَ المَاشِيَةِ في الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ فَصَاعِدًَا، ومِنَ الإبلِ: خَمْسَا فَصَاعِدًا، ومِنَ البَقْرِ: ثَلاَثُونَ فَصَاعِدًا، فهذَا الأَصْلُ في زَكَاةِ المَاشِيَةِ، والسَّائِمَةُ: هِيَ الرَّاعِيةُ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل: ١٠] يعنِي: فيهِ تَرْعُونَ.
قالَ ابنُ حَبيبٍ: الجِذْعُ مِنَ الضَّأْنِ: هُوَ ابنُ سَنَةٍ، وقِيلَ: ابنُ عَشَرَةٍ أَشْهُرٍ، وقِيلَ: ابْنُ ثَمَاَنِيةِ أَشْهُرٍ، والثَّنِيُّ مِنَ الضَّأْنِ: مَا أَوْفَى سِتَّة ودَخَلَ في الثَّانِيَةِ، والتَّبِيعُ مِنَ البَقَرِ: هُوَ ابنُ سَنتَيْنِ قَدْ فُطِمَ عَنْ أُمِّه، والمُسِنَّةُ مِنَ البَقَرِ: بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ، وبِنْتُ مَخَاضٍ مِنَ الإبلِ: بِنْتُ سَنتَيْنِ، وذَلِكَ أَنَّ أُمَّهَا في حَدِّ المَخَاضِ، وَهُوَ الحَمْلُ، وبِنْتُ لَبُونٍ: بِنْتُ ثَلاَثِ سِنِينَ، وذَلِكَ أنَّ أُمَّهَا [صَارَ لَهَا
_________________
(١) أي انه كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه لإرادة أن يخرجه إلى عماله فلم يخرجه حتى قبض، ففي العبارة تقديم وتأخير، وينظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري ٣/ ٢٠٣.
(٢) سنن أبي داود (١٥٦٨)، ورواه الترمذي (٦٢١)، وأحمد ٢/ ١٤، وأبو يعلى ٩/ ٣٥٩، والبيهقي في السنن ٤/ ٨٨.
[ ١ / ٢٥٩ ]
لَبَنٌ] (١) بِلَبنِ أُخْرَى قَدْ وَضَعَتْهَا بَعْدَها، فَلَذَلِكَ قِيلَ لَهَا بِنْتُ لَبُونٍ، والحِقَّةُ: بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ، تَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا الحَمْلُ، وأنْ يَطْرِقَهَا العِجْلُ، والجَذَعَةُ: بِنْتُ خَمْسِ سِنِينَ، والمُسِنَّةُ: بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ.
* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: ذَكَرَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُوسٍ: (أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبيعًَا، ومنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَة مُسِنَّةً) [٨٩١]، أَرْسَلَ مَالِكٌ هذَا الحَدِيثَ في المُوطَّأ، ورَوَاهُ أَبو دَاوُدَ، عَنْ
عُثْمَانَ بنِ أَبي شَيْبَةَ، قالَ: حدَّثنا أَبو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ: (أنَّ النبيَّ - ﷺ - لَمَّا وَجَّهَهُ إلى اليَمَنِ أَمَرُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ البَقَرِ) (٢)، وذَكَرَ الحَدِيثَ وأَسْنَدَهُ.
قَوْلُ مَالِكٍ: (يُجْمَعُ على الرَّجُلِ زَكَاةُ غَنَمِهِ، وإنِ افْتَرَقَتْ مَوَاضِعُهَا)، إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ من أَجْلِ أَنَّ المُلْكَ وَاحِدٌ، فَلِذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُها كُلُّها في مَوْضِعٍ وَاحِدٍ.
[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: أَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ على أَنَّ كُلَّ مَنِ اسْتَفَادَ مَاشِيَةً فَأَضَافَها إلى مَاشِيَةٍ عِنْدَهُ تَجِبُ في الأَوْلاَدِ الزَّكَاةُ، أَنَّهُ يُزَكِّي ما اسْتَفَادَ مِنَ المَاشِيَةِ عندَ حُلُولِ حَوْلِ مَاشِيَتِهِ الأُولَى، وإن لم تَسْتَفِدْ المَاشِيةُ الثَّانِيةُ إلَّا قبلَ حُلُولِ حَوْلِ الأُولَى بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، وحُجَّتُهُم في ذَلِكَ: أَنَّ النَّاسَ أَقَامُوا زَمَنَ الفِتْنَةِ خَمْسَ سِنِينَ لا سُعَاةَ لَهُم (٣)، ثُمَّ اسْتَقَامَ أَمْرُ النَّاسِ، وخَرَجَ السُّعَاةُ فَأَخَذُوا زَكَوَاتِ المَوَاشِي مِنَ النَّاسِ عَنْ تِلْكَ السَّنِينِ، ولمْ يَسْألوهُم عَنْ فَائِدَةٍ ولَا غَيْرِها، فَصَارَ ذَلِكَ سُنَةً مُتَّبَعَةً.
_________________
(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، وينظر: التمهيد ١٧/ ٣٥٥.
(٢) سنن أبي داود (١٥٧٧)، ورواه النسائي ٥/ ٢٥، وابن حبان (٤٨٨٦)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ١٢٩، والبيهقي في السنن ٤/ ٩٨، بإسنادهم إلى الأعمش به.
(٣) يعني بها الفتن التي كانت بعد مقتل عثمان - ﵁ - وما ترتب عليها من آثار سيئة كموقعة الجمل وصفين والنهروان إلى أن انتهت بإستشهاد سيدنا علي ﵁، ثم استقام أمر الناس بخلافة معاوية - ﵁ -، وينظر: المدونة ٢/ ٢٥٧.
[ ١ / ٢٦٠ ]
وأَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ على أَنَّ فَائِدَةَ المَوَاشِي إذا أُضِيفَتْ إلى غَيْرِ نِصَابٍ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِجَمِيعِها الحَوْلَ مِنْ يَوْمِ الإسْتِفَادَةِ، وإنْ كَانَتِ المُسْتَفَادَةُ مَائِينَ.
* قالَ مَالِكٌ: (وَإذا كَانَتْ لِرَجُلٍ إبلٌ وبَقَرٌ وغَنَمٌ يَجِبُ في كُلِّ صِنْفٍ مِنْها الزَّكاةُ، ثُمَّ أفَادَ بَعِيرًَا أو بَقَرَة أو شَاةً صَدَّقَها مَعَ مَاشيتَه حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ) [٨٩٦].
[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الرَّجُلِ أَرْبَعَة وعِشْرُونَ مِنَ الإِبلِ فَعَلَيْهِ فِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فإن اسْتَفَادَ بَعِيرًَا وَاحِدًَا قَبْلَ أَنْ يُزَكِّيهَا بِيَوْمٍ وَجَبَ عليهِ فِيها بنْتُ مَخَاضٍ، وكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعَة وثَلاَثُونَ بَقَرةً كَان عليهِ فِيها تَبِيع، فاذا أَفَادَ وَاحِدةً قَبلَ الحَوْلِ كَانَتْ عَلَيْهِ بَقَرةٌ مُسِنَّةٌ، ولَوْ كَانَ مَعَهُ عِشْرونَ ومَئةٌ شَاةٍ وَجَبَ عليهِ فِيهَا شَاتَانِ.
[قالَ- أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّمَا كُرِهَ للرَّجُل أَنْ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَاشِيتِه مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ رُجُوعٌ فِيهْا، وقدْ قالَ النبيُّ - ﷺ -: "العَائِدُ في صَدَقَتِه كَالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِه" (١).
قالَ أَبو حَنِيفَةَ لَا صَدَقَةَ في بَقَرِ الحَرْثِ والسَّوَانِي لأَنَّها كالآلةِ (٢).
* وقالَ أَهْلُ المَدِينَةِ: الصَّدَقَةُ فِيهَا، لأنَّهَا سَائِمَةٌ، وقدْ ثَبَتَ في حَدِيثِ الصَّدَقةِ: (أَنَّ في كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الإبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ صَدَقَةٌ) [٨٨٩].
* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: أَبَاحَ النبيُّ - ﷺ - الخِلْطَةَ في المَوَاشِي بِقَوْلهِ: "ومَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإنَّهُما يَتَرَاجَعَانِ بينهما بالسَّوِّيةِ" [٨٨٩]، وفِي الخِلْطَةِ رِفْقٌ لأَهْلِ المَوَاشِي.
قالَ ابنُ القَاسِمِ: الذي يُوجِبُ الخِلْطَةَ بَيْنَ الخَلِيطَيْنِ هُوَ: أَنْ يَكُونَ الرَّاعِي، والفَحْلُ، والدَّلُو، والمَرَاحُ، والمَبيتُ وَاحِدًا، فَهِذه أَوْجُهُ الخِلْطَةِ، فإن انْخَرَم بَعْضُهَا لَمْ يُخْرِجْهَا ذَلِك مِنَ الخِلْطَةِ.
_________________
(١) رواه البخاري (٢٤٤٩)، ومسلم (١٦٢٢)، من حديث ابن عباس وغيره.
(٢) السَّواني: هي الناقة التي يستقى عليها، ينظر: النهاية ٢/ ٤١٥، وانظر قول أبي حنيفة في الإستذكار ٣/ ٤٨٦.
[ ١ / ٢٦١ ]
وقالَ ابنُ حَبيبٍ: أَصْلُ الخِلْطَةِ الرَّاعِي، فإذا اجْتَمَعَتْ في الرَّاعِي فَقَد اجْتَمَعَتْ في أَكْثَرِ وُجُوهُ الخِلْطَةِ، لأنَّهُ هُوَ الذي يَسْقِيهَا، وَهُو الذي يَجْمَعُهَا في الرَّعِي.
* قَوْلُ مَالِكٍ: (لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ على الخَلِيطَيْنِ حتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنْ جَمِيعِ المَوَاشِي) [٩٠٤]، إنَّمَا قالَ ذَلِكَ لأَنَّ الحُكْمَ في الزَّكَاةِ للنصَابِ لا للخِلْطَةِ.
وقالَ غَيْرُ مَالِكٍ: إذا كَانَ في جَمِيع الغَنْمِ ما تَجِبُ فيهِ الصَّدَقةُ، وكَانَتْ للخَلِيطَيْنِ فَأَخَذَ مِنْهُمَا المُصَدِّقُ مَثْنَاة، فإنَّهُمَا يَتَرَادَّانِهَا بَيْنَهُمَا بالسَّوِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ.
* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّما امْتَنَعَ سُفْيَانُ بنُ عبدِ اللهِ أَنْ يَأْخُذَ في زَكَاةِ الغَنَمِ مِنَ السِّخَالِ التي كَانَ يَعُدَّهَا على أَرْبَابِ الغَنَمِ مِنْ جِهَتِه، أنَّهُ لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أنْ يَتَقرَّبَ إلى اللهِ تعَالَى إلَّا بِخَيْرِ المَالِ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي لا تَعْمَدُوا إلى رَذَالَةِ أَمْوَالِكُم فَتَتصَدَّقُون بِها، فإذا أَعْطَى الرَّجُلُ في صَدَقَتِهِ الجَذَعَةَ والثَّنِيّةَ كَانَ ذَلِكَ عَدْلًا بَيْنَ خِيَارِ المَالِ وَرَدِيئِه، وبهَذا أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ المُصَدِّقينَ أَنْ يَأْخُذُوهُ مِنَ النَّاسِ في صَدَقَاتِهِم [٩٠٩].
* قَوْلُ مَالِكٍ: (مَا وَلدتِ الغَنَمُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الأمَّهَاتِ في الزَّكَاةِ، مِثْلُ رِبْحِ المَالِ سَوَاءٌ، وذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أفُيدَ إليها بشِرَاء أَوهِبَةٍ) [٩١٠].
[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: يُرِيدُ أَنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ شَاةً حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِشْرِينَ خَرُوفًا، زَكَّاهَا في الوَقْتِ، ولَو أَضَافَ إلى العِشْرِينَ الأُولَى عِشْرِينَ اسْتَقْبَلَ بِجَمِيعِهَا الحَوْلَ.
* ومَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ: (إذا تَظَاهَرَت على رَبِّ المَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ للمُصَدِّقِ أَنْ يُصَدِّقَ إلّا مَا وَجَدَ عِنْدَهُ) [٩١٣] يُرِيدُ: أنَّهُ إذا غَابَ السَّاعِي عَنْ رَبِّ المَالِ سِنِينَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَرْبَعِينَ، وقَدْ كَانَتْ في وَقْتِ مَغِيبِه عنهُ
[ ١ / ٢٦٢ ]
مَائِينَ، فإنَّهُ يَأْخُذُ منهُ شَاةً وَاحِدَةً مِنَ الأرْبَعِينَ لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَهُو العَامُ الذي جَاءَ فِيهِ، وَلَو وَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ الأَرْبَعِينَ لَمْ يَأْخُذْ منهُ شَيْئًَا، وهَذا خِلاَف بِمَاشِيَتِه مِنَ الصَّدَقَةِ، هذا إذَا وَجَدَهُ السَّاعِي أَخَذَ مثهُ زَكَاةَ كُلِّ عَامٍ غَابَ عنهُ فِيها، ويُضَمِّنْهُ الزَّكَاةَ إنْ لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًَا مِنْ غَنَمِهِ.
قالَ: وَلَوْ أتى السَّاعِي إلى الذي تَخَلَّفَ هُوَ عنهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ مَائِينَ، وقد كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ، إلَّا في ذَلِكَ العَامِ الذي جَاءَهُ، فَإنَّهُ يَاْخُذُ منهُ لِتِلْكَ السِّنِينَ على عَدَدِ مَا يَجِدُهُ عندَهُ في ذَلِكَ الوَقْتِ.
قالَ أَبو دَاوُدَ: وهَذا هُوَ المَشْهُورُ في زَكَاةِ المَوَاشِي (١).
وقالَ ابنُ المَاجِشُونَ: ولَا يَأْخُذُ منهُ إلَّا على حِسَابِ مَا كَانَ عِنْدَهُ في كُلِّ عَامٍ مِنَ الأَعْوَامِ التي تَخَلَّفَ عنهُ فِيهَا.
* * *
_________________
(١) لم أجد قول أبي داود في سننه، ولعله جاء في رواية ابن الأعرابي وهي الرواية التي اعتمدها المصنّف.
[ ١ / ٢٦٣ ]