الأذان- لغة: الإعلام، قال الله تعالى: ﴿وَأذَاَن مِنَ الله وَرَسُوله﴾ أي إعلام منهما.
وهو- شرعًا-: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة.
وهو- على اختصاره- مشتمل على مسائل العقيدة، لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له، والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص، ورسالة، محمد ﷺ، وتنفيان الشرك. والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المعاد والجزاء. وذكر العلماء له حكمًا عظيمة، منها إظهار شعار الإسلام، وإظهار كلمة التوحيد، وإثبات الرسالة، والإعلام بدخول وقت الصلاة. ومنها الدعوة إلى الجماعة.
وفي القيام به فضل عظيم لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة. أن رسول الله ﷺ قال: " لو يَعْلَمُ الناسُ مَا في النّدَاءِ والصف الأوٌل ثم لَمْ يَجدُوا إِلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا" وغيره من الأحاديث الكثيرة.
و" الأذان " و" الإقامة " كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس.
وهما من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوهما.
كان ﷺ إذا أتى قومًا لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان، وعلى كفرهم بتركه، فكان يأمر من يتسمع إليهم في أوقات الصلوات.
وقد شُرع في المدينة، حينما استشار النبي ﷺ أصحابه في طلب طريق يعرفون بها دخول الوقت، ليأتوا إلى الصلاة. في المسجد.
فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان، فأخبر النبي ﷺ برؤياه فقال: إنها رؤيا حق فألقه على بلال، لأنه رفيع الصوت. فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة.
الحديث الأول
عَنْ أنس بْنِ مَالِك ﵁ قَالَ: أُمِر بلال أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوترَ الإقَامَةَ.
_________________
(١) لفظ الإقامة زيادة مني في الترجمة، ألحقتها، لأني رأيت الأحاديث محتملة على الأذان والإقامة.
[ ١١٤ ]
غريب الحديث:
١- "أمر بلال": مبنى للمجهول. والآمر هو النبي ﷺ فله حكم المرفوع. وأختلف أهل الأصول: هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها، الرفع أو لا؟.
والصحيح أنها تقضيه، لأن الظاهر أن الآمر من له الأمر الشرعي وهو الرسول ﵊.
٢- "أن يشفع الآذان": يعني، يأتي بألفاظه شفعًا. أي مثنى والمثنى مرتان.
٣- "ويوتر الإقامة": يعنى، يأتي بألفاظها وترًا، وهو نقيض الشفع.
المعنى الإجمالي:
أمر النبي ﷺ مؤذنه "بلالًا" أن يشفع الآذان لأنه لإعلام الغائبين، فيأتي بألفاظه مثنى.
وهذا عدا (التكبير) فى أوله، فقد ثبت تربيعه و(كلمة التوحيد) في آخره. فقد ثبت إفرادها.
كما أمر بلالًا أيضًا أن يوتر الإقامة، لأنها لتنبيه الحاضرين.
وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة، وهذا عدا (التكبير) و" قد قامت الصلاة " فقد ثبت تثنيتهما فيها.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة.
فذهب الإمام "أحمد" وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية، للرجال البالغين، مستدلين على ذلك بأحاديث كثيرة. منها حديث الباب. لأن الأمر يقتضي الوجوب.
ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث: " فَاليُؤَذنْ لكم أحَدُكُمْ " وغير ذلك من الأحاديث.
ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتل من تركها.
وقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء، لما روى البيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح: " لَيس عَلَى النسَاءِ أذَان وَلا إقامَة ".
ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر، وَلسنَ من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع.
وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين.
مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي ﷺ ليلة مزدلفة لم يؤذنْ، وإنما أقام فقط.
[ ١١٥ ]
ويعارض ما نقل عن تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود " أنه ﷺ صلاها في جمع بأذانين وإقامتين ".
على أن شيخ الإسلام " ابن تيمية " ذكر في " الاختيارات " أن طوائف من القائلين بسنية الأذان يقولون: إذا اتفق أهل بلد على تركه، قوتلوا.
فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظي، لأن كثيرًا من العلماء يطلقون القول بالسنة على. ما يذم ويعاقب تاركه شرعًا.
أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. ا. هـ كلامه.
واختلفوا أيضًا في صفة الأذان والإقامة.
فذهب الإمام " أحمد " إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة. لكنه اختار أذان " بلال " وإقامته، وأذان " بلال " المشار إليه خمس عشرة جملة، أربع تكبيرات، ثم أربع تشهدات، ثم أربع حيعلات، ثم تكبيرتان، ثم يختمه بـ " لا إله إلا الله ".
والإقامة المشار إليها إحدى عشرة جملة، تكبيرتان، ثم تشهدان، ثم حيعلتان، ثم (قد قامت الصلاة) مرتين، ثم تكبيرتان، ثم يختم بـ "لا إله إلا الله".
والى هذه الصفة، ذهبت الحنفية والشافعية، وجمهور العلماء.
واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة، وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكره أحد.
وذهب مالك، وأبو يوسف، وبعض العلماء: إلى تثنية تكبير الأذان. محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد، وبأذان أبى محذورة وبحَديث أنس [أمِرَ بِلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ] .
والأولى الأخذ بالزائد، لأن الزيادة التي لا تنافي، إذا كانت من ثقة فهي مقبولة.
قال ابن حزم، إنما اخترنا أذان أهل مكة: لأن فيه زيادة ذكر الله.
واختلفوا في ترجيع الأذان، ومعنى " الترجيع " أن يقول المؤذن. التشهد خافضًا به صوته، ثم يعيده، رافعًا صوته.
فذهبت المالكية والشافعية: إلى استحبابه،
[ ١١٦ ]
وهو عمل أهل الحجاز، أخذًا بحديث أبي محذورة، فإن النبي ﷺ لقَّنه إياه في مكة.
وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب، احتجاجًا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد.
والإمام " أحمد " يجيز الأمرين، ولكنه يختار أذان بلال. قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح فإن رَبع أو رَجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
١- وجوب الأذان والإقامة، أخذًا من صيغة الأمر الصادر من النبي ﷺ فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث. قال ابن حجر: هو قول محققي الطائفتين، من المحدثين والأصوليين.
٢- استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة، لأن الوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة، يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد.
٣- شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة، لكونه نداء للبعيد.
٤- المراد بشفع الأذان ماعدا التكبيرات الأربع في أوله، وكلمة التوحيد في آخره، فإنها مخصصة بأدلة أخرى.
٥- المراد بوتر الإقامة ماعدا التكبيرتين في أولها و[قد قامت الصلاة]، فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخر.
الحديث الثاني
عَنْ أبي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ الله السُوَائي قالَ: أتيتُ النَّبيَ ﷺ وهوَ في قُبّةٍ لَه حَمرَاءَ مِنْ أدَم، قَالَ: فخَرَج بِلالٌ بوَضُوءٍ، فَمِنْ نَاضِح وَنائِل فَخَرَجَ النَّبيُّ ﷺ وَعَلَيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأنّي أنْظرُ إلَى بياضِ سَاقَيهِ، قَالَ: فَتوَضأ وَأذّنَ بِلال. قال: فَجَعَلْتُ أتَتَبَّع فَاهُ ههُنَا ههُنَا، يَقُولُ يَمينًا وشِمَالًا. حَي عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاح. ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَة فَتَقَدَّم وَصَلّى الظهْرَ رَكعَتَينِ. ثُم لم يزَل يُصلي رَكْعَتَين حَتَّى رَجَعَ إلَى المَدِينَةِ.
[ ١١٧ ]
غريب الحديث:
١- "في قبة من أدَم": جمع أديم، والأدم، بضم الهمزة وفتحها الجلد المدبوغ، القبة هي الخيمة.
٢- "وضوء": يعني الماء.
٣- "حلة": لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء أو غيرهما وتكون ثوبا له بطانة.
٤- "فمن ناضح ونائل": النضح، الرش، والمراد هنا الأخذ من الماء الذي توضأ به النبي ﷺ للتبرك، والنائل: - الآخذ ممن أخذ من وضُوئِه ﵊.
٥- "أتتبع فاه ههنا ههنا": ظرفا مكان، والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله.
٦- "عَنَزَة": رمح قصير، في طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال لها: زُجّ و(العنزة) بفتح العين والنون والزاي، آخره تاء مربوطة.
المعنى الإجمالي:
كان النبي ﷺ نازلًا في الأبطح في أعلىٍ مكة، فخرج بلال بفضل وَضُوءِ النبي ﷺ، وجعَلَ الناس يتبركون به، وَأذَّن بلال.
قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فم بلال، وهو يلتفت يمنًا وشمالا عند قوله "حي على الفلاح" ليسمع الناس حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة.
ثم ركزت له رمح قصيرة لتكون سترة له في صلاته، فصلى الظهر ركعتين.
ثم لم يزل يصلى الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة، لكونه مسافرًا.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
١- مشروعية التفات المؤذن يمينًا وشمالا عند قوله: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة.
٢- مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، ويأتي إن شاء الله.
٣- مشروعية السترة أمام المصلى ولو في مكة، ويأتي إن شاء الله.
٤- شدة محبة الصحابة للنبي ﷺ وتبركهم بآثاره.
ولكن لا يلحقه في ذلك العلماء والصالحون، فإن له خصوصيات ينفرد بها عن غيره. ومن قاس غيره عليه، في هذا وأمثاله فقد أخطأ.
[ ١١٨ ]
٥- ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال.
فمنها ما في البخاري (أن النبي ﷺ نهى عن المياثر (١) الحمر) .
فكيف ذكر هنا، أن عليه حلة حمراء؟
ذكر " ابن القيم " في " الهَدْىِ النبوي " أي (زاد المعاد) أن الحلة هنا، ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط حمر، وسود، وغلط من ظن أنها حمراء بحت، لا يخالطها غيره. والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها: حمراء.
ورأيت نقلًا عن شيخنا "عبد الرحمن السعدي " أنه لبسها لبيان الجواز.
وعندي أن جمع " ابن القيم " أحسن، لأن النهي عن الأحمر الخالص، شديد فكيف يلبسه لبيان الجواز؟ والله أعلم.
ذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا "فتوضأ رسول الله ﷺ فخرج بلال بوضوء" ويؤيد قوله رواية البخاري: "خرج علينا رسول الله ﷺ بالهاجرة، فأتى بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به".
الحديث الثالث
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: " إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ. فَكُلُوا حَتى يُؤَذن ابْنُ أم مَكْتُوم".
المعنى الإجمالي:
كان للنبي ﷺ مؤذنان، بلال بن رباح، وعبد الله بن أم مكتوم وكان ضريرًا.
فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، لأنها تقع وقت نوم ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها.
فكان ﷺ ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل، فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر، ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني. وذلك لمن أراد الصيام، فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل
_________________
(١) المياثر: جمع ميثرة، والميثرة الثوب الذي بحلل به الثياب فيعلوها، وكانوا يصبغونها بالأرجوان وهو لون أحمر.
[ ١١٩ ]
وقت الصلاة.
وهو خاص بها، ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح، هل يكتفي به أو لابد من أذان ثان لدخول الوقت؟ وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفي به.
ما يؤخذ من الحديث من أحكام:
١- جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.
٢- جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم.
٣- جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم، رجل أعمى.
٤- وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة.
٥- اتخاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر.
٦- وفيه استحباب عدم الكَف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، وأن لا يمسك قبل ذلك والأمر في قوله: " فكلوا واشربوا " هو للإباحة، والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت. وسيأتي إن شاء الله.
٧- فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفا.
الحديث الرابع
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: " إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذنَْ فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُولُ ".
المعنى الإجمالي:
قال رسول الله ﷺ: إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه، بأن تقولوا مثل ما يقول.
فحينما يكبر فكبروا بعده، وحينما يأتي بالشهادتين، فأتوا بهما بعده، فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن، والله واسع العطاء، مجيب الدعاء.
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام:
١- مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول. وذلك بإجماع العلماء.
٢- أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله: (فقولوا) . لأن
[ ١٢٠ ]
الفاء للترتيب. وقد صرح. بذلك في بعض الأحاديث.
منها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي ﷺ " كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت "
٣- أن يجيب المؤذن في كل أحواله، إن لم يكن في خلاء أو على حاجته، لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله، حتى لا يفوت بفوات سببه.
٤- ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان.
والذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله " عند قول المؤذن: " حي على الصلاة " و" حي على الفلاح " كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ومنه " ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ".
ولأن الحيعلة (١) لا تناسب السامع: إنما الذي يناسبه الحوقلة (٢) فحينما دعاهم المؤذن أجابوه بقولهم: " لا حول ولا قوة إلا بالله " أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا للصلاة وقيامنا بها.
فائدة:
روى البخاري في صحيحه، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال: من قال حين يسمع النداء: " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة ".
_________________
(١) الحيعلة: هي قول حي على الصلاة، حي على الفلاح.
(٢) الحوقلة: هي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. واللفظان مأخوذان من الجملتين بطريق " النحت".
[ ١٢١ ]