يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد خص الله به المسلمين، وأضل عنه من قبلهم من الأمم، كرمًا منه وفضلا على هذه الأمة.
ولهذا اليوم خصائص من العبادات، وأعظمها هذه الصلاة التي هي آكد الفروض وكذا استحباب قراءة سورتي " السجدة " و" الإنسان " في صلاة فجرها، وسورة " الكهف " في يومها، وكثرة الصلاة على النبي ﷺ، والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب التي يقدر عليها. والذهاب إليها مبكرًا، والاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطب ثم الإنصات لخطبته لأن في ذلك اليوم ساعة استجابة، لا يرد فيها الداعي وقد اختلف في تعيينها العلماء فمنهم من قال: إنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. ومنهم من قال: إنها آخر ساعة بعد العصر. وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين واختاره الإمام أحمد. كما أن للصلاة فيه خصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع، والتأكيد على إتيانها، وشرط الاستيطان والإقامة في صلاتها، وتقدم الخطبتين عليها، والجهر في قراءتها، وتحريم البيع والشراء بعد النداء لها. وقد جاء من التشديد في التخلف عنها مالم يأت في صلاة العصر. لذا أجمع المسلمون أنها فرض عين، وقالوا إنها أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة.
وقد أفرد لها الشيخ " ابن القيم " فَصْلًا مطولا في كتابه " زاد المعاد في هدي خير العباد ".
[ ٢٣٧ ]
الحديث الأول
عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِدي ﵁: أنَّ رِجَالًا تَماروا في مِنْبر ِرَسُول الله ﷺ مِن أيِّ عُودٍ هُوَ؟
فقال سَهْلٌ: من طَرْفاء الْغَابَةِ، وَقَدْ رَأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَامَ عليهِ فَكبَّرَ وَكبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهو عَلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ ركَع فنزل القَهْقَري حَتَّى سَجَدَ في أصلِ الْمِنبرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاَتِهِ (١) ثم أَقْبَلَ عَلَى النَّاس فَقَالَ: " يَا أيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هذَا لِتَأتمُّوا بي وَلِتَعلَّمُوا صَلاَتي ".
وفي لفظ: " فَصَلَّى وَهُوَ عَليْها ثَم كَبَّر عَلَيْهَا، ثُمَّ رَفَعَ وَهُوَ عَليْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرى ".
غريب الحديث:
١- تماروا: أي تجادلوا، من أي شيء المنبر؟ أو يكون من " المِرية "، وهي الشك.
٢- طرفاء الغابة- الطرفاء شجر يشبه الأثل، إلا أن الأثل أعظم منه، ومنابته الأرض السبخة، كأرض المدينة المنورة.
الغابة: الشجر الملتف: والمراد به هنا، موضع في عوالي المدينة، يقع منها غربًا.
٣- القهقرى: أي رجع إلى الخلف من غير أن يجعل وجهه إلى جهة مشيه و" القهقرى " اسم مقصور.
٤- ولتعلموا صلاتي – هو بكسر اللام الأولى وبتشديد اللام الثانية، وأصله "تتعلموا"، بتائين.
المعنى الإجمالي:
تباحث أناس في منبر النبي ﷺ، من أي عود هو؟
فكان سهل بن سعد أعلم أهل زمانه، لأنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة فجاؤوا إليه ليبين لهم، ويزيل مشكلهم فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة.
وتثبيتًا (٢) لخبره قال لهم: لقد رأيت رسول الله ﷺ قام عليه للصلاة، فكبر وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم ركع ونزل منه، ورجع إلى خلف حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فطلع عليه، ومازال هكذا يطلع عند القيام وينزل منه عند السجود حتى فرغ من صلاته، ثم
_________________
(١) قوله " ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته" قال الزركشي هذا من أفراد مسلم وليس عند البخاري.
(٢) ويحتمل أنه أراد بتعليمهم كيفية صلاة النبي ﷺ، مع أنه لم يأت لها ذكر لا في الجدال ولا في السؤال، أراد أن يبين أنه ينبغي لهم أن يتباحثوا ويتنافسون في مثل هذه المواضيع النافعة، ولا يكون نقاشهم وجدالهم فيما ليس به فائدة، كـ" من " أي شيء كان المنبر؟ " اهـ الشارح
[ ٢٣٨ ]
انصرف وأقبل على الناس فقال ﷺ ما قاله مرشدًا لهم إلى أنه ما فعل هذا الفعل من الطلوع على المنبر والنزول، إلا ليروا صلاته فيتعلموا منه ويقتدوا به.
ما يؤخذ من الحديث:
١- تباحث التابعين في العلم، وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه من قبلهم.
٢- جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين في الصلاة للحاجة، كتعليمهم كيفية الصلاة.
فإن لم يكن لحاجة، فيكره، لما روى أبو داود عن حذيفة: أن النبي ﷺ قال" إذا أمّ الرجل القوم، فلا يقومَنَّ في مقام أرفع من مكانهم ".
٣- جواز الحركة اليسيرة للحاجة فإنها لا تضر الصلاة.
٤- وجوب اتِّباع النبي ﷺ، وأن أفعاله، من سنته التي تتبع، ويحافظ عليها.
٥- وفيه حسن تعليمه ﷺ، فإنه جمع بين القول والفعل، الذي يصور لهم به حقائق الأشياء.
٦- فيه دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم، وأنه لا ينافى الإخلاص والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة.
الحديث الثاني
عَنْ عَبدِ الله بْن عُمَرَ ﵁: أنَّ رَسولَ الله ﷺ، قال " مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ".
المعنى الإجمالي:
الاجتماع لصلاة الجمعة، مشهد عظيم، ومجمع كبير من مجامع المسلمين، حيث يأتون لأدائها من أنحاء البلد، التي يسكنونها.
ومثل هذا المحفل، الذي يظهر فيه شعار الإسلام، وأَبَّهة المسلمين، يكون الآتي إليه على أحسن هيئة، وأطيب رائحة، وأنظف جسم.
لذا أمر النبي ﷺ أن يغتسلوا عند الإتيان لها، ولئلا يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون بها المصلين والملائكة الحاضرين لسماع الخطبة والذكر.
[ ٢٣٩ ]
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في غسل الجمعة.
فذهب الظاهرية إلى أنه واجب، مستدلين بحديث " غُسْلُ يوم الجُمعُةَ وَاجِب عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم " متفق عليه.
وذهب الجمهور إلى استحبابه، وأنه غير واجب، مستدلين بحديث الحسن،
عن سمرة: أن النبي ﷺ، قال: " مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَن اغتَسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ " رواه الخمسة. قال ابن دقيق العيد: ولايقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة، وإن كان المشهور في سنده صحيحًا.
وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الظاهرية، بأنه يفيد تأكيد السنية.
وأن معنى " الواجب " في الحديث، الحق، كما يقول أحد لأحد: لك عليّ حق واجب.
أو أن ذلك في أول الإسلام، يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة، ويعرقون، فتظهر منهم الرائحة الكريهة.
فلما وسع الله عليهم، ولبسوا خفيف الثياب، نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. أخرج أبو عوانة عن ابن عمر: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم ثياب متغيرة، فشكوا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل ".
والحق أن هذه أجوبة غير ناهضة لتأويل الحديث عن ظاهره.
ولذا قال " ابن القيم " في " الهدى ": " ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء ومس الذَّكَر. ووجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير". أهـ.
وقال شيخ الإسلام " ابن تيمية ": " ويجب الغسل على من له عرق، أو له ريح يتأذى به غيره " وقال البغوي في شرح السنة: اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل.
فالأولى لمن ذهب إلى الجمعة أن لايدع الغسل، لأنه قد اتفق على مشروعيته وأدلة وجوبه قوية، والاحتياط أحسن وأولى. قال الصنعاني: وهؤلاء (أي الذين أولوا الحديث) داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد. وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين.
[ ٢٤٠ ]
الأحكام المأخوذة من الحديث:
١- ظاهر الحديث، وجوب الغسل لصلاة الجمعة والأصل حمل الحديث على ظاهره، وتقدم الخلاف في ذلك وأدلته.
٢- وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة، ويقدم عليها وهو الصحيح، لأنه مقصود لها، لا ليومها، خلافًا للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي، ولو بعد الصلاة.
٣- فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاتها.
٤- من حكمة مشروعية هذا الاغتسال، يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجل هيئة ﴿يا بَني آدَمَ خُذُوا زينتكُم عِنْدَ كلِّ مَسجدٍ﴾ .
٥- أن مشروعية الغَسل لمن أراد إتيان الصلاة، أما غيره، فلا يشرع له الغسل، وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة، وهو" ومن لم يأتها فليس عليه غسل ".
الحديث الثالث
عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنّبيُ ﷺ يَخطبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: أصَلَّيْتَ يَا فلاَنُ؟ قال: لا، قَالَ: "قُمْ فَارْكَع رَكْعَتَيْن". وفي رواية "فَصَلِّ رَكْعَتَين ".
المعنى الإجمالي:
دخل سليك الغطفاني المسجد النبوي والنبي ﷺ يخطب الناس، فجلس ليسمع الخطبة، ولم يصل تحية المسجد، فما منعه تذكيره واشتغاله بالخطبة عن تعليمه، بل خاطبه بقوله: " أصليت يا فلان " في طرف المسجد قبل أن أراك؟
قال: لا. فقال: " قم فاركع ركعتين ".
قال ذلك بمشهد عظيم ليُعَلِّمَ الرجل في وقت الحاجة، وليكون التعليم عامًّا مشاعًا بين الحاضرين.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب: هل يصلى تحية المسجد، أو يجلس وينصت للإمام؟.
فذهب الشافعي، وأحمد، وأصحاب الحديث إلى أن المشروع له الصلاة. مستدلين بهذا الحدث، وبحديث: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين ".
[ ٢٤١ ]
وذهب مالك، وأبو حنيفة، إلى أنه يجلس ولا يصلي.
مستدلين بقوله تعالى: ﴿وإذَا قُرِئ القُرآن فَاستمِعُوا لَهُ وأنصِتُوا﴾ وحديث: " إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت ".
وأجاب المستحبون للصلاة عن الآية بأجوبة:
منها: أًن هذين الحديثين مخصصان لها، على فرض إرادة الخطبة بها، وكذلك مخصصان للحديث الآمر بالإنصات.
وأجاب أبو حنيفة، ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية، لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين. ولذا قال النووي في شرح مسلم عند قوله ﷺ: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما " قال: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه.
ما يؤخذ من الحديث:
١- مشروعية خطبتَي الجمعة، وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به.
٢- استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكُّدُها، لكون النبي ﷺ أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال.
٣- أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها، لأن الرجل جلس، فأمره النبي ﷺ أن يقوم ويصلى.
٤- جواز الكلام حال الخطبة للخطيب، ومن يخاطبه.
٥- أن النبي ﷺ لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال.
٦- أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين، لأنه لابد من الإنصات للخطيب.
الحديث الرابع
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسولُ الله ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْن وَهُرَ قَائِمٌ، يَفصِلُ بينهُمَا بِجلوس.
المعنى الإجمالي:
كان النبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين، يوجههم فيهما إلى الخير، ويزجرهم عن الشر.
[ ٢٤٢ ]
وكان يأتي بالخطبتين وهو قائم على المنبر، ليكون أبلغ في تعليمهم ووعظهم، ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وأبهته.
فإذا فرغ من الخطبة الأولى، جلس جلسة خفيفة ليستريح، فيفصل الأولى عن الثانية، ثم يقوم فيخطب الثانية.
ما يؤخذ من الحديث:
١- وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، وأنهما شرطان لصحتها، قال الحلبي: لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة. ولو كان جائزا لفعله ولو مرة لبيان الجواز، والوجوب هو مذهب عامة العلماء.
٢- استحباب قيام الخطيب في الخطبتين- ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة.
٣- استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما، وأوجبه بعض العلماء، والجمهور على أنه سنة لا واجب.
فائدة:
قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين.
وقال ابن حجر في " فتحٍ الباري ": وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه "كان يخطب خطبتين قائمًا، يفصل بجلوس". وغفل صاحب " العمدة " فعزا هذا اللفظ للصحيحين.
قلت: وبهذا تبين أن الحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ آخر، وهو من حديث ابن عمر "كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة قائمًا، يجلس ثم يقوم، كما يفعلون الآَن ".
فائدة ثانية:
قال ابن القيم ما خلاصته: كان ﷺ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه، وكان يقصر الخطة ليطيل الصلاة، ويكثر الذكر، ويقصد الكلمات الجوامع، ويعلم أصحابه قواعد الإسلام، وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يأمرهم بالدنو والإنصات، وينهى عن تخطى رقاب الناس، وكان إذا فرغ بلا ل من الأذان شرع ﷺ في الخطبة.
[ ٢٤٣ ]
الحديث الخامس
عَنْ أبي هُرَيرة ﵁ أنَّ النَّبي ﷺ قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أنصِتْ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخطبُ فقدْ لَغَوتَ ".
غريب الحديث:
لغا: كغزا، أتى بقول ساقط، ليس فيه فائدة. وفسره النضر بن شميل بالخلو من الأجر.
المعنى الإجمالي:
من أعظم شعار الجمعة الخطبتان، ومن آداب المستمع الإنصات فيهما للخطيب، ليدبر المواعظ، ويؤمّن على الدعاء.
ولذا حذر النبي ﷺ من الكلام، ولو بأقل شيء فإن من نهي صاحبه عن الكلام ولو بقوله: " أنصت " والإمام يخطب فقد لغا لأنه أتى بمنافٍ لسماع الخطبة.
ما يؤخذ من الحديث:
١- وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب ذلك.
٢- تحريم الكلام حال سماع الخطبة وأنه منافٍ للمقام.
٣- يستثنى من هذا من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام، كما تقدم في قصة الذي دخل المسجد ولم يصل، وكما في قصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي ﷺ القحط.
٤- استثنى بعضِ العلماء من كان لايسمع الخطيب لِبُعْد، فإنه لاينبغي له السكوت بل يشتغل بالقراءة أو الذكر، وهو وجيه.
أما من لا يسمعه لصمم، فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة، ويكون ذلك بينه وبين نفسه.
الحديث السادس
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ النَّبي ﷺ قَالَ: " مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثم رَاحَ في السَّاعَةِ الأوٍلَى فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بدَنَةَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثانِيَةِ فَكَأنَّمَا قرَّبَ بَقَرَة، وَمَنْ رَاحَ في الساعَةِ الثالِثَةِ فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبشًا أقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأنَّمَا قَرّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخامِسَةِ فَكأنَّمَا قرَّبَ بَيْضَةً، فَإذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكرَ".
[ ٢٤٤ ]
غريب الحديث:
راح: تأتي بمعنى السير في آخر النهار، كما تأتي بمعنى مطلق الذهابِ، وهو المراد هنا، ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة. وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام.
دجاجة: بفتح الدال وكسرها، يقع على الذكر والأنثى، والجمع دجاج، ودجادج. " حضرت الملائكة": بفتح الضاد كسرها، لغتان. وقد جزم المازري في شرح مسلم أن وظيفة هؤلاء كتابة من حضر يوم الجمعة.
البدنة: تطلق على الناقة والجمل والبقرة، ولكنها في الإبل أغلب، وهو المراد منها بهذا الحدث.
المعنى الإجمالي:
يبين النبي ﷺ فضل الاغتسال والتبكير إلى الجمعة، ودرجات الفضل في ذلك.
فذكر أن من اغتسل يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة، ثم ذهب إليها في الساعة الأولى، فله أجر من قرب بدنة وتقبلت منه.
ومن راح بعده في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة.
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا ذا قرنين، وغالبًا يكون أفضل الأكباش وأحسنها.
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة.
ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة.
فإذا خرج الإمام للخطبة والصلاة، انصرفت الملائكة الموكلون بكتابة القادمين إلى سماع الذكر، فمن أتى بعد انصرافهم، لم يكتب من المقَرِّبين.
ما يؤخذ من الحديث:
١- فيه فضل الغسل يوم الجمعة، وأن يكون قبل الذهاب إلى الصلاة.
٢- وفيه فضل التبكير إليها من أول ساعات النهار.
٣- الفضل المذكور في هذا، مترتب على الاغتسال والتبكير جميعًا.
٤- أن ترتيب الثواب، على المجيء إليها.
٥- أن البدنة أفضل من البقرة في الهَدْي، وكذلك البقرة أفضل من الشاة.
٦- أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهَدْي والأضحية.
[ ٢٤٥ ]
٧- أن الصدقة مقبولة وإن قلَّتْ، لأنه جعل إهداء البيضة مقياسًا في الثواب.
٨- أن الملائكة على أبواب المساجد، يكتبون القادمين، الأول فالأول، في المجيء إلى صلاة الجمعة.
٩- وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر، فلا يكون للآتى بعد انصرافهم ثواب التكبير.
١٠- تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسبة متساوية. وذكر الصنعاني أن الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه.
١١- القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس، يتفاوتون في السبق أيضًا فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته.
١٢- أن فضل الناس عند الصنعاني مرتب على أعمالهم بالجمعة وغيرها ﴿إنَّ أكرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتقاكُم﴾ فلا حَسَب وَلاَ نسَبَ ولاَ نَشَبَ.
١٣- الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحج والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. أما الدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام، لأنه أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة.
الحديث السابع
عن: سَلَمَةَ بن الأكوع - وكان من أصحاب الشجرة ﵁- قال: " كُنَّا نُصَلي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلاَةِ الجُمُعَةِ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيس َ لِلحِيطانِ ظِلّ نستظِلُّ بِهِ ".
وفي لفظ: كُنَّا نجِّمع (١) مَعَ رَسولِ الله ﷺ إِذَا زَالَتِ الشمس، ثم نَرجِعُ فَنّتَتَبَّعُ الفيءَ (٢) .
المعنى الإجمالي:
يذكر " سلمة بن الأكوع " ﵁ أنه كان من عادة صلاتهم مع النبي ﷺ الجمعة: أنهم كانوا يصلون مبكرين، بحيث إنهم يفرغون من الخطبتين والصلاة، ثم ينصرفون إلى منازلهم، وليس
_________________
(١) كنا نجمع: بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة، أي نقيم الجمعة.
(٢) الفىء: أخص من الظل ولا يكون إلا بعد الزوال.
[ ٢٤٦ ]
للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به.
والرواية الثانية: أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي ﷺ إذا زالت الشمس، ثم يرجعون.
اختلاف العلماء:
اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر. واختلفوا في ابتداء وقتها.
فذهب الأئمة الثلاثة: إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر. مستدلين على ذلك بأدلة.
منها: ما رواه البخاري عن أن أنس قال: " كان رسول الله ﷺ يصلى الجمعة حين تميل الشمس".
وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه: إلى دخول وقتها بقدر وقت دخول صلاة العيد، واستدل على ذلك بأدلة.
منها: الرواية الأولى في حديث الباب.
ومن أدلته ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر: " أن النبي ﷺ كان يصلى الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، حين تزول الشمس ".
وللجمهور تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة.
والحق ما قاله " الشوكاني " في " نيل الأوطار": " ولا ملجىء إلى التأويلات المتعسفة، التي ارتكبها الجمهور.
واستدلالهم بالأحاديث القاطعة، بأن النبي ﷺ صلى الجمعة بعد الزوال، لا ينفي الجواز قبله ".
قلت: الأولى والأفضل، الصلاة بعد الزوال، لأنه الغالب من فعل النبي ﷺ، ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء، إلا أن يكون ثَمَّ حاجة، من حر شديد، وليس عندهم ما يستظلون به، أو يريدون الخروج لجهاد قبل الزوال، فلا بأس من صلاتها قبل الزوال.
ما يؤخذ من الحديث:
١- مشروعية التبكير في الجمعة مطلقًا، سواء أكانوا في شتاء، أم صيف ويكون " حديث الإبراد " خاصًّا بالظهر.
٢- ظاهر الحديث، جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، حيث كانوا يصلون، ثم ينصرفون، وليس هناك ظل يستظلون به، وهو الصحيح كما تقدم.
[ ٢٤٧ ]
الحديث الثامن
عَنْ أبي هُريرة ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرأُ في صَلاَةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ " آلم تنزيل " السجدة، وفي الثانية، - " هَل أتَى عَلَى الإنسَانِ ".
المعنى الإجمالي:
كان من عادة النبي ﷺ أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة " آلم تنزيل " و"هل أتى على الإنسان " لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم، وذكر المعاد وحشر العباد، وأحوال القيامة الذي كان وسيكون في يوم الجمعة، تذكيرًا بتلك الحال عند مناسبتها.
وهكذا ينبغي أن يذكر كل شيء عند مناسبته، ليكون أعلق بالأذهان، وأحضر للقلوب، وأوعى للأسماع.
الأحكام:
١- استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة.
٢- ظاهر الحديث، المداومة عليهما من النبي ﷺ، لإتيان الراوي بصيغة " كان ". قال ابن دقيق العيد: وفي المواظبة على ذلك دائمًا أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا هذه المفسدة.
ولكن تعقبه الصنعاني فقال: إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله، وإعلامه بالشريعة، ولا تترك السنة مخافة جهله، وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال، وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع. قلت: وكلام الصنعاني وجيه جدًا.
[ ٢٤٨ ]