اللفظ المطلق: هو ما دل على أمرٍ من الأمور مجردًا عن القيود.
وأما اللفظ المقيَّد: فهو الذي يكون محدَّدًا بشيء من القيود.
فلفظ فرس -مثلًا- مطلق، فإذا قلنا: فرسٌ أبيض، صار مقيَّدًا.
ومعنى القاعدة: أن اللفظ المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يقومَ دليلُ
[ ١ / ٥٩ ]
التقييد بالنص عليه أو بدلالة الحال.
فلو وكَّل شخصٌ آخر على شراء سيَّارة، فاشتراها حمراء، فقال الموكِّل: أردتُّ بيضاء، فيُلْزَمُ الموكِّل بما اشتراه الوكيل؛ لأنَّ وكالته مطلقة؛ فيجري على إطلاقه.
حالات التقييد:
التقييد بالنصِّ: هو اللفظُ الدالُّ على القيد؛ كما لو قال لوكيله: بع السلعة بالدولار.
التقييد بالدلالة: والدلالةُ غير اللفظية تكونُ عرفيةً أو حاليةً.
كما لو وكَّل طالبُ علم شرعي آخرَ بشراء كتب، فاشترى له كُتُبَ هندسة، فإن المبيعات لا تلزمُ الموكِّل؛ لأنَّ دلالة الحال تفيدُ وتقيِّد أن مراده كُتُبُ العلم الشرعي.