النهي هو طَلَبُ الكفِّ عن الفعل على وجه الاستعلاء، وصيغته الفعلُ المضارعُ المقرونُ بلا الناهية؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾.
وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهيِّ عنه.
وإن عاد النهي إلى ذات المنهيِّ عنه أو شرطه: فإنه يقتضي الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج: فإن المنهيَّ عنه صحيحٌ مع التحريم.
والنهي يفارق الأمر بما يلي:
الأول: أن الأمر لا يقتضي الفوريَّة على الراجح؛ بخلاف النهي فيوجب الكف في الحال.
الثاني: أن الأمر لا يقتضي التكرار؛ بخلاف النهي فإنه يقتضي أن لا يعود إلى الفعل.