[٥٧٧] عَن عَمْرو بن يحيى الْمَازِني عَن أَبِيه الحَدِيث وَالَّذِي يَلِيهِ قَالَ بن عبد الْبر حَدِيث عَمْرو بن يحيى عَن أَبِيه صَحِيح عِنْد جَمِيع أهل الحَدِيث وَحَدِيث مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة عَن أَبِيه عَن أبي سعيد خطأ فِي الْإِسْنَاد وَإِنَّمَا الحَدِيث مَحْفُوظ ليحيى بن عمَارَة عَن أبي سعيد وَقد رَوَاهُ عَن عَمْرو بن يحيى جمَاعَة من جلة الْعلمَاء احتاجوا إِلَيْهِ فِيهِ وَرَوَاهُ عَن أَبِيه أَيْضا جمَاعَة قَالَ وَلم يرو هَذَا الحَدِيث عَن النَّبِي ﷺ أحد من الصَّحَابَة بِإِسْنَاد صَحِيح غير أبي سعيد وَقد قي إِن هَذَا الحَدِيث لَيْسَ يَأْتِي من وَجه لَا مطْعن فِيهِ وَلَا عِلّة عَن أبي سعيد إِلَّا من حَدِيث يحيى بن عمَارَة عَنهُ من راية ابْنه عَمْرو عَنهُ وَمن رِوَايَة مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَنهُ خمس ذود قَالَ النَّوَوِيّ الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة بِإِضَافَة خمس إِلَى ذود وروى بتنوين خمس وَيكون ذود بَدَلا مِنْهُ قَالَ أهل اللُّغَة الذود من الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة لَا وَاحِد لَهُ من لَفظه إِنَّمَا يُقَال فِي الْوَاحِد بعير قَالُوا وَقَوْلهمْ خمس ذود كَقَوْلِهِم خَمْسَة أَبْعِرَة قَالَ سِيبَوَيْهٍ تَقول ثَلَاث ذود لِأَن الذود مؤنث أوسق جمع وسق بِفَتْح الْوَاو أشهر من كسرهَا وَأَصله فِي اللُّغَة الْحمل وَالْمرَاد بِهِ سِتُّونَ صَاعا أواقي بتَشْديد الْبَاء وتخفيفها جمع أُوقِيَّة بِضَم الْهمزَة وَتَشْديد الْيَاء وَهِي أَرْبَعُونَ درهما وَيُقَال أَوَاقٍ بِحَذْف الْيَاء كَمَا فِي الرِّوَايَة الأولى
[ ١ / ١٨٨ ]
[٥٧٨] من الْوَرق بِكَسْر الرَّاء وإسكانها وَهِي هُنَا الْفضة مضروبها وَغَيره وَاخْتلف أهل اللُّغَة فِي أَصله فَقيل يُطلق فِي الأَصْل على جَمِيع الْفضة وَقيل هُوَ حَقِيقَة للمضروب دَرَاهِم وَلَا يُطلق على غير الدَّرَاهِم إِلَّا مجَازًا
[٥٨٢] أَن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُول لَا تجب فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ بن عبد الْبر فِي الاستذكار وَقد رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعا من حَدِيث عَائِشَة قلت أخرجه بن ماجة
[ ١ / ١٨٩ ]
[٥٨٣] عَن بن شهَاب أَنه قَالَ أول من أَخذ من الأعطية الزَّكَاة مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان قَالَ بن عبد الْبر يُرِيد أَخذ زَكَاتهَا نَفسهَا مِنْهَا لَا أَنه أَخذ مِنْهَا عَن غَيرهَا قَالَ وَلَا أعلم أحدا من الْفُقَهَاء أَخذ بقول مُعَاوِيَة
[ ١ / ١٩٠ ]
[٥٨٤] عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن عَن غير وَاحِد أَن رَسُول الله ﷺ قطع لِبلَال بن الْحَارِث الْمُزنِيّ معادن الْقبلية قَالَ بن عبد الْبر هَذَا الحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ عِنْد جَمِيع الروَاة مُرْسلا وَقد وَصله الْبَزَّار من طَرِيق عبد الْعَزِيز الداروردي عَن ربيعَة عَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث الْمُزنِيّ عَن أَبِيه قلت وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق ثَوْر بن زيد الديلِي عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس قَالَ بن الْأَثِير فِي النِّهَايَة الْقبلية منسوبة إِلَى قبل بِفَتْح الْقَاف وَالْبَاء الْمُوَحدَة وَهِي نَاحيَة من الْفَرْع وَهُوَ بِضَم الْفَاء وَسُكُون الرَّاء وَهُوَ مَوضِع بَين مَكَّة وَالْمَدينَة هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ فِي الحَدِيث وَفِي كتاب الْأَمْكِنَة معادن القلبة بِكَسْر الْقَاف وَبعدهَا لَام مَفْتُوحَة ثمَّ بَاء انْتهى
[ ١ / ١٩١ ]
[٥٨٥] فِي الرِّكَاز الْخمس وَقع فِي زمن شيخ الْإِسْلَام عز الدّين بن عبد السَّلَام أَن رجلا رأى النَّبِي ﷺ فِي النّوم فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلَى مَوضِع كَذَا فاحفره فَإِن فِيهِ ركازا فَخذه لَك وَلَا خمس عَلَيْك فِيهِ فَلَمَّا أصبح ذهب إِلَى ذَلِك الْموضع فحفره فَوجدَ الرِّكَاز فاستفتى عُلَمَاء عصره فأفتوه بِأَنَّهُ لَا خمس عَلَيْهِ لصِحَّة الرُّؤْيَا وَأفْتى الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام بِأَن عَلَيْهِ الْخمس وَقَالَ أَكثر مَا ننزل مَنَامه منزلَة حَدِيث رُوِيَ بِإِسْنَاد صَحِيح وَقد عَارضه مَا هُوَ أصح مِنْهُ وَهُوَ الحَدِيث الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الرِّكَاز الْخمس وَيقدم عَلَيْهِ
[٥٩٧] سَمِعت عبد الله بن عمر وَهُوَ يسْأَل عَن الْكَنْز إِلَى آخِره قلت أخرجه بن مرْدَوَيْه من طَرِيق سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن بن عمر مَرْفُوعا
[٥٩٨] عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ يَقُول من كَانَ عِنْده مَال لم يؤد زَكَاته الحَدِيث قَالَ بن عبد الْبر هَذَا الحَدِيث مَوْقُوف فِي الْمُوَطَّأ وَقد أسْندهُ عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن دِينَار عَن أَبِيه عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ وَرُوِيَ من طرق أُخْرَى صِحَاح عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا مِنْهَا طَرِيق سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه وَطَرِيق الْقَعْقَاع بن حَكِيم بن أبي صَالح وَطَرِيق أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قلت طَرِيق عبد الرَّحْمَن أخرجهَا البُخَارِيّ وَطَرِيق سُهَيْل أخرجهَا مُسلم وَطَرِيق الْقَعْقَاع أخرجهَا النَّسَائِيّ وَطَرِيق أبي الزِّنَاد أخرجهَا البُخَارِيّ مثل لَهُ يَوْم الْقِيَامَة شجاعا هُوَ الْحَيَّة وَقيل الَّتِي توَاثب وَتقوم على ذنبها قَالَ القَاضِي عِيَاض ظَاهره أَن الله تَعَالَى خلق هَذَا الشجاع لعذابه وَمعنى مثل أَي نصب أَو صير بِمَعْنى أَن مَاله يصير على صُورَة الشجاع أَقرع قَالَ بن عبد الْبر هُوَ من صِفَات الْحَيَّات الَّذِي بِرَأْسِهِ شَيْء من بَيَاض وكل مَا كثر سمه فِيمَا زَعَمُوا أَبيض رَأسه لَهُ زَبِيبَتَانِ هما نقطتان منتفختان فِي شدقيه كالبرغوثين وَقيل نقطتان سوداوان وَهِي عَلامَة الْحَيَّة الذّكر المؤذي حَتَّى يُمكنهُ فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ وَالْبُخَارِيّ فَلَا يزَال يتبعهُ حَتَّى يلقمه أُصْبُعه
[ ١ / ١٩٥ ]
[٥٩٩] مَالك أَنه قَالَ قَرَأت كتاب عمر بن الْخطاب فِي الصَّدَقَة الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه من طَرِيق سُفْيَان بن حُسَيْن عَن بن شهَاب عَن سَالم عَن بن عمر قَالَ كتب رَسُول الله ﷺ كتاب الصَّدَقَة فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض فَعمل بِهِ أَبُو بكر حَتَّى قبض ثمَّ عمل بِهِ عمر حَتَّى قبض فَكَانَ فِيهِ فِي خمس من الْإِبِل شَاة فَذكره قَالَ التِّرْمِذِيّ وَقد روى يُونُس وَغير وَاحِد عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم هَذَا الحَدِيث وَلم يرفعوه وَإِنَّمَا رَفعه سُفْيَان بن حُسَيْن فَابْن لبون ذكر قَالَ الْبَاجِيّ قَالَ ذكر وَإِن كَانَ الابْن لَا يكون إِلَّا ذكرا زِيَادَة فِي الْبَيَان لِأَن من الْحَيَوَان مَا يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى مِنْهُ لفظ بن كَابْن عرس وَابْن آوى فَرفع بِهِ هَذَا الِاحْتِمَال قَالَ وَيحْتَمل أَن يُرِيد بِهِ مُجَرّد التَّأْكِيد لاخْتِلَاف اللَّفْظ كَقَوْلِه تَعَالَى وَغَرَابِيبُ سُودٌ طروقة الْفَحْل قَالَ الْبَاجِيّ يُرِيد أَن الْفَحْل قد يضْربهَا وَهِي تلقح وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة تَيْس الذّكر من الْمعز وَلَا هرمة هِيَ الَّتِي قد أضرّ بهَا الْكبر وَلَا ذَات عوار بِفَتْح الْعين أَي عيب وَفِي الرقة هِيَ الْوَرق قَالَ الْبَاجِيّ وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هِيَ اسْم للورق وَالذَّهَب قَالَ وَالْأول أظهر
[ ١ / ١٩٦ ]
[٦٠٠] أَن معَاذ بن جبل الْأنْصَارِيّ أَخذ من ثَلَاثِينَ بقرة تبيعا الحَدِيث قَالَ بن عبد الْبر هَذَا الحَدِيث ظَاهره الْوَقْف على معَاذ إِلَّا أَن فِي قَوْله لم أسمع من النَّبِي ﷺ فِيهِ شَيْئا دَلِيلا وَاضحا على أَنه قد سمع مِنْهُ فِي الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ مَا عمل بِهِ مَعَ أَن مثله لَا يكون رَأيا
[ ١ / ٢٠٠ ]
[٦٠٢] لَا تَأْخُذُوا حذرات الْمُسلمين جمع حذرة وَهِي خِيَار المَال وكرائمه نكبوا عَن الطَّعَام أَي ذَوَات الدّرّ
[٦٠٤] عَن زيد بن اسْلَمْ عَن عَطاء بن يسَار أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ الحَدِيث وَصله أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من طَرِيق معمر عَن زيد بن اسْلَمْ عَن عَطاء عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ
[ ١ / ٢٠١ ]
[٦٠٥] لَو مَنَعُونِي عقَالًا قَالَ الْبَاجِيّ قَالَ بن الْقَاسِم هُوَ القلوص وَرَوَاهُ عَن مَالك وَقَالَ مُحَمَّد بن عِيسَى هُوَ وَاحِد الْعقل الَّتِي يعقل بهَا الْإِبِل لِأَن الَّذِي يُعْطي الْبَعِير فِي الزَّكَاة يلْزمه أَن يُعْطي مَعَه عقاله قَالَ وَيحْتَمل عِنْدِي أَن يكون قصد بذلك الْمُبَالغَة فِي تتبع الْحق
[٦٠٨] مَالك عَن الثِّقَة عِنْده عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن بسر بن سعيد أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون وَصله البُخَارِيّ وَالْأَرْبَعَة من طَرِيق بن وهب عَن يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن بن عمر قَالَ الْبَاجِيّ أَرَادَ مَا سقِي بالمطر وَمَا سقِي بالعيون الْجَارِيَة على وَجه الأَرْض الَّتِي لَا يتَكَلَّف فِي رفع مَائِهَا بِآلَة وَلَا عمل وَهُوَ السيح والبعل هُوَ مَا شرب بعروقه من غير سقِي سَمَاء وَلَا غَيرهَا وَمَا سقِي بالنضح أَي بالرش والصب بِمَاء يسْتَخْرج من الْآبَار والأنهار بِآلَة
[ ١ / ٢٠٢ ]
[٦٠٩] لَا يُؤْخَذ فِي صَدَقَة النّخل الجعرور وَلَا مصران الفارة وَلَا عدق بن حبيق هَذِه أَنْوَاع من رَدِيء التَّمْر
[٦١١] عَن عبد الله بن دِينَار عَن سُلَيْمَان بن يسَار وَعَن عرَاك بن مَالك عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ بن عبد الْبر أَدخل يحيى بَين سُلَيْمَان وعراك واوا فَجعل الحَدِيث لعبد الله بن دِينَار وعراك وَهُوَ خطأ عد من غلطه والْحَدِيث مَحْفُوظ فِي الموطآت كلهَا وَفِي غَيرهَا لِسُلَيْمَان بن يسَار عَن عرَاك وهما تابعيان نظيران وعراك أسن وَسليمَان أفقه وَعبد الله بن دِينَار أَيْضا تَابِعِيّ لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة قَالَ الْبَاجِيّ هَذَا نفي وَالنَّفْي على الْإِطْلَاق يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاق
[ ١ / ٢٠٦ ]
[٦١٥] عَن بن شهَاب قَالَ بَلغنِي أَن رَسُول الله ﷺ أَخذ الْجِزْيَة من مجوس الْبَحْرين الحَدِيث وَصله الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عبد الْبر من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ بن عبد الْبر والسائب ولد على عهد رَسُول الله ﷺ وَحفظ عَنهُ وَحج مَعَه وَتُوفِّي النَّبِي ﷺ وَهُوَ بن تسع سِنِين وَأشهر
[ ١ / ٢٠٧ ]
[٦١٦] عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ بن أبي طَالب عَن أَبِيه أَن عمر بن الْخطاب ذكر الْمَجُوس الحَدِيث قَالَ بن عبد الْبر هَذَا مُنْقَطع لِأَن مُحَمَّد بن عَليّ لم يلق عمر وَلَا عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ إِلَّا أَن مَعْنَاهُ مُتَّصِل من وُجُوه حسان سنوا بهم سنة أهل الْكتاب قَالَ بن عبد الْبر هَذَا من الْكَلَام الَّذِي خرج مخرج الْعُمُوم وَالْمرَاد مِنْهُ الْخُصُوص لِأَن المُرَاد فِي الْجِزْيَة لَا فِي غَيرهَا من الْأَنْكِحَة والذبائح
[٦٢١] عَن السَّائِب عَن يزِيد أَنه قَالَ كنت غُلَاما عَاملا مَعَ عبد الله بن عتبَة قَالَ الْبَاجِيّ هَكَذَا رَوَاهُ يحيى غُلَاما يُرِيد بذلك شَابًّا وَرَوَاهُ مطرف وَأَبُو مُصعب كنت عَاملا
[ ١ / ٢٠٨ ]
[٦٢٣] حملت على فرس أَي تَصَدَّقت بِهِ ووهبته لمن يُقَاتل عَلَيْهِ فِي سَبِيل الله عَتيق هُوَ الْكَرِيم السَّابِق وَالْجمع عتاق أضاعه قَالَ الْبَاجِيّ يحْتَمل أَن يُرِيد لم يحسن الْقيام عَلَيْهِ أَو صيره ضائعا من الهزال لفرط مُبَاشرَة الْجِهَاد والاتعاب لَهُ فِي سَبِيل الله لَا تشتره هُوَ نهي تَنْزِيه وَقيل تَحْرِيم فَإِن الْعَائِد فِي صدقته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه وَجه التَّشْبِيه أَنه أخرج فِي الصَّدَقَة أوساخه وأدناسه فَأشبه تغير الطَّعَام إِلَى حَال الْقَيْء
[ ١ / ٢٠٩ ]
[٦٢٦] فرض زَكَاة الْفطر قَالَ الْجُمْهُور مَعْنَاهُ ألزم وَأوجب وَقَالَت طَائِفَة مَعْنَاهُ قدر على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَغَيره لَفْظَة من الْمُسلمين انْفَرد بهَا مَالك دون سَائِر أَصْحَاب نَافِع قَالَ وَلَيْسَ كَذَلِك بل وَافقه فِيهَا ثقتان الضَّحَّاك بن عُثْمَان عِنْد مُسلم بن نَافِع عِنْد البُخَارِيّ وَقَالَ بن عبد الْبر كل الروَاة عَن مَالك قَالُوا فِيهِ من الْمُسلمين إِلَّا قُتَيْبَة بن سعيد وَحده فَإِنَّهُ لم يقلها قَالَ وَأَخْطَأ من ظن أَن مَالِكًا تفرد بهَا فقد تَابعه عَلَيْهَا جمَاعَة عَن نَافِع مِنْهُم عمر ابْنه وَعبيد الله بن عمر وَكثير بن فرقد وَيُونُس بن يزِيد وَأَيوب كلهم رَوَوْهُ عَن نَافِع وَقَالُوا فِيهِ من الْمُسلمين
[ ١ / ٢١٠ ]
[٦٢٧] أَنه سمع أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ يَقُول كُنَّا نخرج زَكَاة الْفطر زَاد فِي رِوَايَة على عهد رَسُول الله ﷺ