• وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عَرَضًا من الدنيا أنه
_________________
(١) في هـ، م: "ومن يروي".
(٢) فى هـ، م: "مخيمر" وأشير بالهامش إلى "مخيمرة" ولم يبين ما هو الصواب، وقد أثبتناه، وهو القاسم ابن مخيمرة بضم الميم الأولى وفتح الثانية كوفي سكن دمشق وروى عن أم المؤمنين عائشة ﵂ وعن عبد الله بن عمرو، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري إن كان سمع منه وعنه أبو إسحاق السبيعي، وعلقمة، وسماك بن حرب، وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان وتوفى سنة ١٠٠، وقيل ١٠١ وهو مترجم في التهذيب ٨/ ٣٣٧، والثقات لابن حبان ٥/ ٣٠٧ وذكر أنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز.
(٣) في هـ، م: فإن خالط نيته … مثل .. ".
(٤) م: "جهاده".
(٥) صحيح مسلم كتاب الإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم ٣/ ١٥١٤ - ١٥١٥ من طريقين عن عبد الله بن عمرو، وبلفظ مخالف لما أورده ابن رجب، فهذا أحد المواضع التي أورد فيها الحديث عن مخرجه بالمعنى.
[ ١ / ٨٢ ]
لا أجر له.
وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا.
• وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكَاري (^١) أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غَزاتهم، ولا يكونوا مثلَ مَنْ جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غَيْرَهُ.
• وقال أيضًا فيمن يأخذ جُعْلًا على الجهاد: "إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس [أن يأخذ] (^٢) كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئًا أخذه".
* * *
• وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: "إذا أجمع (^٣) أَحَدُكم على الغزو فعوَّضَهُ الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي درهمًا غزا، وإن منع درهمًا مكث فلا خير في ذلك".
* * *
• وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسًا.
* * *
• وهكذا يقال فيمن أخذ شيئًا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره.
• وقد روي عن مجاهد [أنه قال] (^٤) في حج الجمَّال، وحج الأجير، وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء.
وهو (^٥) محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب.
* * *